DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

منازعات الضمان الإجتماعي بين التسوية الإدارية والتسوية القضائية

Show simple item record

dc.contributor.author عبد المولى, مسعود
dc.date.accessioned 2020-03-24T15:14:21Z
dc.date.available 2020-03-24T15:14:21Z
dc.date.issued 2020-03-24
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2307
dc.description.abstract إن عرض مختمف الجوانب القانونية و الإجارءات التي تحكم و تنظم آليات تسوية منازعات الضمان الإجتماعي في التشريع الجازئري و مختمف التعديلات التي طأرت عمييا تسمح بالوقوف عند إاردة المشرع الصريحة في جعل نظام التسوية الإدارية لمنازعات الضمان الإجتماعي بصفة عامة ىي الأصل قبل أي تفكير في المجوء أمام القضاء، ذلك لتسيير عمى المؤمن لو و ذوي حقوقو من تحصيل حقوقو. بالرغم من أن تشريع الضمان الإجتماعي يعتبر منظومة قانونية بذاتيا، فقد دعمت بصدور قوانين معدلة ، و التي كان الغرض منيا تفعيل دور المجان الطعن المسبق في الفصل 1893و متممة لمقوانين الصادرة سنة في المنازعات التي قد تنجم عن تطبيقو و حميا وديا دون المجوء إلى القضاء، و ىذا يعتبر حماية لممستفيدين من الضمان الإجتماعي، إلا أن الخوض في ىذه الإجارءات تسمح بالتأكد أن الأمر ليس كذلك في جميع و مختمف التعديلات التي طأرت عميو لم تحقق 1893الحالات لأن واقع ىذا النظام الذي جاء بو المشرع سنة الأىداف المرجوة و التي سطرت لو من قبل واضعي القانون لتمكين كما أسمفنا المؤمن لو أو ذوي حقوقو من الحصول عمى مستحقاتيم من أداءات الضمان الإجتماعي في إطار التسوية الإدارية، ذلك أن الظروف الحالية اليوم و خاصة ما نتج من أثار سمبية عمى المجتمع الجازئري من انتياج الدولة نيج الاقتصاد الحر الذي تبنتو الجازئر دون توفر شروطو و إعداد و تحضير لمواجية عواقب و سمبيات ىذا النظام، سواء بوضع منظومة قانونية كفيمة بحماية الطبقات الضعيفة في المجتمع، أو وضع قواعد و آليات أكثر صارمة فيما يخص التصدي لمواجية عدم وفاء المستخدمين و خاصة منيم الخواص بواجباتيم من حيث تسديد الاشتاركات التي ىي عمييم لدى ىيئات الضمان الإجتماعي و التصريح بانتسابيم و انساب العمال لدى ىذه الييئات في الآجال القانونية. لذا يتحتم عمى المشرع أن يواكب تطور المجتمع الجازئري بما يخدم مصمحة العامل و رب العامل و أن لا ينفي عمى قوانين الضمان الإجتماعي المعدة في الثمانينات تطبق في الألفينيات. ومن خلال الغوص بالتقصي والتحميل في ىذا الموضوع استنتجنا مايمي - أن لمنازعات الضمان الاجتماعي شيء من الخصوصية عن غيره من المنازعات حيث ان القاعدة 1 العامة في مجال المنازعات ما لم يستثنى بنص ان الطعن الاداري يوقف التنفيذ لمقارر محل الطعن عمى عكس المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي فان الطعن في قارر ىيئة الضمان الاجتماعي امام المجنة المحمية المؤىمة ليس لو اي اثر يؤدي الى ايقاف تنفيذ القارر المطعون فيو . الخـــــــاتمـــــــــــة 60 - كما يلاحظ أن المشرع أغفل التطرق إلى سائر الإجارءات التي تقوم بيا أمانة المجنة الولائية لمعجز 2 بحيث لم يتطرق سوى إلى الإجارءات المتعمق باستلام الطعن من جية ثم إرسال قارر المجنة إلى الأطارف المعنية من جية أخرى. قد أغفل شيئا ضروري و 09-09 - كما يلاحظ ايضا أن المشرع و لسبب غير واضح بموجب القانون 3 جوىري ألا ىو إمكانية المجوء مباشرة إلى الجيات القضائية المختصة لمطعن في قارارت لجنة تقنية ذات طابع طبي أم الأمر يتعمق بجيات مختصة أخرى لمنظر في ىذه الطعون، الشيئ الذي كان منو حيث في فقرتيا الثانية انو يمكن الطعن في 40 بموجب المادة 15-93 محسوما في ظل القانون قارارت المجنة التقنية ذات طابع طبي مباشرة أمام الجيات القضائية المختصة. لكن ما يلاحظ كل مرة يأتي التعديل لمواكبة ىذا التطور و تعمق عميو آمال كبيرة لتدارك النقائص و الثغارت، يحدث العكس تماما فكم من تعديل مس تشريع الضمان الإجتماعي لم يحدث أي تغيير عمى واقــــــــــــــــــــــع المتعمق 2009/02/23 المؤرخ في 09-09 قوانين الضمــــــــــــــــــان الإجتمـــــــــــــــاعي، و إن كان القانون الجديد بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي ســـــــــــــاىم جزئيـــــــــــا في القضاء عمى بعض النقائص، بحيث أتي المشرع من خلالو بتعديلات جوىرية و مميزة تتعمق أساسا بتحديد اختصاص لجان الطعن المؤىمة في القضايا المتعمقة بالزيادات و الغارمات عمى التأخير، و كذا تقميص آجال الطعن لممطالبين بو فضلا عن تقميص آجال الفصل في الطعون المقدمة أمام ىذه المجان. إلا أنو يبقى عمى المشرع و تنتظره ميمة كبيرة في إازلة كل الإشكالات العالقة بتشريع الضمان الإجتماعي و التي أرينا أن تارعي في أي تعديل و مارجعة القوانين في ىذا المجال و التي نوردىا كما يمي : بتقديم تعريف أكثر دقة و وضوح يميز كل انواع 09-09 من القانون 39 و 7 و 3 - مارجعة المواد 1 منازعات الضمان الإجتماعي، بحيث مثلا يجب عمى المشرع التدخل بنصوص تنظيمية صريحة من لكل منازعة، ذلك عمى سبيل المثال أن المادة 09-09 أجل ت وضيح التعريف الذي أتى بو القانون نصت عمى انو يقصد بالمنازعات العامة لمضمان الإجتماعي في مفيوم 09-09الثالثة من القانون ىذا القانون، الخلافات التي تنشأ بين ىيئات الضمان الإجتماعي من جية ، و المؤمن لو اجتماعيا أو المكمفين من جية أخرى بمناسبة تطبيق تشريع الضمان الإجتماعي، فعبارة " تشريع و تنظيم الضمان الإجتماعي" واسعة جدا يجب عمى المشرع تحديد مجاليا حتى لا يزيد الأمر تعقيدا و صعوبة عمى الخـــــــاتمـــــــــــة 61 القاضي المختص في تحديد طبيعة المنازعة المعروضة عميو، و من ثمة تحديدا القواعد القانونية الواجبة التطبيق عمى النازع المعروض عميو. - يجب التركيز عمى نوعية اختيار أعضاء المجان المؤىمة لمطعن المسبق و ضرورة توفر فييم الخبرة و 2 الكفاءة المطموبة، و يجب إخضاعيم إلى دوارت تكوين و تأىيل حول قوانين الضمان الإجتماعي. - وضع آليات واضحة لضمان استقلال المجان المؤىمة لمطعن المسبق عن ىيئات الضمان الإجتماعي، 3 سواء من خلال انجاز مقارت خاصة بيا أو من حيث سير نشاطيا. - أن يتولى القاضي الإجتماعي المارقبة و الإشارف عمى عمل لجنة الطعن حتى يؤخذ الأمر بجدية و 4 صارمة. - يجب أن تكون قارارت المجان المؤىمة الوطنية و الولائية و كذا أحكام القضاء معروفة لدى الجميور و 5 خاصة شريحة رجال القانون الممارسون و الدارسين و العمال، بنشرىا في مجلات خاصة حتى يتم تبسيط إجارءات تسوية منازعات الضمان الإجتماعي و كذا تمكين المؤمن ليم معرفة جميع حقوقيم، حتى نضمن ليم الحماية التي نصت عمييا الاتفاقيات الدولية و الدستور و تشريع الضمان الإجتماعي. en_EN
dc.subject الضمان الاجتماعي - الادارة- القضاء - نزاع en_EN
dc.title منازعات الضمان الإجتماعي بين التسوية الإدارية والتسوية القضائية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account