المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

إثبات العقد الإلكتروني في ظل القانون رقم 51-40

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بوسوار, محمد
dc.date.accessioned 2020-03-27T18:53:48Z
dc.date.available 2020-03-27T18:53:48Z
dc.date.issued 2020-03-27
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2432
dc.description.abstract مكضكع التكقيع كالتصديؽ الإلكتركنيف تبيف أف استيعاب الجانب القانكني ع كماىيتو كآلية مف خلاؿ تككيف صكرة كاضحة لممكضك ّ ع ذك جانب تقني لا يتـ إلا لأم مكضك عممو مف ناحية تقنية، رغـ أف مكضكع الدارسة ذك طبيعة معقدة تحتاج إلى خمفية مسبقة كدارية كاسعة بعمـ المعمكماتية كىك الأمر الذم غالبا لا يتكفر لد أف محاكلة فيـ ّ إلا ، ل الباحثيف القانكنييف الجانب التقني لممكضكع كلك بشكؿ مبسط غير دقيؽ أعاننا كثيار في فيـ الاحتياجات القانكنية لممكضكع، فكمما كانت الصكرة أكضح كالمعمكمة أدؽ كاف الإطار القانكني أشمؿ كأكضح كيفي بالحاجة، كما أف المشرع لـ يتكجو إلى الاعتارؼ القانكني الكامؿ بالتكقيع الإلكتركني إلا بعد تأكد حقيقة مف جدكاه العممية كأمانو التقني. كلقد حاكلنا في ىذه الدارسة التطرؽ بالتفصيؿ إلى التكقيع الإلكتركني باعتباره أىـ كسيمة لإثبات المتعمؽ بالتكقيع كالتصديؽ 04-15العقكد الإلكتركنية في ظؿ قانكف الأخير كالسارم المفعكؿ الإلكتركنييف، كنظار لككف التشريعات قد أكلتو أىمية كبرل كجعمت منو الكسيمة الأمثؿ لإثبات العقكد الإلكتركنية، خاصة مع كجكد طرؼ ثالث يسمى مزكد الخدمات يعتبر كسيطا بيف المكقع كالمرسؿ إلو كيتحمؿ المسؤكلية المدنية في حاؿ كقكع أضارار لممرسؿ إليو أك الغير. أما مسألة محؿ الإثبات الإلكتركني فقد تبيف مف خلاؿ الدارسة أنو لا اختلاؼ بيف العالـ الكرقي كالعالـ الإلكتركني، فكلاىما يخضع لنفس الشركط سكاء كانت بدييية أك أساسية، إلى جانب ذلؾ ظير مف خلاؿ الدارسة أف عبء إثبات العقد الإلكتركني يختمؼ عف القكاعد العامة المقررة في ىذا المجاؿ التي تقر بأف الإثبات عمكما يقع عمى المديف، أما إثبات العقد الإلكتركني فيقع عمى عاتؽ المدعى سكاء كاف دائنا أك مدينا، كما أف التكقيع الإلكتركني المؤمف يعتبر مكثكقا فيو إلى أف يثبت عكس ذلؾ. كما تناكلت الدارسة ىيئات التصديؽ الإلكتركني كفؽ القكاعد العامة كتـ التفصيؿ كفؽ المارسيـ المتعمؽ بالتصديؽ كالتكقيع 04- 15 التطبيقية لمقانكف 135/16 ك 134/16التنظيمية الإلكتركنييف. خــاتمـــــــة 84 كشيادة التصديؽ الإلكتركني كدكرىا في التكقيع الإلكتركني، فتـ تحديد مفيكميا بشكؿ دقيؽ، مع محاكلة تبياف محت ك لغاء شيادة التصديؽ ا كتكصمت الدراسة في الأخير إلى انو يمكف تعميؽ ك ، يتيا في حالات محددة كفؽ ما نص عميو المشرع، كتبيف لنا أف ىذه الشيادة لا تقتصر حجيتيا فقط عمى المستكل الكطني بؿ تمتد إلى المستكل الدكلي كىك ما أقرتو صارحتو مختمؼ التشريعات الكطنية كالدكلية. كمف خلاؿ دارستنا ىذه اتضحت لنا جممة مف النقائص في المنظكمة التشريعية الج ز ائرية نحا كؿ إاردىا فيما يمي : - معالجة حجية المحرر الالكتركني في الإثبات بمكاد قميمة جدا تحدد شركط عامة غير كاضحة كما ينبغي. - عدـ تنصيب الآليات القانكنية كالتقنية اللازمة لضماف كتفعيؿ الاعتارؼ بالتكقيعات الالكتركنية ك كذا لمتأكد مف صحتيا. - عدـ تحديد الجية المختصة في النظر كالتحقيؽ في المحر ر ات الالكتركنية، مف حيث تكافر الشركط في التكقيعات الالكتركنية، ك مدل ضماف أمنيا ك أمف المحرر. كما ينجر كآثار لمنقائص مف المستبعد أف يأخذ القاضي بمبدأ التعادؿ الكظيفي لعدـ تكفير كسائؿ الأماف كالمصداقية في المعاممة الالكتركنية، مما يؤدم إلى الميؿ لمدليؿ التقميدم عمى الدليؿ الالكتركني، كصعكبة الاعتداد بالتكقيعات الإلكتركنية، رغـ النص عمى حجيتيا الكاممة في الإثبات كصعكبة اعتباره مبدأ ثبكت بالكتابة مف الناحية العممية. مف خلاؿ ىذه الدارسة تكصمنا إلى بعض النتائج كالتكصيات التي قد تككف مفتاح لدارسات جديدة كمستقبمية : - ضركرة تغيير مصطمح العقد بمصطمح المحرر المنصكص عميو حتى لا يقع الخمط مابيف التصرؼ القانكني كأداة إثباتو. - يمكف لممشرع الجازئرم أف يغير مف مصطمح الطرؼ الثالث المكثكؽ المنصكص عميو 12/2 كمؤدم خدمات التصديؽ الإلكتركني المنصكص عميو في المادة 13/2في المادة مف نفس القانكف، كذلؾ بأف يطمؽ تسمية كاحدة عمى مزكد الخدمات ثـ بعد ذلؾ يميز بيف مزكد الخدمات الذم يعمؿ لصالح المتدخمكف في الفرع الحككمي كالذم يعمؿ لصالح خــاتمـــــــة 85 الأشخاص العادية الأخرل، ػكيسمي النكع الأكؿ بمدم خدمات التصديؽ الإلكتركني الحككمي ك الثاني مؤدم خدمات التصديؽ الإلكتركني العادم. - تمكيف جميع المكثقيف مف آليات تجعميـ يستطيعكف مير التصرفات القانكنية التي تعد الكتابة ركنا في انعقادىا ك ذلؾ لمسماح لمتقنية الإلكتركنية أف تسكد في جميع أنماط التصرفات ك أنكاعيا دكف بقاء التشريع عائقا أماميا. - مف الضركرم عمى المشرع الجازئرم عند صياغتو ليذا القانكف أف يتجنب الخمط بيف كؿ مف مسؤكلية مؤدم الخدمات ككاجباتو، زيادة عمى ذلؾ فإف النصكص القانكنية المتعمقة بمؤدم خدمات التصديؽ لا تشمؿ الطرؼ الثالث المكثؽ، لـ يذكر في ىذا المجاؿ، كبالتالي يجب عمى المشرع الجازئرم أف يصدر نصكصا قانكنية تكضح بشكؿ دقيؽ كاجبات الطرؼ الثالث المكثكؽ. - مف المفترض عمى المشرع الجازئرم أف يعطي الحؽ في الاعتارض عمى إلغاء شيادة التصديؽ الإلكتركني سكاء بالنسبة لصاحب الشيادة أك الغير الذم تضرر مف ىذا الإلغاء، كمف المفترض أف يتـ ىذا الاعتارض إما عمى مستكل السمطة الاقتصادية باعتبارىا الييئة المشرفة عمى تنظيـ عمؿ مؤدم خدمات التصديؽ أك عف طريؽ السمطة ؽ.ت.ت.إ التي تنص عمى طرؽ 32 31أك مجمس الدكلة الجازئرم بمكجب المادة الطعف في القارارت المتخذة مف طرؼ السمطة الاقتصادية أك السمطة . en_EN
dc.subject العقد الالكتروني - قانون عقاري - قانون04/15 en_EN
dc.title إثبات العقد الإلكتروني في ظل القانون رقم 51-40 en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي