Abstract:
إلى ان عقد القسمة الرضائية التي يقع على عقار مشاع بين الاطراف لا يتم بالسهولة المتعارف عليها لدى العامة من الناس بل يتطلب اجراءات معقدة وشاقة وتحريات وكشف عن نية المتعاقدين للوصول الى ازالة حالة الشيوع والاخراج منها ولا يأتي ذلك الا بهذه الوسيلة والاداة القانونية التي منحها القانون اياهم
56
والمشرع الجزائري اخضع المعاملات العقارية إلى رجل قانون متشبع بروحه مستمد معارفه من ثناياه ويحافظ على الاطار القانوني للأطراف والنظام العام حتى لا تعم وتنتشر الفوضى وتكثر النزاعات بين الناس فهذا العقد نتيجة اعطائه العقود القانونية والالزامية من طرف الضابط العمومي ،حجة اثبات بين المتعاقدين وعلى الغير مكرر حتى اكتسبه الحجية الكاملة 742المنصوص عليها في المادة وان الاجراءات التي قام بها الموثق من الاعداد والتسجيل والشهر العقاري جعلت منه وثيقة رسمية اضفاء عليها الصبغة الرسمية من قبله المخول له القانون هذه المهمة. ويعتبر الموثق حكما بين الاطراف المتعاقدة لقوله تعالى "يأيها الذين أمنوا إذا تداينت بدين ......إلى ق وله وليكتب بينكم كاتب بالعدل " الذي يظهر نيتهم ويفرغها في القالب الرسمي حتى يقضى على أي اشكال قد يقع في المستقبل حيث أري أفضل الوسائل للخروج من حالة الشيوع نهائيا فيه عدة نواحي ، حرية الشركاء ، قلة النزاعات ، الاستقرار الدائم وهذه العوامل والظروف التي دفعت المتقاسمين الى القيام بالإجراءات القسمة الرضائية وكان منشؤها ارادة الاطراف في ف الشياع وارتداء ثياب الاطمئنان والاستقرار ضمن ما آل اليه من الافراز وما استحقه من نصيب ثابت بعيد عن النزاع ، أساسه الصراع ذلك هو العقار الذي حيرى العقول