Abstract:
أن الشهر لا يعتبر مصدرا للحق العيني وأنه لا يعتبر ركنا في العقد، كون أن المشرع لم يرتب البطلان على تخلفه وإنما يُعد الشهر إجراء علق المشرع عليه ترتب الأثر العيني للتصرف والمتمثل في نقل الملكية من تاريخ الشهر، وهذا طبقا للقانون المدني حيث أن توفر أركان العقد بما فيها الرسمية يكفي لترتيب جملة من الآثار ما عدا نقل الملكية.
إن دراسة المتعلقة بالسندات الخاضعة للشهر أظهرت لنا تأخر المشرع الجزائري في الحسم في مسائل عديدة، أدت إلى الاختلاف فقها وقضاء في تطبيقها، منها ما تعلق بالوصية باعتبارها من التصرفات الصادرة من جانب واحد، وما يعاب على المشرع الجزائري حسب رأينا أنه أخطأ عندما نص في قانون المالية لسنة 2004 على إحداث الرسم المتعلق بشهر عقد الوعد بالبيع، مما يدل ظاهريا على إلزامية شهره، في حين أنه لا القانون المدني ولا الأمر 75/74 نصا على شهر الوعد بالبيع والآثار المترتبة عنه، بالإضافة إلى أن هذه الأحكام يتم النص عليها في القانون المدني والتقنينات العقارية وليس في قانون المالية الذي يعد مجالا لتقنين الجباية والميزانية العامة للدولة.
يعد اختلاف الجهات القضائية فيما يخص شهر حق الإرث وهو الشهادة التوثيقية لا مبرر له، حيث تعد هذه الشهادة أداة فنية تمكن من تطبيق الأثر الإضافي للشهر، وإظهار سلسلة انتقال الملكية العقارية وليس إظهار الصفة في النزاع أمام القضاء كما ذهبت إليه عدة قرارات قضائية.