DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الإثبات في المادة الوقفية العقارية

Show simple item record

dc.contributor.author قطيط ، لعروسي, ايمان طيبة ، احلام ربيعة
dc.date.accessioned 2020-03-27T19:30:20Z
dc.date.available 2020-03-27T19:30:20Z
dc.date.issued 2020-03-27
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2438
dc.description.abstract موضوع إثبات الوقف العقاري في القانون الجزائري يتضح لنا جليا بأن للوقف مسيرة تاريخية طويلة كما له أهداف وأغراض عديدة ومتنوعة بتنوع أهداف الواقفين وحاجات الموقوف عليهم في المجتمع. في هذه الدراسة التحليلية لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع، حاولنا تسليط الضوء على بعض المسائل المتعلقة به فتمكنا من الوصول إلى أن الأملاك الوقفية استعادت دورها الفعال والذي أوجدت من أجله وهو المساهمة في دفع عجلة التنمية بالمجتمع الجزائري، وإن كانت النصوص القانونية فيها القواعد العامة المقررة في القانون المدني وحتى تلك المقررة في أحكام الشريعة الإسلامية. كما نرى كذلك اشتراط المشرع الجزائري للرسمية والشهر للعقود المنشأة للتصرفات الوقفية خاصة تلك الواردة على عقارات تماشيا مع السياسة التشريعية للملكية العقارية،فإن هذا الاشتراط يفهم من جهة أخرى أنه تأكيد لقناعة المشرع بأن أفضل وسيلة للحماية الأملاك الوقفية من الضياع وتحقيق مقاصد الوقف تتجسد في اشترط الشكلية في التصرفات الوقفية، حيث تكون هذه الشكلية مطلوبة للانعقاد لا للإثبات فقط.ويتأكد ذلك بإضفاء المشرع الجزائري للطابع الرسمي على شهادة الشهود،وتحويلها إلى شهادة رسمية تخضع وجوبا للتسجيل والإشهار كما نرى إمكانية إثبات الوقف بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني يدخل في ذلك الكتابة الرسمية وشهادة الشهود وكذا وثيقة الإشهاد المكتوب. إن فتح باب إثبات الوقف بكافة وسائل الإثبات لا يكون إلا في إطار حماية الأوقاف التي تعرضت للضياع والاستيلاء، بهدف التمكين من استرجاعها. ونظرا لكون الأملاك الوقفية محل طمع الكثير من الجهات مما أدى إلى تسجيل العديد من التجاوزات التي أدت إلى الاستيلاء عليها والتصرف فيها لذا وجب وضع حد للنهب والاستيلاء والاعتداء المستهدف للأملاك الوقفية. من خلال ما سبق نسجل بعض النتائج التي تم التوصل إليها، مع تذييلها ببعض التوصيات: أولاً: النتائج: 1. ان الاثبات في مسائل الأملاك الوقفية غير مقيد بوسيلة بعينها في تشريع الأوقاف الجزائري، بل هو متاح بما اتفق من وسائل الإثبات المقررة في كل من القانون والشريعة الإسلامية. 2. ان المشرع الجزائري تحاشى تقييد إثبات الأملاك الوقفية سدا لذريعة التملك التعسفي غير المشروع للأعيان الموقوفة لله عزّ وجل. 3. تعتبر وثيقة الإشهاد المكتوب وسيلة ناجحة وناجعة لإثبات الملك الوقفي وحمايته، لأنها جمعت بين الكتابة (الشكلية) والشهادة. 4. ان وثيقة الإشهاد المكتوب تكتسب حجيتها القانونية في إثبات الملك الوقفي من حيث انها عقد من العقود الرسمية التي تستند في صحة نشأتها على شروط شكلية وإجرائية، فلا ينفع أن يقع الإشهاد مشافهة، بل يتعين لزاماً توثيقه في عقد وتحريره في وثيقة. 5. ان يراعى في تحرير وثيقة الاشهاد النموذج الذي نص عليه المرسوم 2000/336، وما تضمنه من بيانات إلزامية لا تحتمل التغيير أو التبديل. 6. ان محل الاشهاد في وثيقة الاشهاد المكتوب يجري على العقار دون غيره. en_EN
dc.subject الوقف - العقار - اثبات - قانون عقاري en_EN
dc.title الإثبات في المادة الوقفية العقارية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account