DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

أثر الحماية الدولية لحقوق الإنسان على السيادة الوطنية

Show simple item record

dc.contributor.author عياش, عيسى
dc.date.accessioned 2020-03-25T14:38:26Z
dc.date.available 2020-03-25T14:38:26Z
dc.date.issued 2020-03-25
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2338
dc.description.abstract إن تطور المجتمع البشري أصبح يفرض نوعا من التضامن يتجاوز مضمونه المادي حماية حقوق الإنسان من كل أنواع بطش الأنظمة الإستبدادية التي لا تراعي للإنسان قيمة،وقد توصلت جهود المجتمع الدولي سواء على مستوى التنظيمات العالمية أو الإقليمية إلى إيجاد آليات لحماية حقوق الإنسان،تدرجت من مجرد آليات سياسية غير ملزمة إلى آلية الحماية عن طريق التدخل الإنساني وكذلك عن طريق القضاء الجنائي الدولي. و في مقابل حماية القانون الدولي لمبدأ السيادة باعتباره المبدأ الذي قام عليه تنظيم المجتمع الدولي الحديث انطلاقا من معاهدة وستفاليا إلى حد الآن، فإن العلاقة بين آليات حماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة قد مر بمراحل ثلاث، وملخص ذلك كما يلي : المرحلة الأولى : المفهوم المطلق للسيادة واعتبار حقوق الإنسان شأن داخلي : لقد أدت ممارسة الدولة لسيادتها بالمفهوم المطلق إلى إعتبار تنظيم وتسيير الشؤون الداخلية للدولة، شأن لا علاقة له باهتمامات القانون الدولي،فلم تطرح فكرة كيفية تنظيم العلاقة بين سلطة الدولة والمحكومين للنقاش على مستوى القانون الدولي لأن ذلك يدخل ضمن المجال المحفوظ للدولة : وهو ما نتج عنه حدوث مآسي وويلات لحق بالبشرية،سواء تمثل ذلك على المستوى الداخلي بإنفراد الحكام بالسلطة المطلقة، و عدم مراعات حقوق الأفراد أو على الدوبلي الذي تسببت فيه الممارسة المطلقة لسيادة إلى بروز ظاهرة الإستعمار المباشر و إلى نشوب حربين عالميتين إنعكست مآسيها إلى تطور مفهوم السيادة ليراعى فيه ضمان حقوق الإنسان . المرحلة الثانية : ربط مفهوم السيادة بمراعاة حقوق الإنسان : مع وضع ميثاق الأمم المتحدة لا سيما في مادته الثانية الفقرة السابعة،التي حددت المجال المحفوظ للدولة، لم تعد السيادة ذلك المفهوم المطلق الذي لا يتقيد بقيد،بل أصبحت تأخذ مفهوما نسبيا،لا تجعل الدولة تتقيد بالقانون الدولي فحسب، بل أصبح هذا الأخير كلما تطورت علاقات المجتمع الدولي نحو التضامن والتقارب، يتولى إخراج تنظيم بعض المواضيع والقضايا من المجال السيادي المحفوظ للدولة ليخرجه إلى المجال الدولي، الذي يتولى تنظيمه القانون الدولي. وهكذا انتقل موضوع تنظيم وحماية حقوق الإنسان من المجال الداخلي إلى المجال الدولي مع مراعاة مبدأ السيادة، وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المواثيق الدولية سواء في شكل إعلانات أو معاهدات تتعلق بمجال حقوق الإنسان( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان)،التي أوجدت آليات لحماية حقوق الإنسان، إتخذت طابعا سياسيا، تتمثل في تعاون كل دولة مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل الرقابة على مدى احترام الدول لتعهداتها التي التزمت بها في إطار الإتفاقيات التي إنظمت إليها أو وقعتها والتي تمثل في مجموعها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهذه الآليات لا تخرج عن تشكيل لجان حقوق الإنسان نصت عليها مجموعة من المعاهدات تتعامل مع الدولة في شكل تنسيقي، و وسيلتها في ذاك تحرير تقارير بوضعية حقوق الإنسان وتقديمها إلى هذه اللجان، مع إمكانية زيارات ميدانية لهذه الدولة أو تلك للإطلاع في عين المكان على أوضاع ممارسة حقوق الإنسان. ويمكن القول انه في ظل الأخذ بهذه الآليات، فإن نتيجتها لا تتجاوز الأثر الأدبي أو السياسي،وأن كل ما يمكن أن تتعرض له الدولة في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان هو مجرد ضغوط سياسية من قبل المجتمع الدولي، فهذه الآليات راعت فكرة سيادة هذه الأخيرة و التي شكلت حجر الأساس في تنظيم العلاقات ما بين الدول، فكل المواثيق الدولية المنشئة والمنظمة لمختلف التنظيمات والعلاقات الدولية إنبنت على فكرة المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. 73 المرحلة الثالثة : تراجع مبدأ السيادة وتطور آليات الحماية : بعد انهيار الكتلة الاشتراكية ،عرف مجال حماية حقوق الإنسان تطورا كبيرا،تمثل في ربط ممارسة الدولة لسيادتها بضرورة احترام حقوق الإنسان كما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وأدى هذا الوضع الجديد بالمجتمع الدولي إلى إنشاء آليات حماية لحقوق الإنسان يمكن القول أنها تتجاوز بصفة أو بأخرى مفهوم السيادة، فمن خلال قيام مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بغية حماية حقوق الإنسان، ومنحه حق التدخل لحماية حقوق الإنسان دون أن يعتبر ذلك مساسا بالسيادة،انطلاقا من الفقرة السابعة للمادة الثانية من الميثاق الأممي، وكذلك من خلال إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، ثم المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المرتكبين لجرائم دولية خطيرة تمس بحقوق الإنسان، والنص على صلاحية مجلس الأمن في إحالة القضايا التي تمس بحقوق الإنسان والتي لها ارتباط بالسلم والأمن الدوليين على هذه المحكمة. هذه الآليات أصبحت تفرض على الدول، متجاوزة بذلك السيادة بمفهومها التقليدي، وفي هذه النقطة لابد من توضيح التطور الذي لحق مفهوم السيادة، فهذه الأخيرة يمكن النظر إليها من زاويتين، السيادة كفكرة قانونية، إنبنى عليها تنظيم العلاقات بين الدول ومن هذا المنطلق كل الدول تتمتع بالسيادة مادام أنها غير خاضعة لدولة أخرى، وغير خاضعة لأي شكل من أشكال التبعية القانونية أما الزاوية الثانية لمنظور السيادة فهو اعتبارها مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات تمارسها هذه الدولة،وفي هذا الشأن تختلف الأمور، فيمكن لحزمة هذه الصلاحيات ان تزداد أو تنقص بحسب وضع الدول فهناك دول إمكانياتها تسمح لها بممارسة كل الصلاحيات المنوطة بالسيادة، وهناك دول عاجزة عن أن تقوم بكل المهام،ومن هذه الزاوية يأتي التدخل في الشؤون الداخلية للدولة. لكن الواقع الدولي يبين أن القرارات المتخذة في مجلس الأمن باسم الدفاع عن حقوق الإنسان يلاحظ أنها تنصب في تحقيق السياسة الإستراتيجية للغرب بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة،ولعل المآسي الحادثة في العراق و أفغانستان وتقسيم السودان، وغض النظر عما قامت به ، ومحاصرة قطاع غزة وضربه بمختلف الأسلحة بما فيها 2006إسرائيل من اعتداء على لبنان سنة المحرمة دوليا، دون أن يحرك مجلس الأمن ساكنا، وكذلك إصدار مذكرات توقيف دولية للبعض دون الآخر،كل ذلك يؤكد مسار الانحراف بآليات حماية حقوق الإنسان عن قصدها النبيل. إنه شيء خطير يحدث في المجتمع الدولي أن يصبح الدفاع عن حقوق الإنسان،وسيلة كاذبة،هدفه مجرد تحقيق مصالح قوى كبرى في المجتمع الدولي، فهل يعقل أنه من أجل الاستيلاء على منابع النفط، وضمان أمن إسرائيل، مصدر معظم مشاكل المجتمع الدولي و بإسم التدخل الإنساني وحماية حقوق الإنسان وإسقاط نظام دكتاتوري، زعمت الولايات المتحدة أنه يملك أسلحة دمار شامل، يتم احتلال بلد بكامله، وتكون نتيجته قتل وتشريد الملايين،وتفكيك أوصال المجتمع، وهو الشيء الذي حدث في العراق. إن إقامة نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان وحرياته،ويحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،يجعل الدولة في منأى عن أي تدخل أجنبي،ولا يترك حجة أو ذريعة للآخرين للتحرش بسيادة الدولة، بينما الملاحظ أن فشل الدولة الوطنية في إقامة صرح نظام ديمقراطي، يحترم حقوق الإنسان ويعمل على تعزيزها يجعل الدول المهيمنة في المجتمع الدولي تتدخل في شؤون تلك الدول بإسم حماية حقوق الإنسان ، إذن فقد أصبحت مسؤولية الحكام دقيقة في تجنيب بلدانهم ويلات التدخل الأجنبي من خلال إقامة دولة القانون ، ذكر أنه في تفعيل آليات حماية حقوق الإنسان مع مبدأ السيادة نتوصل إلى ّ ومهم حالتين : 74 نستنتج كذلك أن الآليات المستعملة في إطار هياكل الأمم المتحدة (باستثناء مجلس الأمن)، وكذلك المعاهدات الدولية هي آليات ذات طابع سياسي تراعي مبدأ السيادة، غير أنها تتسم بعدم الفعالية المطلوبة لكن يمكن تحسينها وتطويرها في إطار الإرادة المشتركة للمجموعة الدولية، كما هو حاصل على مستوى كثير من التنظيمات الإقليمية : بينما الآليات المنشأة من قبل مجلس الأمن أو بمشاركته (آلية التدخل الإنساني والمحاكم الجنائية الدولية )، فإنها لا تعطي للسيادة اعتبارا كبيرا، والتي نادرا ما تستعمل استعمالا حياديا يقتصر على تحقيق هدف حماية حقوق الإنسان فعلا : بل في معظم الأحيان نجد أن هاتين الوسيلتين أصبحتا تستعملان من اجل إرغام الدول على الخضوع لمصالح الفاعلين على مستوى مجلس الأمن، وذلك من أجل تحقيق أهداف سياسية واستراتيجية لهذه الدول، ذلك أن التعسف والإستعمال المسيّس لمبدأ التدخل الإنساني أو إنتقاء إحالة الملفات على المحكمة الجنائية الدولية أصبح يشكل خطرا على سيادة الدول وعلى نسجيها الاجتماعي. و تجدر الإشارة أن بعد الجدل القانوني حول مشروعية التدخل الإنساني في بقاع العالم و الذي كان سببا مباشرا لإعادة النظر فيه وذلك نظرا لثبوت فشله في العديد من المرات . و مع تصاعد أعمال العنف و التطهير العرقي دفعت المجموعة الدولية إلى التحسيس بجسامة الخطر الذي يهدد أمن 2 الإنسانية و الذي حذر منه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان سنة لقد أقدمت ، 000 إلى إنشاء لجنة دولية معنية بالتدخل و سيادة الدولة في عز النقاش 2000الحكومة الكندية في سبتمبر ، و لقد أخذت على عاتقها 1999حول مدى مشروعية تدخل حلف شمال أطلسي في كوسوفو ربيع مهمة التوفيق بين واجب المجموعة الدولية في حماية الإنسانية و إحترام مبدأ السيادة ببناء إطار مرجعي يسمح بتحديد متى يكون من اللائق أن تتخذ بعض الدول إجراءات قسرية بهدف حماية السكان إلى إعداد تقريرها الذي تم من خلاله 2001المهددين داخل هذه الدولة . وقد خلصت اللجنة في ديسمبر تعريف مسؤولية الحماية بأنها عبارة عن مفهوم غرضه تقديم الحماية و المساعدة للشعوب المضطهدة وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تفاصيل مسؤولية الحماية في 2005، وفي سبتمبر الذي وافقت فيه الدول الأعضاء على مفهوم مسؤولية 2005الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام حماية الشعوب المهددة بخطر الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ، في حالة ما إذا كانت الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في القيام بهذه الحماية ، أو كانت هي المتسببة في إحداث هذا التهديد ، و هو ما يعني أنا الأمم المتحدة قد سجلت ما يسمى بإنشاء النظام القانوني للفرد على مستوى الدولة . وبالتالي فمسؤولية الحماية تدعي إحترام سيادة الدول من خلال الإعتراف بمسؤوليتها الأولى في السهر على حماية شعوبها لكن إذا فشلت يصبح ذلك من واجب المجموعة الدولية تعويض السلطات الوطنية حتى لو تطلب الأمر إعلان الحرب ضد مرتكبي أعمال العنف الجماعية، وبالتالي فمسؤولية الحماية جاءت كبديل للتدخل الإنساني . إن حق التدخل عموما و لإرتباطه بفكرة الإنسانية يحمل في طياته أبعاد قانونية غامضة جعلت تطبيقه يكتسب طابعا إنتقائيا ، و السبب في ذلك يعود لعدم تصور عالمي موحد لحقوق الإنسان على نحو عادل و طغيان القطبية الأحادية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية في إتخاذ القرارات و السيطرة على المنظمات الأممية و هذا ما يجعل من التدخل غاية لا وسيلة في تحقيق مصلحة خاصة على حساب مصالح المجموعة. في الختام وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها، يمكن تقديم الاقتراحات الآتية : 75 - إعادة النظر في حق الفيتو ( حق النقض) و نزع إمتياز العضوية الدائمة الذي تتمتع به 1 الدول الخمس ، و إستبداله بعضوية غير دائمة عن طريق الإنتخاب الذي تقوم به الجمعية العامة للأم المتحدة.وذلك لتجسيد مبدأ المساواة بين الدول . - التفكير في إنشاء محكمة دولية لحقوق الإنسان ذات اختصاص عالمي، يراعى في إنشائها 2 وتركيبتها أن تكون معبرة فعلا عن نبل قيم حقوق الإنسان، وأن ينتخب قضاتها من قبل أعضاء الجمعية العامة للأم المتحدة،وأن تكون بعيدة عن كل الاعتبارات السياسية والإيديولوجية ويكون اختصاصها يشمل انتهاكات قواعد حقوق الإنسان التي لا ترقى إلى درجة التجريم الدولي،وأن يسمح لتنظيمات المعارضة السياسية السلمية بالمرافعة أمامها. - إعادة النظر في موضوع التدخل الإنساني لأن الطريقة التي طبق بها أصبحت وسيلة 3 لإنتهاك سيادة الدول ، وهو يتجه في وجهة استعماله كوسيلة لإعادة بعث الاستعمار المباشر من جديد،وأن الطريقة التي استعمل بها قد ألحقت أضرار كبيرة بشعوب الدول المستهدفة، وان تأثيرها على الحكام الموجهة ضدهم كانت محدودة. و التفكير أيضا في إنشاء قوات عسكرية تابعة للأمم المتحدة للتدخل بإسمها لردع إنتهاكات حقوق الإنسان و ذلك لتفادي تدخل الولايات المتحدة أمريكية و الغرب عموما عسكريا الذين يعتبرون أنفسهم حراس على حقوق الإنسان، لكن الواقع أثبت أن جل تدخلاتهم كانت بهدف مصالح خاصة . - إعادة النظر في إحالة الملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تكون هناك انتقائية، في 4 إحالة ملفات دون أخرى. en_EN
dc.subject حقوق الانسان - السيادة الوطنية - الحماية الدولية en_EN
dc.title أثر الحماية الدولية لحقوق الإنسان على السيادة الوطنية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account