DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الأثر الانشائي للشهر في العقود التوثيقية في القانون الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author عبد الرحيم, وداد
dc.date.accessioned 2020-03-28T15:00:49Z
dc.date.available 2020-03-28T15:00:49Z
dc.date.issued 2020-03-28
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2491
dc.description.abstract ﺇﻥ ﺇﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺴﺠل 1975 ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 12 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻴﻌﺩ ﻗﻔﺯﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺎ ، ﺴﺎﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ . ﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ، ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺴﺕ ﻜل ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﻭ ﺼﺎﺭ ، ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ،ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺩﺨل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ 75/74 ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 76/63 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ 76/62 ﻜﺎﻨﺕ ، ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻤﺘﺎﺯ ﺒﺄﺨﺫﻩ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻻ ﺘﻜﺘﻤل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺯﻴﺢ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ، ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ، ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ. ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ، ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 99 ، ﻜﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺯﻴﻠﻬﺎ ، ﻴﻌﺩﻟﻬﺎ ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺸﺌﻬﺎ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺫ ، ﺍﻹﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻬﺍ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻓﻼ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ، ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ . ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻘﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺸﺎﺌﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺩﻡ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ 76/63 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ 16 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺠل ﻤﺴﻘﻁ ﻟﻁﻠﺏ ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ. ، ﻋﺩﻡ ﻨﺼﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺤﻀﺭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﻨﺎ ﺒﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺃﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ،ﺍﻟﻤﻤﺴﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ 827 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ، ﺘﻜﺭﺱﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﻀﻌﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕﺍﻟﻤﻤﺴﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺢ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ. كما تعرضنا في دراستنا الى الأثر المنشئ للشهر في العقود التوثيقية وبه إنشاء الحقوق العينية العقارية الأصلية منها والتبعية ووكذا الحقوق الشخصية وأيضا أثر الشهر من حيث ع الجزائري قد جسد الاثر المنشئ للشهر وتوصلنا إلى أن المشر ، طبيعة العقد ووقت انتقاله المذكور سابقا وقد أثرنا بالنسبة لهذا الأثر 74/75 من الأمر 16 و 15 من خلال المادتين كما تبين معنا ، نقطتين تتمثلان في الأثر الفوري أو الرجعي للشهر في السجل العقاري الجدل حول الشهر كونه مصدر للحق أم العقد هو مصدر للحق ، و ان كنا قد توصلنا 100 بالنسبة للنقطة الأولى الى أن المشرع اعتبر أن الأثر المنشئ للشهر يتحقق من تاريخ اجارء الشهر وبالتالي فانه ينتج آثاره بين المتعاقدين وفي مواجهة الغير من تاريخه ، أي أن الملكية وبذلك ، والحقوق العينية الأخرى تنتقل بين الطرفين وبالنسبة للغير ابتداء من تاريخ الشهر فان للشهر أثر فوري و احة مع نصوص القانون وذلك أن القيد ليس رجعي وهذا ما يتفق صر شرط قانوني وليس إاردي يخضع لإاردة الأطارف. أما النقطة الثانية فقد توصلنا إلى أن التصرف هو سبب ومصدر وجود الحق العيني وأن هذا التصرف ينتج جميع آثاره ما عدا الأثر العيني الذي لا يتحقق الا بالشهر في السجل من المرسوم 85العيني لذلك اجاز المشرع الطعن في التصرف المشهر بموجب المادة المذكور سابقا فالقيد وحده لا يكفي لنقل الملكية وبالتالي ترتيب الأثر العيني ولكن 63/76 فإن الشهر لا يطهره ، فإذا شهر العقد الباطل أو الصوري ، لابد ان يستند الى عقد صحيح من العيوب ولكن يجوز الطعن فيه بالبطلان، وهذا ما يستدعي تدخل المشرع صارحة لابطال مثل هذه العقود بنص مباشر وواضح حتى يكون مبدأ عام وواضح لكل الأطارف،وبالتالي فالملكية لا تنتقل فقط بالشهر ولكن بالشهر والعقد الصحيح معا ا إلا أننا رأينا القانون الجزائري لم يضع في مو ده القانونية مايكرس الفرق بين العقد التوثيقي غير المشهر وذلك المشهر ، وكأن الكلام عن الشهر وفوائده لا معنى له في ظل هذه القوانين. لهذا تستدعي الضرورة إلى إفارد نصوص عقارية توضح أكثر وتكرس مبادئ الشهر العيني من خلال التنسيق بين القواعد العقارية ، ذاتها وبذلك تفادي الثغارت القانونية التي قد تسمح بالتذرع بها سواء من قبل المتعاقدين أو من طرف القاضي على حد سواء ، وبالموازنة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري حتى يتماشى ومبادئ الشهر العيني و بالتالي بطريقة ما يكون قد حقق الجهاز العدالة من القضايا التي قد تكون في غنى عنها من جانب، ومن جانب أخر تضمن للمتعاقدين بموجب عقد توثيقي مشهر أو لصاحب 101 العقد المصرح بالملكية المشهرة تحصين حقوقهم وبالتالي إستقارر المعملات العقارية ويطمئن الأفارد لعدم المنازعة في ملكيتهم العقارية وحقوقيهم العينية المشهرة وبهذا نصل إلى القوة الثبوتية المطلقة للشهر وتحقق المبادئ التي يدعو إليها نظام الشهر العيني الفعلي. فمﻥ بيﻥ ما يجﺏ على ﺍلمشﺭﻉ ﺍلجﺯﺍئﺭﻱ ﺃﻥ يأخﺫه بالحسباﻥ: بهﺩﻑ ﺇعطاء ، ﺍلسالﻑ ﺍالذكر 76/63 مﻥ ﺍلمﺭسﻭﻡ 16 *ﺇعاﺩﺓ ﺍلنﻅﺭ في نﺹ ﺍلماﺩﺓ بجعل ﺍلتﺭقيﻡ ﺍلنهائي فيها غيﺭ ، ﺍلقﻭﺓ ﺍلثبﻭتية ﺍلمﻁلقة للبياناﺕ ﺍلمﺩﻭنة في ﺍلسجل ﺍلعقاﺭﻱ قابل للنﺯﺍﻉ فلا يبقى ﺃماﻡ ﺍلمالﻙ ﺍلﺫﻱ ﺃهﺩﺭﺕ حقﻭقه سﻭﻯ ﺍلمﻁالبة بالتعﻭيﺽ. ﻭ ﺍلإستغناﺀ بصفة تﺩﺭيجية عﻥ ﺍلحياﺯﺓ ﻜﻁﺭيﻕ ، * ﺍلنﺹ صﺭﺍحة على حضﺭ ﺍلتقاﺩﻡ بﺩﺍية بالمناﻁﻕ ﺍلتي شملتها عملية ﺍلمسح ثﻡ ﺍلإستغناﺀ ، لإﻜتساﺏ ﺍلملﻜية ﺍلعقاﺭية ﺍلخاصة عنها نهائيا بعﺩ ﺍلمسح ﺍلشامل لﻜامل ﺍلتﺭﺍﺏ ﺍلﻭﻁني. * ﺍلنﺹ على ﺇلﺯﺍمية شهﺭ ﺍلﺩعﻭﻯ ﺍلعقاﺭية ضمﻥ نصﻭﺹ قانﻭﻥ ﺍلإجﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍلمﺩنية ﻜما بﺩل ﺃﻥ يتﺭﻙ ﺫلﻙ للتنﻅيﻡ حتى لا يحﺩﺙ ، هﻭ ﺍلحال بالنسبة لشﺭﻭﻁ قبﻭل ﺍلﺩعﻭﻯ عامة تعاﺭﺽ بيﻥ ﺍلمﺭسﻭﻡ على حساﺏ ﺍلنصﻭﺹ ﺍلتشﺭيعية ﻭفﻕ ﺍلسلﻡ ﺍلتﺩﺭيجي للقﻭﺍنيﻥ en_EN
dc.subject الشهر العقاري - الوكالة العقارية - العقود التوثيقية - قانون عقاري - التشريع الجزائري en_EN
dc.title الأثر الانشائي للشهر في العقود التوثيقية في القانون الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account