DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الإختصاص النوعي في المنازعات العقارية

Show simple item record

dc.contributor.author حسن, شهرزاد
dc.date.accessioned 2020-03-27T19:34:38Z
dc.date.available 2020-03-27T19:34:38Z
dc.date.issued 2020-03-27
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2439
dc.description.abstract قانون الإجراءات المدنية والإدارية يوزع الإختصاص النوعي بين القاضي العادي والقاضي الإداري في المنازعة العقارية حسب أطراف النزاع بصرف النظر عن طبيعة المنازعة إدارية أم عادية إلا إستثناءا ،ولكن تكمن الصعوبة إلى إتساع مفهوم الملكية العقارية نظرا لكثرة المنظومة القانونية التي تنظمها وإلى الإختلاف في منازعات العقار بأنواعه سواء حضريا أو فلاحيا أو صناعيا و الذي أدى إلى إختلاف الباحثين في المنازعات الناشئة عنه ، وهناك من إعتبر أنها تدخل ضمن إختصاص القضاء العادي حتى ولو كانت الإدارة طرفا فيها كون أن هذه المنازعات يحكمها القانون الخاص ، في حين ذهب أخرون إلى أن هذه المنازعات تدخل ضمن إختصاص القضاء الإداري تكريسا للمعيار العضوي المعتمد كأساس لتوزيع الإختصاص مع الأخذ بعين الإعتبار بعض الإستثناءات ،حيث يظهر المعيار العضوي في العديد من النزاعات وقد أصدر مجلس الدولة في هذا المجال مجموعة من القرارات المكرسة له خاصة في مجال المستثمرات الفلاحية . توصلنا إلى أن المنازعات العقارية في المجال الحضري و التي تكون الدولة طرفا فيها تشكل نسبة لا يستهان بها من مجموعة هذه المنازعات وتظهر أكثر في مجال التنازل عن أملاك الدولة والسكنات الوظيفية مؤخرا ، والتي غالبا ما ترفع أمام القاضي الإداري . كما أن فكرة الإختصاص النوعي مرتبطة أساسا بالمعايير المانحة للإختصاص بتبيان موضوع تلك المنازعات من تحديد طبيعة الأملاك محل التنازع ،في مقابل ذلك إختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية الخاصة أمر ثابت سواء ما تعلق بإثبات الملكية العقارية الخاصة أم بنزعها ، فحدد إختصاصه في الأراضي الغير الممسوحة بشهادة الحيازة وعملية التحقيق العقاري كما أوجب المشرع لإثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة شهر جميع التصرفات الواردة على العقار ، وبمفهوم المخالفة كل ما يخرج عن هذا الإطار يكون من إختصاص القاضي العادي ، ورأينا كذلك أن للقاضي الإداري الإختصاص الواسع في مراقبة عملية نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة و رغم ذلك فدوره يبقى محدودا في هذا إلا إذا كان متخصصا و ملما بالمادة العقارية و المسائل التقنية فيها ، وهو مكلف زيادة على القاضي العادي بتحقيق الملاءمة والتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في مختلف المجالات العقارية فسلطته أوسع من سلطة القاضي العادي، هذا الأخير يسيره الخصوم بينما القاضي الإداري يستطيع جبر الإدارة على تقديم قرار طبقا للمادة 819 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ومنه يتبين الدور المنشئ للقاضي الإداري الذي يتجاوز نظيره في القضاء العادي من مجرد دور تطبيقي لإجراءات التقاضي من تفسير وإيجاد الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد. غير أن الملاحظ هو الموقف المتضارب بين مجلس الدولة والمحكمة العليا حول التنازع في الإختصاص النوعي والمتمثل بتمسك كل جهة قضائية بإختصاصها أو بالتمسك بعدم الإختصاص لكل منهما ما أستدعي في كثير من الأحيان تدخل محكمة التنازع لترجيح أحدهما على الأخر ولتوحيد الإجتهاد القضائي بين النظامين العادي و الإداري وتوحيد تطبيق القانون في هذا المجال . كما يتضح لنا أن المشرع لم ينص على الجهة القضائية المختصة للقضاء الإداري في المنازعات العقارية بصفة دقيقة على عكس القضاء العادي والذي خصص له فصلا كاملا في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يوضح الإختصاص النوعي في المنازعة العقارية ، حيث كان من المفترض أن يكون إختصاص القاضي الإداري بالتنصيص في بعض المنازعات التي تثير إشكالا فترك الأمر أمام القاضي والمتقاضي مفتوحا ، وفي غالب الأحيان يتبين عدم قدرة المشرع على تحديد الجهة القضائية المختصة ويكتفي بالنص المبهم بالعبارة المألوفة (يمكن الطعن أمام الجهات القضائية المختصة ) مما يصعب الأمر أمام الشخص العادي الذي يريد الخوض في المنازعة العقارية . حيث لمسنا الكثير من الإشكالات نظرا لإعتماد المشرع على إصدارات قانونية غير متسلسلة ما يؤدي إلى التناقض في بعض الحالات الأمر الذي يجب إعادة النظر فيه، أما من ناحية التخصص فنلاحظ إفتقار القضاء الجزائري في جميع القضايا على تنوعها لقاض متخصص مما يصعب عليه الإلمام بها خاصة في المجال العقاري وتنوعه ، كما أن كثرة القوانين في الميدان العقاري تجعلها عرضة للتناقض و التضخم وعدم التجانس وهذا ما جعل منها صعبة الفهم والتطبيق وترتب عنها فشل كل محاولات الدولة في تطهير العقار، فلم تتحقق إصلاحات السياسة العقارية فبقي العقار يتأرجح بين التشريع والقضاء ، وإنعكس كل ذلك على القضاء الجزائري المزدوج وطرح مشكل التناقض في القرارات والاختلاف في التطبيق القضائي للنصوص القانونية، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى تناقض القرارات بين الجهات القضائية لنفس النظام الواحد سواء العادي منه أو الإداري فيما تعلق بالإختصاص النوعي. وقد تطرقنا في بحثنا للقضاء الإستعجالي الذي يشكل نظرية متكاملة تشترك في أحكامها النصوص القانونية وإجتهاد القضاء وتأصيل وتحليل الفقهاء ، هذه النظرية ليست مختلفة في بلادنا فقط ، بل ما زالت غير مفهومة في تقنياتها،وغير مدركة في أبعادها و وظيفتها و دورها قصد تحقيق التوازن بين مختلف الوسائل و الإمتيازات فالقضاء هو ملاذ الأفراد لحماية حقوقهم و حرياتهم ومراكزهم بصفة عاجلة وفعالة من جهة أخرى . رغم أن المشرع الجزائري قد حاول من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية تدعيم النصوص التي تنظم إجراءات الإستعجال للقاضي العادي وللقاضي الإداري ، فأصبح لكل رئيس قسم من الأقسام بما فيهم رئيس القسم العقاري له وظيفة مزدوجة مثل رئيس المحكمة ، فيفصل في المنازعة القضائية بشقيها الموضوعي والإستعجالي ، إلا أننا لمسنا أن الغموض لا يزال يكتنف بعض المواد التي تنظمه،قد يرجع ذلك لكون المشرع الجزائري قد إستنبط قواعده من القضاء الفرنسي ولم يأخذها كما هي في القانون الفرنسي مما جعل قواعده تبدو مبتورة، وقد يعود هذا الغموض لحداثة قواعده وبالتالي نقص الممارسة القضائية التي تنير هذا الغموض. نلاحظ أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاء بالعديد من المواد التي لا تستند لمرجعية فقهية ولا يوجد لها مثيل في التشريعات المقارنة ، فيما يخص القواعد التي تحكم الإختصاص النوعي سواء بشقيه الموضوعي و الإستعجالي ، وبالتالي سيجد الباحث صعوبة في تأصيل المسائل . كما أن الإجتهاد القضائي الذي كان سائدا لطالما إتسم بالتناقض وعدم الإستقرار، وبالرجوع إلى الدراسات التي تناولت قضاء الإستعجال سواء منازعات الأفراد فيما بينهم أو بوجود الإدارة كطرف ،فإننا نلاحظ أنها كانت قليلة جدا وفي أحيان كثيرة تكون دراسة عامة غير متخصصة وغير عميقة ،كما أنها لم تتناول بالدراسة والتحليل التعليق على المواد القانونية والأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال،وهذا ما جعلنا في بحثنا المتواضع هذا قد إعتمدنا على النصوص القانونية الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،نظرا لنقص المراجع القانونية التي تناولت هذا الموضوع بناء على التعديلات الجديدة،كما أن الممارسات القضائية من قبل الجهات المختصة لم تكن كافية للإعتماد عليها. إلا أنه تجدر الإشادة بالخطوة التي قام المشرع الجزائري بها في مجال الإستعجال العادي ومنحه لقضاة الأقسام في القضاء العادي أو في نصه على مواد تتعلق بالإستعجال الإداري، فهي بداية لتوسيع صلاحيات قاضي الإستعجال ومنح أهمية لهذا النوع من القضاء في إنتظار تدعيم النقص من قبل الإجتهاد القضائي، وتوضيح الغموض الذي إكتنفه من قبل ممارسة الهيئات القضائية ،رغم أننا لاحظنا عدم التحكم في قواعده بصفة جيدة وهذا قد يرجع حسبنا إلى عدم تخصص القضاة بصفة عامة ، و طبيعة القضاء الإستعجالي بصفة خاصة. بناءا على ذلك يمكن تقديم بعض الإقتراحات: -إنشاء محاكم عقارية متخصصة لفض النزاعات المتعلقة بها . -تكوين قضاة متخصصين في القضاء العقاري وتحديد الإختصاص في القضاء الإستعجالي بصفة دقيقة . -إنشاء هيئة إدارية وطنية ذات إختصاص في الميدان العقاري تسهر على مراقبة جميع التطورات الحاصلة في العقار وتقدم إقتراحات لإعادة النظر في القوانين السارية ووضع تعديلات دقيقة وفعالة مع تفعيل الرقابة الميدانية على المستوى الولائي لمتابعة الإجراءات المعمول بها من طرف الموظفين التابعين للإدارة مع وضع آليات فعالة للمتابعة. - تفعيل نظام الإحالة على القسم المختص كوسيلة مرنة وبديلة لتفادي أي إفراط في إصدار أحكام فاصلة في بعدم الإختصاص النوعي ، وتحقيق مبدأي حسن سير العدالة وتسهيل الإجراءات وتقليل المصاريف على المتقاضي . -إصدار نص قانوني واحد يحكم الملكية العقارية على غرار المعمول به في التشريعات المقارنة ، مما يساهم في تحديد الإختصاص النوعي تحديدا دقيقا ، كما أصبح من الضرورة على المحكمة العليا ومجلس الدولة باعتبارهما هيئتان قضائيتان مقومتان لأحكام الجهات القضائية التابعة لهما و العمل على إرساء مبادئ و إجتهادات قضائية موحدة في مسألة الإختصاص النوعي بما يتلاءم والطبيعة الخاصة بالمادة العقارية، دون أن ننسى الدور الذي تلعبه محكمة التنازع في ضبط الإشكالات المتعلقة بتنازع الاختصاص في المادة العقارية باعتبارها الفيصل في ذلك ، ومن ثمة فقد أصبح الأمر حتمية ضرورية لطرح تلك الإختلافات والتناقضات بصورة أكاديمية لحلها، باجتماع الغرفة العقارية بالمحكمة العليا و مجلس الدولة توحيدا للرؤى وخروجا باجتهاد قضائي موحد. نختم بحثنا بما قاله الأصفهاني أنه : " لا يكتب أحدا كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد هذا لكان يستحسن ، و لو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر en_EN
dc.subject المنازعات العقارية - قانون عقاري - الاختصاص النوعي en_EN
dc.title الإختصاص النوعي في المنازعات العقارية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account