Abstract:
تتنوع الأصناف القانونية للملكية العقارية , حيث يتبعها في ذلك تنوع القاعدة القانونية المطبقة على كل صنف من الأصناف القانونية العقارية , فالقانون أعطى حماية دستورية و قانونية للملكية العقارية في مختلف النصوص القانونية و التنفيذية , أهمها "الدستور 1996" و التعديل الدستوري" قانون رقم 01-16 " الذي أسس للملكية العقارية و أعطاها حماية دستورية و قانونية , ثم نلاحظ وجود نصوص في القانون المدني الأمر 58-75 الذي يعتبر الشريعة العامة سواء للمتعاملين العقاريين أو القضاة .
و الأمر 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري , و القانون رقم 30-90 المتضمن قانون الأملاك الوطنية , و التي شكلت أساسا لتنظيم و ضبط الملكيات العقارية و حمايتها بطريقة غير مباشرة من خلال وضعها في إطار قانوني و تحت حماية تلك النصوص القانونية , حيث و حين وقوع نزاع حول ملكيات عقارية أو حقوق عينية عقارية يجد القاضي كل في مجال اختصاصه سواء القاضي العادي أو الإداري النص القانوني و القاعدة التي تنظم و تحمي تلك الحقوق و تعطي الطابع الشرعي لتلك الحقوق أو التصرفات القانونية .
والحجز العقاري يتمثل في إخراج المال العقاري من حيازة المدين و ملكه , و وضعه تحت يد القضاء , و قد يكون بقصد التحفظ عليه فقط و مباغتة المدين و منعه من التصرف فيه و ذلك من خلال المواد 646 و 652 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
كما يمكن استخلاص أن الحجز التنفيذي على العقارات و بيعها بالمزاد العلني و ذلك من خلال المواد 721 إلى 799 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , يعتبر طريقا استثنائيا لاستيفاء الديون و ذلك بعد توافر مجموعة من الشروط و إلا كان هذا الإجراء باطلا . كما انه يرتب مجموعة من الآثار المتعلقة بالتصرف في العقار المحجوز أو إيجاره أو ثماره .
إن عملية بيع العقار بالمزاد يتطلب إعداد قائمة شروط البيع و إرفاقها بمجموعة من الوثائق و المستندات و إيداعها بأمانة ضبط المحكمة في الآجال المحددة , و من ثمة الانتقال إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني و التي تبدأ بمجرد تحديد تاريخ و مكان جلسة البيع , و إخطار الأطراف المعنية بتاريخ الجلسة ثم الإعلان عن البيع من خلال مجموعة من الجلسات من اجل رسو المزاد و بعدها صدور حكم رسو المزاد أو ما يسمى ( إيقاع البيع ) , و ذلك استيفاء الدين و هي مرحلة توزيع حصيلة البيع .
و يمكن القول بان المشرع الجزائري عمل على إيجاد نصوص قانونية جديدة على الحجز العقاري , و ذلك من خلال إجراءات واضحة , بغية سد النقص خاصة ما تعلق بالعقارات غير المشهرة و كذا البيوع العقارية الخاصة بالمفقود و ناقص الأهلية , بالإضافة إلى البيوع العقارية المملوكة على الشيوع , و بذلك تدارك هذا الخلل و وسع الإجراءات الخاصة بها و تفعيلها بما يتماشى و الواقع الاقتصادي و الاجتماعي , و هذا ما تجسد بالقانون 09-08 المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية .
لذا نقترح ان تكون هناك تعديلات جوهرية على النصوص المنظمة للحجز العقاري و ذلك من خلال
توضيح الاحكام القانونية الغامضة ( احكام الحجز على العقار ) .
تبسيط اجراءات الحجز و البيع العقاري .
سد الفراغات القانونية و اثراء احكام المواد التي تتناول الحجز التنفيذي على العقار و بيعه .
وفي الاخير نتمنى من خلال بحثنا هذا ان نكون قد ساهمنا و لو بالقدر البسيط في توضيح التنفيذ الجبري للاحكام القضائية في المواد العقارية , من خلال التطرق الى محتوى قانون الاجرات المدنية و الادارية الجديد و الاحكام القانونية المختلفة ذات الصلة بالموضوع .