DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

المسؤولية الادارية عن اضرار الاشغال العمومية

Show simple item record

dc.contributor.author براهيمي, مباركة
dc.date.accessioned 2020-03-25T13:56:44Z
dc.date.available 2020-03-25T13:56:44Z
dc.date.issued 2020-03-25
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2331
dc.description.abstract أن المسؤولية الإدارية الناجمة عن أضارر الأشغال العمومية التي تعتبر أقدم مجال تجمت فيو المسؤولية دون خطأ فالقضاء الفرنسي دون أن ، 9595 كان أول من أسسيا في المادة الاربعة الفقرة الثالثة من قانون بميفيوز لعام يتم التطرق فييا لأساس المسؤولية لكنو اكتفي بالنص عمى التعويض فقط ، و من ثمة عمل القضاء الفرنسي عمى استغلال ىذا النقص عمى مستوى التشريع ليتحرر أكثر لصالح الضحية ، فأقام المسؤولية حتى في غياب الخطأ . إلا أن الإشكال الذي واجو القضاء الإداري لإقارر ىاذه المسؤولية ىو تحديد معيار نظاميا ، فكان يوجد معيار أول يأخذ طبيعة الضرر بعين الاعتبار و من ثمة يميز بين الأضارر الدائمة و الأضارر العرضية ، كما كان يوجد معيار ثان يميز بين الأضارر الواقعة عمى الأموال و الأضارر الواقعة عمى الأشخاص ، إلا أن القضاء الإداري في الوقت الارىن ، لا يأخذ بيذين المعيارين نما يأخذ بعين ا و الاعتبار معيار صفة الضحية و من ثمة يميز بين الأضارر الواقعة عمى الغير ، المشاركين و المرتفقين. أما عن أساس المسؤولية الإدارية عن أضارر الأشغال العمومية ، فإنو و طبقا لمعيار صفة الغير المذكور أعلاه الذي يتم فيو التمييز بين الأضارر الواقعة عمى الغير ، المشاركين و المرتفقين ، فإن المسؤولية عن الأضارر اللاحقة بالغير تقوم عمى أساس المخاطر ، أما بالنسبة للأضارر اللاحقة بالمشاركين فإن المسؤولية تقوم عمى أساس الخطأ ، و ىو خطأ واجب الإثبات في جانب الإدارة ، لكن الإشكال الذي وقع يتعمق بالمسؤولية عن الأضارر أين إختمف الفقياء في تحديد أساس ىذه المسؤولية ، إلا أن القضاء ،اللاحقة بالمرتفق الإداري سواء في فرنسا أو في الجازئر يقيم ىاتو المسؤولية عمى أساس خطأ انعدام الصيانة أي أنو خطأ قابل لدفعو ،و ىو خطأ مفترض في مواجية الإدارة إلا أنو قابل لإثبات العكس بأن تثبت الإدارة بأنيا قامت بالأشغال اللازمة لضمان الصيانة العادية و أن الضرر واقع لا محالة رغم ىذه الأشغال . إلا أنو في تطور لاحق قام القضاء الفرنسي بطرح معيار بديل و ىو معيار المنشآت الخطيرة خطورة إستثنائية كأساس لقيام المسؤولية غير الخطئية عن الأضارر التي تصيب في قضية السيد 9533 جويمية 42مرتفقي الطريق ، و ىذا في قارره الصادر في 56 " - السابق الإشارة إلييا - إلا أن البعض من الفقياء يرى بأن ىاتو الأحكام التي Dalleau" أخذت بمعيار المنشآت الخطيرة خطورة إستثنائية ىي مجرد حالات قميمة و منفردة ، إضافة إلى ذلك فإننا نرى بأن ىاتو الأحكام التي أخذت بيذا المعيار إنما أخذت بو كأساس لتعويض مرتفقي الطرق وحدىم و ليس لتعويض جميع مرتفقي الأشغال العامة . و من ثمة نخمص إلى أن أساس المسؤولية الإدارية عن أضارر الأشغال العمومية لو علاقة وثيقة بمعيار نظام ىاتو المسؤولية . و عمى ىذا الأساس فإننا نقترح معيار بديلا ، ىذا المعيار يمكن أن نسميو "معيار ، المشاركة " و ىذا يعني أن نميز بين المشارك و غير المشارك في مجال الأشغال العمومية ثم لا ييم بعد ذلك إن كان غير المشارك مرتفقا أو غيار . فالمشارك ىو الذي ينفذ بطريقة أو بأخرى الشغل العمومي ، أما غير المشارك فنقدم لو تعريفا سمبيا ، بمعنى أنو من لا يشارك و لا يساىم في تنفيذ الشغل العمومي . و عميو تقوم المسؤولية عمى أساس الخطأ عن أضارر الأشغال العمومية اللاحقة أما في حالة الأضارر اللاحقة بغير المشارك فإن المسؤولية تقوم عمى أساس ،بالمشارك المخاطر ، و نبرر موقفنا بالعلاقة الموجودة بين المشارك و الأشغال العمومية ، ذلك أن المشارك ليس بغريب عن مخاطر و أضارر الأشغال العمومية ، فيو من يقوم بطريقة أو بأخرى بتنفيذ ىاتو الأشغال ، عمى عكس غير المشارك الذي يعد غريبا عن ىاتو الأشغال. فيذا المعيار و إن كان يأخذ في مبدئو العام بصفة الضحية إلا أنو يتفادى و يتجنب العديد من الانتقادات ، ذلك أنو إذا كان من الصعوبة بمكان التمييز بين الغير وبين المرتفقين و المشاركين كما ىو الشأن مثلا بالنسبة لمشترك مرفق صناعي يتمثل في مصمحة توزيع الغاز أو الماء ، حيث يكون الضحية من الغير عندما يعود مصدر الضرر إلى القناة و يعتبر مرتفقا عندما يقع لو الضرر من القناة الخاصة بتوصيل الغاز أو الماء لو، ،الرئيسية فإنو ليس ثمة أي صعوبة لمتمييز بين المشارك الذي ينفذ بطريقة أو بأخرى الشغل العمومي وبين غير المشارك . أما عن شروط المسؤولية الإدارية عن أضارر الأشغال العمومية و التي قسمناىا إلى شروط عامة وشروط خاصة ، فإن ما يمكن تسجيمو من ملاحظات بخصوصيا ىو أن القضاء الإداري و من خلال الشروط العامة لياتو المسؤولية قد توسع كثيار في إقارر ىاتو 57 ذلك أنو لم يشترط الخطأ لقياميا في حالة الأضارر اللاحقة بالغير ، كما أنو أقام ،المسؤولية المسؤولية عمى خطأ مفترض في حالة الأضارر اللاحقة بالمرتفق ، ىذا بالإضافة إلى أنو قد قمص من أسباب الإعفاء من ىاتو المسؤولية ، فعمى الرغم من أن الأمر يتعمق بمسؤولية خطئية عن الأضارر اللاحقة بالم ر تفق إلا أن القضاء الإداري قد حصر أسباب الإعفاء من المسؤولية في القوة القاىرة و خطأ الضحية . إلا أنو و من خلال الشروط الخاصة لياتو المسؤولية فإن القضاء الإداري إشترط شروطا لا يعرفيا في المسؤولية الإدارية ىي بمثابة قيود و حدود لحصر و تضييق مجال ىاتو المسؤولية ، و من ثمة يمكن القول بأن القضاء الإداري بقدرما توسع في إقارر المسؤولية الإدارية عن أضارر الأشغال العمومية عمى المستوى الأفقي من خلال الشروط بقدر ما حددىا و حصرىا عمى المستوى العم ودي من خلال الشروط الخاصة التي ،العامة أرساىا . و بقي لنا في الأخير أن نتطرق إلى مسألة القضاء المختص بمنازعات الأشغال الفقرة الأولى من قانون 444 العمومية ، ففيما يتعمق بالإختصاص النوعي نجد المادة الإجارءات المدنية والإدارية تنص عمى ما يمي : "المحاكم الادارية ىي جيات الولاية العامة في المنازعات الإدارية " وفي الفقرة الثانية من نفس المادة تنص:"تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيو الدولة أو الولاية أو البمدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فييا" . و من ثمة نخمص إلى أن ضحية الأشغال العمومية يشترط فييا أن يوجو دعواىا القضائية إلى المحكمة الإدارية المختصة كأول درجة . من قانون الإجارءات 440 أما فيما يتعمق بالاختصاص الاقميمي نجد أن المادة المدنية والإدارية تنص عمى ما يمي : " ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الادارية في المواد التالية: ...في مادة الأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكان تنفيذ الأشغال ". en_EN
dc.subject المسؤولية الادارية - الاضرار - الاشغال العمومية en_EN
dc.title المسؤولية الادارية عن اضرار الاشغال العمومية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account