dc.contributor.author | عايب, أحمد | |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T17:17:40Z | |
dc.date.available | 2020-03-24T17:17:40Z | |
dc.date.issued | 2020-03-24 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2318 | |
dc.description.abstract | من خلال هذا البحث المتواضع بينت كيف تناول المشرع الجزائري عمليتي المسح العام العقاري والترقيم العقاري بنوعيه المؤقت والنهائي والمنازعات التي يمكن ان تثيرها عمليتي الترقيم وتسليم الدفتر العقاري والحلو التي تبناها المشرع لحلها سواء على المستوى الاداري باعطاء فرصة للمحافظ العقاري بحلها واجراء محاولات الصلح فيما يتعلق بمنازعات الترقيم المؤقت فقط وكيف ان المشرع جعل حل منازعات الترقيم النهائي بيد القضاء وحده وبينت ماهي الاجهزة التي تقوم بعمليتي المسح والترقيم العقاريين والعلاقة بينهما معرجا على عملية تسليم الدفتر العقاري تعريفا وتحديدا لطبيعته القانونية ومدى حجيته في الاثبات باعتباره السند الوحيد ذو القوة الثبوتية في الملكية العقارية والذي لا يمكن الغاؤه الا عن طريق القضاء وبينت كيف ان المشرع كف يد المحافظ العقاري عن مراجعة الدفتر العقاري الا بعد تدخل القضاء الاداري وحده دون سواه والقضاء بإعادة النظر فيه وحاولت الوقوف على محاولات المشرع الجزائري المتكررة في ايجاد افضل الطرق للمحافظة على استقرار المعاملات العقارية وتشجيع الائتمان العقاري بتبني نظام الشهر العيني القائم على ربط كل المعاملات على العقار ذاته بغض النظر عن الشخص المالك له او للحقوق العينية العقارية ولقد تم الوقوف على ان منازعات الترقيم العقاري المؤقت المثار بين اشخاص القانون الخاص ينعقد الاختصاص بفضها القضاء العقاري دون سواه بينما منازعات الترقيم المؤقت التي يكون احد اطرافه شخص من اشخاص القانون العام وكذا منازعات الترقيم النهائي لا من قانون 800 و 516ينعقد الاختصاص فيها الا للقاضي الاداري عملا بأحكام المادتين الاجراءات المدنية والادارية وقد اعتمد المشرع في ذلك على المعيار العضوي وهو في نظري المتواضع وفي نظر الكثيرين لم يوفق بذلك لأن اعتماد الجزائر نظام القضاء المزدوج وتخصيص القضاء الاداري في الظاهر للمنازعات الادارية من المفروض ان تصحبه اليات اهمها ان يكون توزيع الاختصاص بين القضاء الاداري والقضاء العادي على اساس طبيعة النزاع وليس اطرافه وبالتالي يزول الاشكال من اساسه بالنظر الى ان منازعات الترقيم العقاري ليس لها طابع المنازعة الادارية وبالتالي ينعقد الاختصاص فيها للقضاء العادي وتحديدا القاضي العقاري لأنه الأكثر خبرة ودراية بمسائل العقار وملما بنصوصه التشريعية والتنظيمية وبالتبعية الانتقال من النظام الاداري الى النظام القضائي الذي أثبت نجاعته في الدول التي أخذت به وهذا ما ينادي به اغلب الفقهاء والمختصون والدارسون في مجال القانون مع الاخذ بعين الاعتبار العمل على التكوين المستمر لقضاة محترفين تسند اليهم دون سواهم منازعات الترقيم العقاري وغيرها من المنازعات العقارية وعدم الاكتفاء بالقضاة العاديين ليس لضعف تكوينهم ولكن لمواكبة التطور السريع في المنظومة التشريعية المتعلقة بالعقار محليا ودوليا. ولا يجب ان نغفل مسألة مهمة وهي في رأيي المتواضع مجدية بالنظر الى ما توفره من الجهد والوقت والمال وتعمل على التسريع في تطهير العقار الامر المفقود في المنازعات القضائية سواء امام القضاء العادي ام الاداري وهذه المسالة تتمثل في تفعيل دور التسوية الادارية الداخلية واعطاء المحافظ العقاري نفسه او لجنة محايدة يسند اليها الاختصاص بالفصل في المنازعات تنشأ خصيصا لتسوية المنازعات اداريا قبل احالتها على القضاء أو عدم تقييد الطرف المتضرر من قرارات المحافظ العقاري بمدة معينة لتسوية النزاع وديا ومنحه الاختيار في ان يلجا الى القضاء مباشرة دون اللجوء الى الطعن والمصالحة من المحافظ ربحا للوقت هذا في ما يتعلق بدعوى الالغاء اما في دعوى التعويض فقد رأينا كيف ان المشرع الجزائري لم يحدد الحالات التي يعد المحافظ العقاري مخطئا مثلما فعلت اغلب التشريعات ومنها العربية كسوريا وتونس وغيرهما فإنني اقترح سلوك المشرع الجزائري نفس سلوك هذه الدول في التحديد على سبيل المثال لا الحصر لحالات خطأ المحافظ العقاري التي توجب التعويض وما دام الامر على ما هو عليه ولا توجد مؤشرات تدل على عدول المشرع الجزائري عن رايه في تغير الاختصاص في منازعات الترقيم من القاضي الاداري الى القاضي العادي فانه : . يجب على المشرع الجزائري التدخل لإزالة اللبس والغموض الذي تعرفه الساحة 1 الفقهية والجدل القائم بين من يرى انكماش دور القاضي الاداري في دعوى الالغاء وبين من يرى العكس خاصة فيما يتعلق ببعض المسائل خاصة المتعلقة بدور القاضي الاداري وسلطاته في مواجهة الادارية في منازعات الترقيم العقاري وذلك بالنص من 16صرحة سواء في نصوص يتم ادراجها أو بتعديل بعض المواد كالمادة على توسيع هذا دور القاضي الاداري بمنحه سلطة 63/76المرسوم التنفيذي رقم واسعة في اعادة الترقيم عند الغاء الترقيم المؤقت والنهائي او عند الغاء مقرر رفض الترقيم للحد من تعسف الادارة عند احجامه عن الاخذ بما توصل اليه القضاء دون الاخلال بمبدأي عدم التقرير والحلول محل الادارة أو النص صراحة على امكانية توجيه القاضي الاداري الاوامر للإدارة بتنفيذ احكام القضاء الصادرة عند الفصل في منازعات الترقيم لعقاري وعدم الاكتفاء بالنصوص العامة التي قد لا تحمل على محملها الصحيح وتحت طائلة التهديد المالي اذا اقتضى الامر مع تحديد وتوضيح الاليات الكفيلة بتنفيذ ذلك على ارض الواقع . تحديد الاخطاء الموجبة لمسؤولية المحافظ العاري المدنية 2 . اخضاعجميع منازعات الترقيم العقاري لاختصاص القضاء العادي بغض النظر على 3 اطرافها لانها لا تشكل بحق منازعة ادارية بقدر ماهية منازعة عادية عقد الاختصاص فيها للقضاء الاداري في الجزائر بالنظر الى اطراف الخصومة فقط سنوات لرفع دعوى الغاء الترقيم والدفتر 03 . وجوب تحديد مدة زمنية معقولة ولتكن 4 العقاري أو وعدم ترك المجال مفتوحا من أجل تحصين الحقوق والبعث على الاطمئنان وحفاظا على القوة الثبوتية للسجل العقاري دون الاخلال بحقوق المتضررين منها ولكن اذا ما استعملوا حق الطعن فيها خلال هذا الاجل المسقط. | en_EN |
dc.subject | القضاء - القاضي الاداري - الترقيم العقاري- الجزائر | en_EN |
dc.title | دور القاضي الإداري في منازعات الترقيم العقاري في الجزائر | en_EN |