DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

مسؤولية الحكومة أمام البرلمان في النظام الدستوري الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author دنيدينة, منيرة
dc.date.accessioned 2020-03-23T16:42:07Z
dc.date.available 2020-03-23T16:42:07Z
dc.date.issued 2020-03-23
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2285
dc.description.abstract لقد تعرضنا في موضوعنا إلى المراحل الدستورية والسياسية التي شهدها التطور الدستوري الجزائري للسلطة التشريعية ( البرلمان ). والبرلمان في النظام الدستوري الجزائري وفي ظل الأحادية الحزبية، وبالرغم من إفتقاره لأهم خصائص النظام البرلماني، إلاّ أن دستور 1963 تناول عدة آليات رقابية منها تستهدف طرح المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية فقط بموجب إيداع لائحة سحب الثقة من طرف السلطة التشريعية متمثلة في غرفة وحيدة هي المجلس الوطني، والتصويت بالأغلبية على لائحة سحب الثقة الذي يؤدي إلى الحل التلقائي للمجلس، مما يجعل طرح المسؤولية وفقا لهذا الدستور مستحيلة. كما أن للمجلس الوطني حق في مراقبة نشاط الحكومة ذلك طبقا لنص المادة 38 من الدستور الذي أقرت مراقبة النشاط الحكومي بواسطة الإستماع للوزراء داخل اللجان، والسؤال الكتابي، والسؤال الشفوي مع مناقشة أو بدونها، وهي الآليات التي لا ترتب المسؤولية المباشرة للحكومة. أمادستور 1976 فقد تطرق لمسألة الرقابة أيضا لكن بطريقة محتشمة حيث خول للمجلس عدة وسائل رقابية يمارسها في ظل وظائفه كمؤسسة تشريعية مع غياب كلي لطرح مسؤولية الحكومة أمام المجلس، وكذلك عدم مسؤولية رئيس الجمهورية كما هو الحال بالنسبة لدستور 1963، مما جعل رقابة المجلس رقابة إعلامية فقط من خلال آلية الإستجواب والسؤال الكتابي فقط، وإنشاء لجان التحقيق. ونجد أن مرحلة الحزب الواحد المسند إليه الوظيفة السياسية، قد لعب دوراً كبيراً في العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية. وبالتالي في تلك الفترة كان يستحيل ممارسة السلطة التشريعية رقابتها على أعمال السلطة التنفيذية بصورة واقعية. وبعد أحداث أكتوبر 1988 وإعلان دستور 1989 تبنت الجزائر إزدواجية السلطة التنفيذية والمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، وأصبح لرئيس الجمهورية أن يعين الوزير الأول، ويكلفه بإعداد برنامج حكومته وتنسيقه وتنفيذه وعرضه على المجلس للموافقة عليه، وكذلك بالنسبة للبيان السياسة العامة البيان السنوي الذي تقدمه الحكومة كذلك للمجلس للموافقة عليه. ومع تكريس دستور 1996 وتأكيده في التعديلات 2008 و 2016، وكذلك إزدواجية البرلمان وأصبح هناك غرفتين غرفة المجلس الشعبي الوطني وغرفة تسمى مجلس الأمة الذي رقابته تعد شكلية ولا يترتب عنها أية مسؤولية للحكومة أمامه. إلا أنه يمكننا القول أن للبرلمان وسائل وأدوات ترتب المسؤولية المباشرة للحكومة أمامه وذلك إما عن طريق مناقشة مخطط عمل الحكومة، وإن تم رفض هذا المخطط فتستقيل الحكومة، لكن في حالة عدم الموافقة عليه للمرة الثانية فتستقيل الحكومة وينحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا، وكذلك بالنسبة لبيان السياسة العامة الذي عند إختتام مناقشته يتم إيداع لائحة أو ملتمس رقابة أو تطلب الحكومة تصويتا بالثقة إن رأت مساندة النواب لها التي من توقيع هذه الآلية يتم إسقاط الحكومة، إلا أن المؤسس الجزائري أحاطها بالعديد من الشروط والإجراءات التي تحد من فعاليتها، وهناك أيضا آليات تم منحها للبرلمان وهي لا ترتب المسؤولية المباشرة للحكومة أمامه وهي الأسئلة بنوعيها والإستجواب وكذلك إنشاء لجان تحقيق برلمانية، غير أنها لا تكاد تعدو فقط آلية إستفهامية وإعلامية. وعليه فإن المسؤولية الحكومة أمام البرلمان ومع إقرارها في الدستور الجزائري حتى في التعديل الأخير الذي لم يأتي بالجديد من جانب إقرار المسؤولية للحكومة، إلا أنها تبقى إلى غاية الآن غير فعالة. ومن خلال دراستنا لموضوعنا مسؤولية الحكومة أمام البرلمان في النظام الدستوري الجزائري توصلنا إلى النتائج التالية: - إن الحكومة المجسدة في رئيسها سعت على بسط هيمنتها وتركيز سلطاتها. - هيمنة الحزب الواحد على السلطة وكذلك إقراره لسياسة الدولة ومراقبة البرلمان والحكومة معاً. - ومع طرح المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية بموجب إيداع لائحة سحب الثقة في دستور 1963، إلا أنها كانت غير فعالة أو مستحيلة في تلك الفترة، ويقابلها كذلك الحل التلقائي للمجلس. - وبخصوص مراقبة المجلس لنشاط الحكومة ومع إقرار آليات لكن لا تعد تكون وسائل إعلامية أو إستعلامية مثل: الاسئلة بنوعيها والإستماع إلى الوزراء داخل اللجان. - أما في دستور 1976 لقد تم تجسيد مبدأ أولوية الحزب، فقد تم منح أولوية للحزب على حساب الدولة. - عدم إقرار مسؤولية رئيس الجمهورية أمام البرلمان، وحق مصطلح السلطة إرتبط برئيس الجمهورية فقط. - إن دستور 1989 حاول تقليل من نفوذ الحزب الواحد. - ومع إقرار دستور 1996 بتعديلاته وكذلك تعديل 2016 للمسؤولية المباشرة للحكومة أمام البرلمان وذلك عن طريق مناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة وإرتباط هذه الأخيرة بإيداع اللائحة أو ملتمس رقابة أو طلب التصويت بالثقة إلا تم وضع المؤسس الدستوري لجملة من الشروط وإجراءات جعلتها مقيدة وحدت من فعاليتها. - أما بالنسبة للمسؤولية غير المباشرة فكانت عبر الوسائل والآليات التالية: الإستجواب وهوذا طابع إتهام في الجزائر ومقارنة مع النظام الدستوري المصري، فالإستجواب في مصر يرتب الجزاء على عضو الحكومة بالعزل من منصبه إذا ثبت مسؤوليته، أما في الجزائر منعدم الأثر والجزاء، ولجان التحقيق البرلمانية التي تعد من مورد للمعلومات للبرلمان نجدها غير فعالة. التوصيات والمقترحات: - ضرورة إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالآليات الخاصة بالمسؤولية المباشرة للحكومة، وذلك بتوضيح أحكام تقديم برنامج الحكومة من حيث طبيعته وطبيعة التصويت. - تخفيف من النصاب المتشدد في تبني ملتمس بجعله الأغلبية البسيطة أو الأغلبية النسبية بدل من الثلثي ورفع النصاب المتطلب للتصويت بالثقة إلى الأغلبية المطلقة، لتكون هناك مساواة بين البرلمان والحكومة في مجال المبادرة بطرح الثقة، وكذلك إعادة النظر في أحكام المتعلقة بالآلية ملتمس الرقابة فيما يخص إقتراح سبع 1/7 الأعضاء. - ووضع النصوص القانونية لمنع رئيس الجمهورية بنفس تشكيل الحكومة السابقة. - أما من الناحية المسؤولية غير المباشرة التي تكون لدى متابعة البرلمان لأعمال الحكومة، فإنه يتطلب تطوير آلية السؤال والأخذ بالأسئلة الساعة والآنية وعدم الإكتفاء فقط بالسؤالين الشفوي والكتابي، مع تدارك النقص في النصوص المنظمة لأحكام ممارسة السؤال عموما. - تحديد المؤسس الدستوري موفقه من آلية الإستجواب عن طريق الأخذ بها وفق ما يتناسب مع مفهومها وممارستها في الأنظمة المقارنة. en_EN
dc.subject البرلمان - اعمال الحكومة - الدستور الجزائري en_EN
dc.title مسؤولية الحكومة أمام البرلمان في النظام الدستوري الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account