DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

دور الواسطة في التسوية النزاع الإداري

Show simple item record

dc.contributor.author كريفيف, أحمد ياسين
dc.date.accessioned 2020-03-25T19:24:07Z
dc.date.available 2020-03-25T19:24:07Z
dc.date.issued 2020-03-25
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2356
dc.description.abstract اعات ، إن الوساطة هي طريق من الطرق البديلة لحل النز التي شرعت لتغيير الوسائل التقليدية وعن المشاحنات التي تحدث في ساحات وأروقة ، لحل النازعات بعيدا عن الإجارءات المألوفة المحاكم،حيث تم إستحداث هذا الطريق بغرض التوفيق بين آارء طرفي النازع ،بحيث يتم التوصل إلى وبأقل التكاليف وبتحقيق نتيجة ترضي ،حسم النازع بالإتفاق على تسوية تتضمن أقل جهد وأسرع وقت الطرفين. ولتحقيق الغاية المنشودة من طرف المشرع استوجبت ذلك المشاركة الإيجابية للفاعلين في العمل من حيث ، القضائي والقانوني بدءا من القاضي الموكلة له مهمة عرض الوساطة على الأطارف تحفيزهم على قبولها واللجوء إليها من خلال تذكيرهم بنتائجها الإيجابية من حيث ربح الوقت ،وبساطة وحثهم على الإتفاق بالتارضي والإقناع في حسم النازع ،هذا ما ،إجارءاتها وغياب القيود القانونية عليها يعكس . الدور الإيجابي للقاضي في مسار الدعوى الإدارية ن الوساطة كوسيلة جديدة بديلة هي في بداية العمل بها قضائيا ا بحيث لم يمر عليها الوقت ، و غير أن الأمر يقتضي تكاثف الجهود من كل الأطارف ، الكافي لتقييمها من حيث ملاحظة نتائجها لتفعيل اللجوء إليها لتفادي تاركم القضايا بالمحاكم،لا سيما أن فكرة الوساطة ليست غريبة عن مجتمعنا فهي ارسخة في قيمنا و تقاليدنا. يجب تظافر كل الجهود للفاعلين ، ائري في بلادنا ع الجز لإنجاح هذه التجربة التي أقدم عليها المشر و في المجتمع المدني وقطاع العدالة ،و الإهتمام بالشروط الموضوعية الواجب توافرها في المكلف بحل ، و إستقلاليته ونازهته وحياده في ممارسته للوساطة ، النازع من حيث إختصاصه وكفاءته يصال ا و مضمونها وتحسين نتائجها الإيجابية لدى المتخاصمين ،وهو ما يرتب لديهم شعور بالاطمئنان في إعطائهم أكثر ضمانات في الوصول إلى حسم النازع بأحسن الوسائل وبأقل التكاليف. و، ات العملية ة ملحة تفرضها المبرر ع الإداري قد أضحى ضرور ا و إن تكريس الوساطة لتسوية النز ، تدعمها النصوص القانونية السارية المفعول اكم القضايا فإذا كان القضاء الإداري قد ضاق بتر المرفوعة أمامه،و عجز عن تحقيق السرعة المطلوبة للفصل في النازعات. فإن الوساطة هي المخرج الخاتمة 101 الوحيد للوضع السيئ الذي يعاني منه القضاء،إذ يمكنها أن تحقق أغارض الطريق القضائي بعيدا عن مساوئه،لاسيما أن الكثير من الدول قد قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال. فقد أضحى من المستقر عليه في غالبية القوانين المقارنة قابلية خضوع نازعات المادة الإدارية و أثبت هذا الطريق الودي نجاعته في تخفيف العبء عن القضاء الإداري و إيصال الحقوق ، للوساطة إلى أصحابها بأقل الجهود و التكاليف،و في أقصر الآجال،الأمر الذي يستدعي ضرورة منحها المكانة ا وهذا نظر ، اعات المادة الإدارية و عدم إقصائها من نز ، ائري التي تستحقها في نطاق القانون الإداري الجز ع الإداري . ا ها الكبير في تسوية النز لدور ع الإداري"بجملة من النتائج والتوصيات ا ع "دور الوساطة في تسوية النز استنا لموضو وقد توجت در نوجزها فيما يأتي : أولا ـ النتائج: ــ خلصنا إلى أن الوساطة طريق ودي لتسوية النازعات،لا تقوم على أساس تنازل أطارف النازع 1 و إنما ، أو تلبية طلبات طرف دون الآخر كما في طريق التحكيم ، عن حقوقهم كما في طريق الصلح تقوم على أساس احتفاظ كل طرف بحقوقه كاملة،و البحث عن تسوية مرضية يختارونها بأنفسهم،و يتم ذلك بمساعدة الوسيط القضائي المحايد و المستقل،الذي يسهر على تقريب وجهات نظرهم و توجيههم. ع الإداري. ا و بالتالي فإن تطبيق الوساطة هو السبيل الأفضل لتسوية النز 2 ـ تعتبر الوساطة طريقة ناجعة لتخفيف العبء عن جهات القضاء الإداري كما ت ، ع د الملاذ المفضل لتحقيق طموحات المتقاضين. 3 لا تؤدي إلى إقصائه من نطاق تطبيق ، ع الإداري ا ـ خلصنا إلى أن الخصوصية التي تميز النز ع الأول أما النو ، اعات قضاء الحقوق و نز ، اعات قضاء المشروعية الوساطة و إنما يتعين التمييز بين نز فيتأبى بطبيعته تطبيقها،و أما النوع الثاني فيمكن تطبيقها عليه فإذا كان من الجائز تطبيق الصلح و فمن باب أولى خضوعه للوساطة.، التحكيم لتسويته ـ بالنظر لعدم وجود تشريع خاص ينظم الوساطة في النازعات الإدارية،فإنه يتعين الرجوع في ذلك 4 إلى الشروط العامة للوساطة و إجارءاتها،الواردة بالكتاب الخامس المتعلق 09/08 من القانون رقم الخاتمة 102 اءات المدنية و الإدارية ، بقانون الإجر اعي القاضي الإداري و الوسيط فهي كافية شريطة أن ير ع الإداري. ا القضائي القائم بالعملية خصوصية النز ثانيا ـ التوصيات : 1 ائري التدخل من أجل تعديل بعض ع الجز ع الوساطة نهيب بالمشر استنا لموضو ـ من خلال در الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم السالف ذكرهما،إلى جانب إضافة مواد جديدة كفيلة بتدارك 100/09،والمرسوم التنفيذي رقم 09/08 الثغارت الموجودة و إازلة الغموض الذي يكتنف مسألة قابلية تسوية نازعات المادة الإدارية عن طريق . و علاوة عن ذلك من الأهمية بمكان وضع قانون خاص بالوسطاء القضائيين ، الوساطة القضائية ـ إن تفعيل تطبيق الوساطة لتسوية النازعات الإدارية،يتطلب نشر الوعي العام بأهميتها لدى 2 الجهات الفاعلة،و لاسيما المتقاضين و القضاة و المحامين،كما يتطلب أيضا تعزيز كفاءة الوسطاء القضائيين. ـ ضرورة إدارج "الوساطة" كمقياس 3 اسي لطلبة الحقوق و طلبة الكفاءة ضمن البرنامج الدر المهنية للمحاماة و البرنامج التكويني لطلبة المدرسة العليا للقضاء،إذ نعتقد ضرورة التعريف بالموضوع كما أنه من الأهمية بمكان تدريسه للطلبة القضاة خلال مرحلة تكوينهم ، لطلبة الحقوق و المحاماة القاعدي،و إفادة القضاة المتخصصين في نازعات المادة الإدارية من دوارت تدريبية تتعلق بتقنيات تطبيق الوساطة في هذا النوع من هكذا نازعات،و ذلك بالتنسيق مع مخابر البحث الوطنية اعات. المتخصصة في مجال الطرق البديلة لتسوية النز وفي الأخير نرجوا ع أن نكون قد وفقنا في معالجة هذا الموضو "دور الوساطة في تسوية النازع ي" ونبرز أهميته ، الذي حاولنا فيه قدر المستطاع أن نسلط عليه الضوء ، الإدار ،من خلال بحثنا هذا اعات الإدارية ايا هذا الطريق البديل لحل النز ونكشف مز ، ع الإداري ا في تسوية النز بما يخفف العبء عن القضاء من جهة ، ومن جهة أخرى ع بما يتوصلوا إليه من حل ا اف النز بما يضمن حقوق أطر ودي لنازعهم بشكل أسرع ، وبأقل التكاليف المادية ،وتجنيبهم صدور أحكام قضائية تكون في صالح طرف دون طرف آخر en_EN
dc.subject النزاع - النزاع الاداري - الوساطة - التسوية en_EN
dc.title دور الواسطة في التسوية النزاع الإداري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account