dc.contributor.author | بوعبدلي, دحمان | |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T19:44:10Z | |
dc.date.available | 2020-03-27T19:44:10Z | |
dc.date.issued | 2020-03-27 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2441 | |
dc.description.abstract | المشرع الجزائري خالف بقية التشريعات العربية إذ أنه لم يتناول القاعدة العامة والتي تضمن أن استعمال الحق بصفة مشروعة لا يولد المسؤولية كالمشرع المصري رغم أنه المصدر الذي استمد منه أحكامه،وكنظيره الأردني الذي نص على الجواز ينافي الضمان ثم تطرق إلى المعايير فنظرية التعسف في استعمال الحق هي استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الأصل في الأفعال الإباحة. القانون المدني الجزائري الذي نص على هذا في المادة 554 مكرر منه،وهذا ما يجعل النظرية غير مستقلة وغير قائمة بذاتها فإذا كان المعيار الأول وهو قصد الإضرار بالغير ينطوي تحت عنصر الخطأ والذي تقام عليه المسؤولية التقصيرية فالعنصران الآخران لا علاقة لهما بالخطأ ولعل مضار الجوار غير المألوفة والتي يعبر عنها معيار الضرر الفاحش وان لم يدرج ضمن معايير النظرية إلا أنه منصوص عليه في مواد أخرى كالمادة 805 ق م ج هي خير دليل على عجز المسؤولية التقصيرية أن تكون أساسا قانونيا لنظرية التعسف فكيف يكون الخطأ أساسا قانونيا لفعل مشروع في الأصل والبعض الآخر يجعل لها نظرية مستقلة و يقيمها في الباب التمهيدي لقانونه ومنها القانون المدني المصري . من هذا كله نستنتج عدم دقة القوانين الوضعية في الفصل ما بين المفاهيم كما هو معمول به في الشريعة الإسلامية. من هذا يتبين أن المكان الذي يمكن توضع فيه أحكام هذه النظرية يرتبط أساس ا بتحديد التكييف القانوني أو الأساس القانوني لها. | en_EN |
dc.subject | التعسف - الحق- الملكية العقارية - قانون عقاري | en_EN |
dc.title | التعسف في استعمال الحق في الملكية العقارية | en_EN |