DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

المسؤولية السياسية للوزير الاول

Show simple item record

dc.contributor.author عبد الوهاب, ايمان
dc.date.accessioned 2020-03-24T14:08:53Z
dc.date.available 2020-03-24T14:08:53Z
dc.date.issued 2020-03-24
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2304
dc.description.abstract نستنتج في الأخير أن مسؤولية الوزير الأول في النظام الجزائري والفرنسي قد شهدت تطور ملحوظا عبر الدساتير، كما أن التطور كان نتيجة التغيرات المختلفة التي كانت تؤثر على النظام السياسي سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية، والهدف المنتظر من الإصلاحات السياسية التي جاء بها الدستور هي القضاء على احتكار رئيس الجمهورية للسلطة ففي النظام الجزائري هناك مبدأ معروف في القانون بأن المسؤولية تفترض السلطة بينما الوزير الأول مسؤول وحده عن السياسة التي يشترك فيها مع رئيس الجمهورية، وأحيانا مسؤول عن سياسة يعد رئيس الجمهورية هو صاحبها كما توصلنا أنه بفعل الممارسة للنصوص الدستورية أن سلطة الوزير الأول لا تزيد في إطار السلطة التنفيذية عن إدارة مجموعة من الاختصاصات والعلاقات مع البرلمان كونه مساعد لرئيس الجمهورية، وأن سلطة تعيين وإنهاء مهام الوزير الأول وحكومته سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية وحده، وتقع على عاتقه مجموعة من ا لقضايا فيسهر على تنفيذ القوانين وحسن سير الإدارة العمومية ... الخ. بالإضافة إلى عدم ذكر الدستور الشروط الواجب توفرها في الوزير الأول، فهو لا يتمتع بالاستقلالية في إعداد برنامج حكومته فهو من يتحمل المسؤولية ولا يتمتع بكافة السلطات الممنوحة له. ولقد بيننا أن الوزير الأول مسؤول مسؤولية مزدوجة أمام رئيس الجمهورية باعتباره هو من يتولى صلاحياته، فلا بد من الحصول على ثقته. وكذا مسؤوليته أمام البرلمان من خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة قد يترتب عنه استقالة الحكومة أو حل المجلس الشعبي الوطني، وكذا من خلال تقديم بيان السياسة العامة عند توقيع النواب على ملتمس الرقابة أو عندما يطلب الوزير الأول من النواب التصويت له بالثقة. أما الوسائل التي لا تترتب عنها مسؤولية الحكومة، لا تؤدي إلى إنهاء مهام الوزير الأول. وبالرغم من الصلاحيات الواسعة والممنوحة للسلطة التنفيذية فإن دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية، خص للوزير الأول مجموعة من الصلاحيات عن باق أعضاء الحكومة كحق ترأس إجتماعات المجلس الوزاري بناءا على تفويض من رئيس الجمهورية، وتنفيذ القوانين المتخذة في مجلس الوزراء وتوجيه التعليمات في فصل الخلاف القائم في الحكومة. و عليه فقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج نوردها إتباعا كمايلي : - لقد توصلنا إلى ان المؤسس الدستوري لم يضع شروط محددة في الشخص المعين لرئاسة الحكومة الخات م ة 71 - إن مبدأ حيث توجد السلطة توجد المسؤولية قاعدة دستورية تبنتها الأنظمة السياسية غير أن النظام السياسي الجزائري اخذ بالمبدأ و ترك العمل ، و هو مايجسد مسؤولية الوزير رئيس الجمهورية مع كل السلطات ممركزة في يده ، في المقابل نجد كل المسؤولية تقع على الوزير الاول الذي يعد تابعا للرئيس لا غير - انه بفعل الممارسة و نصوص الدستور إلى أن السلطة الوزير لا تزيد في إطار السلطة التنفيذية عن إدارة مجموعة من العلاقات مع البرلمان كونه مساعد لرئيس الجمهورية ، و تقع على عاتقه مجموعة من القضايا فيسهر على حسن سير الإدارة العمومية - إن افتقار وسائل الرقابة البرلمانية لأي جزاء قانوني أدى إلى عدم رفع المستوي عمل الحكومة و الرقابة عليها حيث أن هذه الأدوات الرقابية لم تؤدي إلى الغرض المستهدف منها و هو تقصي الحقائق و كشف المخالفات من خلال النتائج التي توصلت إليها اقترح جملة من التوصيات : أولا: من اجل تحقيق استقلالية الوزير الاول و جعله وزير الاول يكون مسؤولا أمام البرلمان فقط نقترح أن ينهي مهامه وحده . ثانيا: لابد من منح صلاحيات و سلطات للوزير الاول تتماشى مع المسؤولية التي يتحملها. ثالثا:تدعيم الحكومة بالوسائل الرقابية و ذلك بتقرير جزاءات قانونية حتى تصبح أكثر أهمية مع ضرورة التقليل من القيود المفروضة ليه . رابعا: منح الوزير الاول اختصاص دستوري في حالة وجود مانع يحول قيام رئيس الجمهورية بمهامه الدستورية en_EN
dc.subject الوزير الاول - السياسة - الجزائر - فرنسا en_EN
dc.title المسؤولية السياسية للوزير الاول en_EN
dc.title.alternative دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account