Abstract:
يلاحظ أن المشرع في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد جنح كل جرائم الصفقات العمومية، بعدما كانت في ظل قانون العقوبات تتراوح بين الجناية والجنحة، كما أن العقوبات الجديدة اغلبها جاءت أصلح للمتهم لخفضها الحد الأدنى للغرامة أو الحد الأقصى لها، ما عدا جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، حيث انتهج فيها المشرع مسعى
مخالفا تماما لمسعاه السابق والمتساهل، حيث قام بالتشديد في عقوبة الحبس والغرامة معا. والواقع أثبت أن الجرائم الاقتصادية عموما و جرائم الصفقات العمومية خصوصا في تزايد مستمر وخاصة جنحة الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية والتي عرفت تطورا، وهذا يدل دلالة قاطعة على قصور السياسة الجنائية المنتهجة في هذا الجانب، وعليه فإن التركيز على التجريم وحده غير كافي لمنع الفساد الموافق للصفقات العمومية، خاصة أن المشرع الجزائري لم يجرم كل السلوكيات السلبية الضارة بالمال واعتبار ، العام في مجال الصفقات العمومية، وإنما يجب الاستعانة بالجانب الإداري جميع السلوكات غير المجرمة والماسة بتنظيم الصفقات العمومية مخالفات تستحق الجرائم التأديبي وهذا يستدعي تدخل المشرع وسن هذه الأخطاء المهنية في القانون الجزائري كما لا ننسى الجانب الوقائي ودوره الكبير في الحد من الفساد في الصفقات العمومية وخاصة التصريح بممتلكات الموظفين العموميين والالتزام بمدونة أدبيات و أخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية المزمع إعدادها من طرف سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. كما أن التقيد بمبادئ الصفقات العمومية الواردة بالمادة من التنظيم المتعلق 05 بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وخاصة مبدأ شفافية الإجراءات والمساواة بين المرشحين وحرية المنافسة كفيل بتحصين الصفقات العمومية من مختلف أفعال وسلوكات الفساد. هذا ونشير أنه ينطبق على الجاني في جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جميع الأحكام المتعلقة بالعقاب والإعفاء منه المتعلقة بالشخص الطبيعي والمعنوي والتي تم الإشارة إليها بمناسبة الحديث عن عقوبات جريمة الامتيازات الغير مبررة في الصفقات العمومية.