المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

اختصاص القضاء في الفصل في منازعات الترقيم المؤقت للملكية العقاريــــــة

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author فخيت
dc.date.accessioned 2020-03-26T06:38:31Z
dc.date.available 2020-03-26T06:38:31Z
dc.date.issued 2020-03-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2384
dc.description.abstract اختصاص القضاء في الفصل في منازعات الترقيم المؤقت لمممكية العقاري جعمنا نستخمص عدة نتائج . أىميا : ـ أن مرحمة المسح العقاري تنتيي بمجرد إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية ، لقيد الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري. ـ أن المشرع الجازئري قد اعتمد في الإثبات عمى عنصرين ىما ، سندات الإثبات والحيازة القانونية الصحيحة . ـ وأنو قد حدد ثلاثة أنواع من الترقيم : الأول ىو ترقيم نيائي يتم بالاعتارف مباشرة بحق أشير. والثالث ىو ترقيم مؤقت 04الممكية لممالك الظاىر . والثاني ىو ترقيم مؤقت لمدة شيار وتختمف ىذه الترقيمات باختلاف وسائل الإثبات. 24كذلك ولكن لمدة ـ منح إمكانية الطعن في نتائج المسح ، ولا سيما الترقيم المؤقت ، مما رتب عميو حجة نسبية من المرسوم 16قابمة لإثبات العكس ، ويظير ذلك من خلال ما نصت عميو المادة بقوليا :" لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النيائي الذي تم 63/76 من ىذا الفصل إلا تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يازل 14 ، 13 ،12بموجب المواد فإن ىذا الترقيم يحافظ عمى طابعو المؤقت إلى 14 و 13مؤقتا تطبيقا لأحكام المادتين غاية صدور حكم قضائي ". فيستشف من ىذا النص إمكانية مارجعة جميع البيانات المسجمة في السجل العقاري في مجال الحقوق المرقمة وذلك من طرف المحافظ العقاري بمناسبة تقديم الأطارف المعنية الدعائم المجدية والمؤيدة لحقوقيم، أو توصمو شخصيا طبقا لما يمنحو القانون من صلاحيات لمتحقيق، والفحص والتثبت من صحة الأسانيد والإدعاءات المطروحة أمامو وذلك خلال ميمة السنتين وفي حالة فشل المصالحة يستطيع الطرف المعني المجوء إلى القضاء بموجب دعوى قضائية يرمي من خلاليا لتغيير وتعديل الحقوق الناتجة عن الترقيم المؤقت ويرتب المشرع أثار في ىذه الحالة ألا وىو بقاء الترقيم مؤقتا إلى غاية صدور الحكم القضائي النيائي، مما ينتج عدة آثار أىميا بقاء خاتمة 31 الحقوق العينية العقارية معمقة وغير مستقرة إلى غاية صدور الحكم القضائي ، وحتى بعد انتياء فترة السنتين أين بموجبيا يتحول الترقيم المؤقت إلى نيائي. مكرر إذ نص 23 ـ بالنسبة لمترقيم المؤقت لسنتين باسم الدولة فإن المشرع استحدث المادة عمى أنو: " تدرج 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 10-14 من القانون رقم 67بالمادة ذي القعدة عام 8 المؤرخ في 74-75 ضمن القسم ال رابع من الباب الثاني من الأمر رقم والمتضمن إعداد مسح الأارضي العام وتأسيس 1975 نوفمبر سنة 12 الموافق 1395 مكرر والتي تنص : " يرقم كل عقار لم يطالب بو خلال عمميات 23السجل العقاري ، مادة مسح الأارضي ، ترقيما نيائيا باسم الدولة. في حالة احتجاج مبرر بسند ممكية قانوني ، فإن ) سنة إبتداءا من تاريخ إيداع 15المحافظ العقاري يكون مؤىلا في غضون خمس عشرة ( وثائق المسح لدى المحافظة العقارية لمقيام في غياب أي نازع وبعد تحقيق تقوم بو مصالح أملاك الدولة والتدقيق المعتاد وبناء عمى أري لجنة تتكون من ممثمين عن مصالح المديرية بالولاية لمحفظ العقاري والمحافظة العقارية وأملاك الدولة ومسح الأارضي والفلاحة والشؤون الدينية والأوقاف والبمدية ، بترقيم الممك المطالب بو باسم مالكو ". فمن خلال المادة نستنتج أن المشرع وضع حلا لإشكال بقاء الممكية مجيولة المالك. ـ منح لشيادة الترقيم المؤقت آثار الشيادة التوثيقية من حيث اكتساب الحقوق ، ىذا يؤدي إلى خمق إشكالات قانونية جمة لا سيما في مجال القانون المدني وقوانين التعمير والبناء. ـ من 516وفيما يتعمق بمسألة الاختصاص القضائي في مجال الترقيم المؤقت ، نصت المادة قانون الإجارءات المدنية والإدارية : " ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعمقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضعين لمقانون الخاص". وبمفيوم المخالفة ليذه المادة، فإن الاختصاص القضائي في مسألة الترقيم النيائي ترجع لمقضاء من قانون الإجارءات المدنية والإدارية اعتمدت المعيار 800 الإداري. خاصة وأن المادة الشكمي لتحديد الاختصاص القضائي وىو نفس ما جرى عميو قانون الإجارءات المدنية قبل التعديل ونصت عمى مايمي: " المحاكم الإدارية ىي جيات الولاية العامة في المنازعات الإدارية . تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا خاتمة 30 التي تكون الدولة أو الولاية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فييا ".ويتعمق اختصاصيا الإقميمي والنوعي بالنظام العام. المذكورة ، لا مجال لمحديث عن مسألة 516 ـ واعتمادا عمى ما نصت عميو المادة الاختصاص القضائي بالكيفية المخالفة لمضمون نفس المادة ما لم ينصب موضوعو عمى مجال آخر يتمثل في بعث الفكر القانوني المخالف ليا والبحث في مجال القانون لغرض تبيان النقائص وتقديم الاقتارحات الضرورية التي تمكن من إعادة النظر في مختمف النصوص التشريعية والتنظيمية. ـ القاضي العقاري يبت في النازع المتعمق بالترقيم المؤقت بفتح تحقيق قضائي أو تعيين خبير قضائي . en_EN
dc.subject القضاء - منازعات الرقيم - الترقيم المؤقت - الملكية العقارية en_EN
dc.title اختصاص القضاء في الفصل في منازعات الترقيم المؤقت للملكية العقاريــــــة en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي