DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

استصلاح الاراضي الفلاحية في الفقه الاسلامي و القانون الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author زوبير, مختار
dc.date.accessioned 2020-03-25T22:22:15Z
dc.date.available 2020-03-25T22:22:15Z
dc.date.issued 2020-03-25
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2372
dc.description.abstract استصلاح الأارضي الفلاحية في الفقه الإسلامي و القانون الجازئري ادت بنا لمعرفة العديد من أوجه التشابه في أحكام الاستصلاح بين الفقه الإسلامي و القانون الجازئري وهذا ما يعد دليلا على أن للفقه الإسلامي دور كبير في القانون المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية و المارسيم المتعلقة بالاستصلاح فهو يعد منبعا أصيلا للأحكام المتعلقة بالاستصلاح كما لاحظنا بعض جوانب الإخلاف وذلك يعود لإجارءات تنظيمية لا تتعلق بجوهر موضوع الاستصلاح كما لاحظنا وجود بعض الاختلافات في الفقه الإسلامي بين فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية في بعض المسائل كتلك المتعلقة بشر وط الاستصلاح منها شرط البعد عن العمارن وشرط إذن الإمام ومن بين الاختلافات بين الفقه الإسلامي و القانون الجازئري مدة الاستصلاح فالمدة في سنوات اما في 13 هي 18-88 سنوات و المدة في قانون 18 الفقه الإسلامي هي فيتم تحديد المدة وفق إاردة المتعاقدين بما يتوافق وطبيعة 788-84 و 288-82المرسومين عمليات الاستصلاح حسب دفتر الشروط الملحق بكل من المرسومين كما هو الحال كذلك بالنسبة لتحديد موقع الأارضي محل الاستصلاح ضمن أصناف الملكية العقارية ففي الفقه الإسلامي يشترط انتفاء قربها من العامر و عدم تعلقها بمصالحه وأن لا بالمناطق الصحاروية أو 18-88 تكون مرتفقا بها و في القانون الجازئري فقد حددها قانون المنطوية على مميازت وكذا الأارضي الأخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة والممكن جاء 2111 جوان 12 المؤرخ في 402 استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح إلا أن المنشور ليحددها بالمناطق الصحاروية فقط وما يتناقض مع مبدأ تدرج القواعد القانونية و قد تم فقد حددها بالناطق الصحاروية فقط و 288-82مناقشته فيما تقدم من بحثنا هذا أما المرسوم فقد عممها على كل المناطق الصحاروية والسهبية و الجبلية ، ويتم تحديد 788-84المرسوم 64 الارض محل الاستصلاح سواءا في الفقه الإسلامي او القانون الجازئري إما بمبادرة من المترشح أو بمبادرة من السلطة او كما يعرف في الفقه الإسلامي بالإقطاع وكل من الفقه الإسلامي و القانون الجازئري يجازي المستصلح بتمليكه للأرض محل الاستصلاح كما أن عملية الاستصلاح تخضع للمعاينة من قبل الهيئة المختصة و ذلك لمارقبة مدى جدية المستصلح في القيام بأشغال الاستصلاح ولا يمدد له الأجل إلا في حالات خاصة كالقوة القاهرة و إلا فانه تنتزع منه الأرض وتسلم لمن هو قادر على استصلاحها وقد قرر كل من الفقه الإسلامي و القانون الجازئري حماية خاصة للأارضي الفلاحية و ذلك بإلازم مالك الأرض بالمحافظة على طابعها الفلاحي و استغلالها وفي حالة مخالفة مالك الأرض لهذا الالتازم فإنه يمكن أن تمارس عليه الدولة حق الشفعة الإدارية وهذا حفاظا على الأارضي الفلاحية و بالرغم من هذه الإجارءات نلاحظ عدم تحقق الأهداف المنتظرة من وارء منح الأارضي الفلاحية للاستصلاح وهذا ما ساهم فيه عدة عوامل منها نقص المتابعة من الجهات المختصة سواء من ناحية متابعة عمليات الاستصلاح وتوجية المستصلح ومارفقته وتأهيله لتعطي عملية الاستصلاح المردود المنتظر أو من ناحية منح العقود للمستصلحين وتسوية وضعية الأارضي المستصلحة ،كما ساهم في ذلك عدم وجود الرقابة الصارمة على تغيير الوجهة الفلاحية لهاته الأارضي لهذا نرى أنه من الواجب تفعيل إجارءات متابعة عمليات الاستصلاح بالإضافة إلى السعي للاستغلال الامثل لهذه الأارضي عن طريق مارفقة المستصلح و تأهيله و معاقبة كل من يغير الطابع الفلاحي لهذه الأارضي بتوقيع عقوبات إدارية وحتى جازئية إضافة لحق الشفعة المقرر لفائدة الدولة en_EN
dc.subject استصلاح الارض- الارض الفلاحية - الفقه الاسلامي - القانون- قانون عقاري en_EN
dc.title استصلاح الاراضي الفلاحية في الفقه الاسلامي و القانون الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account