المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

عقد المقاولة الفرعية في القانون المدني الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author لحول, حمزة
dc.date.accessioned 2020-03-26T22:14:42Z
dc.date.available 2020-03-26T22:14:42Z
dc.date.issued 2020-03-26
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2427
dc.description.abstract لعقد المقاولة في القانون المدني الجازئري، ا ﹶتضح أنــو يشـوبو القصور في بعض المسائل ،حيث توجد بعض النصوص القانونية، من ضمن تمك المنظمة لعقد المقاولـة، يتعين عمى المشرع تعديميا بسبب القصور الذي اعتارىا، إما من حيـث الشكل، إذ جاءت صياغتيا الحالية غير دقيقـة، مما قد يترتب عميو لبس وغمـوض فـي المعنى، أو من حيث المضمون، حيث لم تتطرق إلى بعض الجوانب العممية الميمة. بالإضافة إلى ذلك، ىناك نصوص قانونية أخرى عمى صمة بالنصوص القانونية المنظمـة لعقد المقاولـة، يتعين عمى المشرع الجازئري تعديميا لمسبب ذاتـو. وقد توصمنا من خلال بحثنا ليذا الموضوع إلى مجموعة من النتائج والتوصـيات كمــــا يمي: من القانون المدني، حين 565 -أخطأ المشرع الجازئري في صياغة الفقرة الأولى من المادة 1 قضت بأنـو: (يكون لممقاولين الفرعيين والعمال الذي يشتغمون لحسـابالمقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما يجاوز القـدر الـذي يكـون مدينا بو لممقاول الأصمي وقت رفع الدعوى... ),إذ أن صياغة المادة عمى ىذا النحو، توحي بأنو يجوز لدائني المقاول الأصـمي مطالبـة رب العمل بأكثر من القدر الذي يكون مدينا بو لممقاول الأصمي، والحقيقة أن ىذا المعنـى غير منطقي ولم يقصده المشرع، لأن الشخص لا يستطيع أن يدلي إلى غيره بـأكثر ممـايممك، وىذا من المبادئ القانونية المستقرة، كما أن الصياغة الفرنسية لمنص المذكور تفيد بأن المشرع الجازئري قصد بأن يرجع دائنو المقاول الأصمي عمى رب العمل بالقدر الذي يكون ىوعميو يتعين عمى مـن المدني، بالنص عمى أن الرجوع 565 المشرع الجازئري تعديل الفقرة الأولى مـن المـادة المباشر لدائني المقاول الأصمي عمى رب العمـل، إ ﹶنمـا يكون بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا بـو لممقاول الأصمي، وقت رفع الدعوى. 31 من القانون المدني، واضحة فـي الدلالـة عمى قصد المشرع 565 -لم تكن الفقرة الثالثة من المادة 2 الجازئري بعدم جواز الاحتجاج عمى المقـاولين الفـرعيين والعمـال بحوالـة الحق التي تتم من قبل المقاول لفائدة شخص آخر اتجاه رب العمل، ولـو كـان نفاذىا سابقـا عمى الإنذار بالوفاء أو عمى توقيع الحجز ذا الأخير، إذ لو كان المقصود من الـنص عدم نفـاذ الحوالة الحاصمة بعد الإنذار أو الحجز، لكان مجرد تطبيق لمقواعد العامة، ولما كانت ىناك حاجة لمنص عمييا صارحة، وبالتالي يقدم في جميع الأحوال، حـق المقـاول الفرعي أو العامل عمى حق المحال لـو. مـن القانون المدني، بما 565 وعميو نقترح عمى المشرع الجازئري تعديل الفقرة الثالثة مـن المـادة يفيد صارحة عدم جواز الاحتجاج عمى المقاول الفرعي أو العامل بأي حوالة تتم من قبل المقاول الأصمي لفائدة شخص آخر اتجاه رب العمل، ولو كان نفاذىـا سابقا عمى الإنذار بالوفاء أو عمى توقيع الحجز. من القانون المدني، نجد أن المشرع الجازئـري قـد مـنح لممقاول والميندس 1000 -وفقا لممادة 3 المعماري دون غيرىما من المتدخمين في عممية التشييد والبناء، امتيااز عمى المنشآت المعمارية التي يقومان بتشييدىا أو ترميميا أو صـيانتيا، ضـمانا لممبـالغ المستحقة ليم في ذمة رب العمل ،وذلك بقدر ما ازد في قيمتيا بسبب الأعمال التي قامـابيا .ليذا السبب أود في الأخير إبداء الملاحظات و الاقتارحات التالية : أولا :الملاحظ أن المشرع اكتفى بتخصيص مادتين فقط ضمن أحكام القانون المدني لتنظيم عقد المقاولة الفرعية، كما أنو اقتصر تنظيمو ليذا العقد عمى جوانبو المادية، حيث تدخل من ىذا الباب ليقدم ضمانات قانونية لممقاول الفرعي حتى يستوفي حقوقو عن طريق منحو حق إقامة دعوى مباشرة ضد رب العمل ليطالبو بما في ذمتو لممقاول الأصمي، و كذلك حق الامتياز عمى أموال المقاول الأصمي المحجوزة بين يدي رب العمل خروجا عما تقضي بو القواعد العامة، فإن ذلك غير كاف إذ كان من المناسب لو تعرض بشيء من التفصيل لمنتائج المترتبة عمى نظار لأىميتيا عند الفصل في النازعات المطروحة عمى ، اعتبار المقاولة الفرعية عقد من الباطن 31 القضاء و كذلك لمحالات التي يجوز التعاقد فييا من الباطن دون اشتارط الحصول عمى موافقة المسبقة لرب العمل . ثانيـا :الملاحظ كذلك أن المشرع الجازئري و عمى غارر الكثير من التشريعات ركز عمى ضرورة حماية المقاول الفرعي كونو الطرف الضعيف في العممية و قرر منحو الوسيمتين السابق ذكرىما لمحصول عمى حقو، لكنو بالمقابل لم ير ضرورة لتقرير حماية لرب العمل مما قد يمحقو من أضارر مباشرة بسب إخلال المقاول الفرعي بتنفيذ عقد المقاولة الفرعية، مقرار فقط بقاء المقاول الأصمي مسؤولا عن ىذا الإخلال أمام رب العمل .و حسب أري فإن ذلك إجحاف بحق رب العمل، لأنو مدام قد منح الدعوى المباشرة لممقاول الفرعي ضد رب العمل حتى يستوفي حقو، يكون من العدل أن يقرر كذلك دعوى مباشرة يمارسيا رب العمل ضد المقاول الفرعي حتى يسألو مباشرة عما قد يسببو لو من أضارر نتيجة إخلالو التازماتو الناتجة عن عقد المقاولة الفرعية، كونو صاحب المصمحة الأول في ذلك و المتضرر الفعمي، و من ثمة توحيد نظام المسؤولية داخل سمسمة العقود الفرعية . ثالثـا :أما بالنسبة لموضوع الضمان و إخارج المقاول الفرعي من الضمان العشري عمى أساس أنو وضع لحماية رب العمل في علاقتو مع المقاول الأصمي و استبعاده في العلاقة بين ىذا الأخير و مقاوليو الفرعيين قول لا يتماشى و الواقع المعاش، حيث في كثير من الأحيان و نظار لفكرة تقسيم الأعمال و تازيد أسموب التخصص، أضحى المقاول الأصمي يفتقر لمدارية و الخبرة المفترضة فيو فحالو حال رب العمل، مما يقتضي إدارج المقاول الفرعي ضمن النطاق الشخصي لمضمان و التأمين الإجباري عن المسؤولية . نأمل في الأخير أن تمق ىذه الدارسة المتواضعة لعقد المقاولة الفرعية و ما جاء فيو رضى كل من اطمع عمييا و استفادتو منيا en_EN
dc.subject عقد المقاولة - المقاولة الفرعية - قانون مدني - قانون عقاري - الجزائر en_EN
dc.title عقد المقاولة الفرعية في القانون المدني الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي