المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

دور انقاضي الإداري في تسىيت يناسعاث انسكناث انىظيفيت

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بوبكراوي, نورة
dc.date.accessioned 2020-03-26T08:53:49Z
dc.date.available 2020-03-26T08:53:49Z
dc.date.issued 2020-03-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2396
dc.description.abstract من خلال ما سبق يدكن القول بأن الدشرع الجزائري بذل لرهودات في سن قوانتُ تشريعية و تنظيمية لتسيتَ و تنظيم السكن الوظيفي . حيث حدد السلطة الدختصة في منح السكن الوظيفي و أصحاب الحق في الإستفادة منو وذلك بتحديده لقائمة الوظائف و الدناصب التي تخول حق الإستفادة من السكن الوظيفي على سبيل الحصر و ىذا بموجب القرار الوزاري الدشتًك بتُ وزير السكن و وزرير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير الدالية وبعد إستطلاع رأي السلطات فبراير05 الدعدل بموجب القرار الوزاري الدشتًك الدؤرخ في 1989 ماي 17و الدؤسسات الدعنية الدؤرخ في المحدد لكيفيات إستفادة القاضي من السكن 2007 ماي 27 الدؤرخ في 159/07 والدرسوم التنفيذي 2002 الوظيفي . و وضع يروطا للإستفادة من السكن الوظيفي و ذلك للتمييز ما بتُ السكنات الوظيفية الدمنوحة بسبب ضرورة الخدمة الدلحة والتي تدنح لرانا لأن الذيئة الدستخدمة ىي كانت تدلكها أو لا ً التي تتحمل إيجارىا سواء و السكنات الوظيفية الدمنوحة لصالح الخدمة التي تدنح بمقابل مالي يتحملو الدستفيد و تحصلو الذيئة ،تدلكها الدستخدمة و يحسب ىذا الإيجار وفق للتنظيم الدعمول بو و الدطبق على الدساكن و المحلات التابعة للقطاع العمومي . و منح السكن الوظيفي يتطلب إجراءات معينة و ذلك حسب كل حالة قد حددىا الدشرع طبقا للمرسوم المحدد لكيفيات يغل الدساكن الدمنوحة بسبب ضرورة الخدمة 1989 فبراير 07 الدؤرخ في 10/89التنفيذي الدلحة أو لصالح الخدمة ويروط قابلية منح ىذه الدساكن . ، و في حالة الدنازعات التي تثتَىا السكنات الوظيفية فإن القاضي الإداري ىو الدختص كقاعدة عامة في تسويتها على معيار عضوي نصت عليو الدادة ً من قانون الإجراءات الددنية والإدارية بقولذا: 800 وذلك بناء " المحاكم الإدارية ىي جهات الولاية العامة في الدنازعات الإدارية. خاتًت 40 بحكم قابل للإستئناف في تريع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو ، تختص بالفصل في أول درجة إحدى الدؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ". يعتمد على معيار مادي بالنسبة للسكنات التي تدنحها الدؤسسات و الذيئات العمومية ذات الطابع ً و إستثناء الدتضمن القانون 01/88 من القانون رقم 56 و كذا الدادة 55 و ىذا ما جاء في نص الدادة ،الإقتصادي التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية وذلك في حالتتُ: -عندما تكون الدؤسسة العمومية الإقتصادية مؤىلة قانونا لتسيتَ مباني عمومية أو جزء من الأملاك الإصطناعية ويكون ىذا التسيتَ وفقا لعقد إداري للإمتياز . -عندما تكون الدؤسسة مؤىلة قانونا لدمارسة صلاحيات السلطة العامة . و يظهر ذلك في ، و للقاضي الإداري سلطة لزصورة في لرال تسوية الدنازعات الدتعلقة بالسكنات الوظيفية و بالتالي الحكم بإلغاء ، دعوى الإلغاء بفحص الشروط الشكلية و الدوضوعية الواجب توفرىا لقبول ىذه الدعوى القرار الإداري لزل الطعن إذا تبتُ لو عدم مشروعيتو. إضافة إلى سلطتو الواسعة في دعاوى القضاء الكامل الدتمثلة في دعاوى الطرد حيث يدكن لو أن يأمر بالطرد و في دعاوى الدسؤولية يحكم القاضي ،من السكنات الوظيفية بسبب فسخ الإمتياز أو إنعدام سند الإمتياز و يحدد ، بالتعويض لدن لحقو ضرر بعد إثبات ىذا الأختَ إرتكاب الخطأ من الشخص الذي تسبب في الضرر القاضي حقوق و واجبات كل من الجهة الدالضة للسكن و العون الدستفيد من السكن en_EN
dc.subject السكنات الوظيفية - القاضي الداري - منازعات - الجزائر en_EN
dc.title دور انقاضي الإداري في تسىيت يناسعاث انسكناث انىظيفيت en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي