DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

تنفيذ العقود الرسمية في القانون الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author علان, غربي
dc.date.accessioned 2020-03-28T10:10:21Z
dc.date.available 2020-03-28T10:10:21Z
dc.date.issued 2020-03-28
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2464
dc.description.abstract لقيام العقد يجب توافر إاردتين أو أكثر قصد إحداث أثر قانوني معين إذ يمكنها أن تنشئ ما تشاء من العقود. ، و أساسه إن الإاردة باعتبارها مصدار منشئا للالتازمات التعاقدية يظهر دورها بوضوح في إبارم العقد و تحديد أثاره. ، إلا أنه لا يمكن اعتبار القوة الملزمة للعقد استنادا لمبدأ العقد شريعة التعاقدين قاعدة مطلقة لأنها تكون في بعض الحالات عرضة لإعادة النظر فيها أثناء تنفيذ العقد حماية للطرف الضعيف في العقد. إذ أن مسألة حماية إاردة الطرف الضعيف في العقد، والتي شكلت موضع اهتمام كل التشريعات جعلت المشرع الجازئري يتدخل بنصوص آمرة في مضمون العقد قصد إعادة التوازن، ولم يكتف بل ،في هذا المجال بالقواعد العامة للقانون المدني التي أصبحت قاصرة عن تحقيق هذا التوازن المتعلق بالقواعد العامة 02/89تدخل بإصدار قوانين خاصة كما هو الحال في إصداره لقانون لحماية المستهلك، ومجموعة المارسيم و الأ وامر التي تخدم هذا الأخير . من 106 إضافة إلى ذلك فقد أقر المشرع الجازئري مبدأ القوة الملزمة للعقد في نص المادة إلا أنه أورد على ،بما يوحي أنه أطلق دور الإاردة في تنفيذ العقود التي تبرمها ،القانون المدني ذلك قيودا مختلفة وذلك بمنح القاضي السلطة التقديرية في تعديله حسب الحالة المعروضة عليه كلما توفرت شروطها القانونية، وجعل اتفاق الأطارف على خلاف ذلك من النظام العام . كما منح للأطارف مطلق الحرية في تعديل ما اتفقوا عليه إذا توافقت إاردتاهما على ذلك . إن ما تم التوصل إليه من نتائج على ضوء هذا البحث هو : أن الإاردة هي جوهر و أساس العلاقات التعاقدية لما لها من دور في إنشاء العقد وتحديد  الالتازمات المترتبة عنه، وكذا القيام بالتعديلات المناسبة لتغيير مضمونه. إن الغاية التي أاردها المشرع من ضبط قواعد إجارءات التنفيذ هي إعادة التوازن إلى  وبتوسيع دائرة العقود ، العلاقات القانونية التي اختلت بامتناع المدين الوفاء بالتازماته الرسمية التي تكون سببا للتنفيذ كان الهدف منها ضمان حق الدائن الجدير بالحماية التنفيذية في العقد الرسمي ودفع المدين الوفاء بالتازماته قبل الشروع في إجارءات التنفيذ ويكون معيار ضبط العقود ، التي تكون مقتصرة على ذمته المالية من منقولات وعقاارت الخاتمة 73 الرسمية محل التنفيذ ما حدده القانون من ضرورة أن يكون العقد متضمن الحق الموضوعي ويجب أن يكون بيد الدائن نسخة تنفيذية ممهورة بالصيغة ،المحقق الوجود الحال الأداء التنفيذية حتى يباشر إجارءات التنفيذ ضد المدين .. العقد الرسمي الناقل للملكية يمر بمجموعة من المارحل وهي: إبارم العقد أمام الموثق  بالنسبة للأملاك التابعة للخواص وبمعية مدير أملاك الدولة بالنسبة للأملاك العقارية ثم تسجيله لدى مصلحة التسجيل والطابع ،التابعة لهذه الأخيرة باعتباره موثق الدولة وأخيار ، بمفتشية الضارئب قصد تحصيل الدولة للجانب الضريبي لصالح الخزينة العمومية شهره بالمحافظة العقارية كي ينتج العقد أثره العيني وهو نقل الملكية العقارية. أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ليس مبدأ مطلقا بل له استثناءات تتمثل في تعديل العقد  باتفاق الأطارف وتعديل العقد بنص القانون . بالنسبة لتعديل العقد باتفاق الأطارف فكما ينشأ العقد بإاردة الأطارف يمكن تعديله بهذه  إلا أن هناك حالات يمكن فيها تعديل العقد بإاردة منفردة و هي الحالات المحددة ،الإاردة على سبيل الحصر قانونا . فقد يكون وجوبي و هذا في حالة التعديل القانوني وقد ، بالنسبة لتعديل العقد بنص القانون أي أنه يجوز للقاضي تعديل العقد في الحالات ، يكون جوازي و هذا في التعديل القضائي المحددة قانونا إذا توفرت شروطها. أما التعديل ، يشترط في التعديل بنص القانون أن يكون هناك نص صريح على ذلك السبب، والشكلية ،المحل ، القانوني فيشترط فيه توفر الشروط العامة لإبارم العقد: الرضا في بعض العقود . ينتج عن التعديل عدة آثار فقد يؤدي التعديل الإتفاقي إلى استمارر العقد الأصلي وقد  يؤدي إلى انقضاءه وظهور عقد جديد . أما التعديل القانوني فيكون بعدة طرق أهمها أما التعديل القضائي فقد يؤدي إلى إنقاص ، تعديل مدة العقد وتعديل قيمة الإلتازمات أو وقف تنفيذ العقد مؤقتا en_EN
dc.subject العقود الرسمية - قانون عقاري - تشريع - الجزائر en_EN
dc.title تنفيذ العقود الرسمية في القانون الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account