DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الاختصاص النوعي في القضايا العقارية

Show simple item record

dc.contributor.author قاسمي, عيشة
dc.date.accessioned 2020-03-28T16:25:49Z
dc.date.available 2020-03-28T16:25:49Z
dc.date.issued 2020-03-28
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2493
dc.description.abstract تتنوع الاصناف القانونية للملكية العقارية، حيث يتبعها في ذلك تنوع القاعدة القانونية المطبقة على كل صنف من الاصناف القانونية العقارية، فالقانون اعطى حماية دستورية وقانونية للملكية " والتعديل الدستوري 1996 العقارية في مختلف النصوص القانونية والتنفيذية، اهمها الدستور "دستور " الذي اسس للملكية العقارية واعطاها حماية دستورية وقانونية، ثم نلاحظ وجود 01-16" قانون رقم الذي يعتبر الشريعة العامة سواء للمتعاملين العقاريين 58-75 نصوص في القانون المدني الامر او القضاة. و القانون رقم ، المتضمن اعداد مسح الاارضي العام و تاسيس السجل العقاري 74/75 و الامر المتضمن قانون الاملاك الوطنية. والتي شكلت اساسا لتنظيم وضبط الملكيات العقارية 30-90 وحمايتها بطريقة غير مباشرة من خلال وضعها في اطار قانوني وتحت حماية تلك النصوص القانونية ، حيث وحين وقوع نازع حول ملكيات عقاري او حقوق عينية عقارية يجد القاضي كل في مجال اختصاصه سواء القاضي العادي او الاداري النص القانوني والقاعدة التي تنظيم وتحمي تلك الحقوق وتعطي الطابع الشرعي لتلك الحقوق او التصرفات القانونية . المتضمن قانون الاجارءات المدنية 09-08 لكن مع وجود القواعد الاجارئية المتمثلة في القانون وجب افارغ النازع في اطار اجارئي يخاطب به اصحاب الحقوق في النازع العقاري ،والادارية ، اصحاب القضاء، فيجب اخضاع المنازعة العقارية لشر وط اجارئية وقواعد شكلية وموضوعية حيث يجد القاضي المختص نوعيا الاطار القانوني للنازعات في مختلف القوانين العقارية، وذلك لفض النازع بطرق قانونية ، فعلى الرغم من وجود القواعد القانونية المنظمة للاختصاص النوعي الا انه يقع تنازع الاختصاص بين القضائين العادي والاداري، فيحال الامر الى محكمة التنازع للفصل فيه، وهو مايؤدي الى طول الاجارءات وتعقدها وتاثير ذلك على سير المنازعة، ضف لذلك وان كان احد طرفي النازع شخص عام وهو مايحيلنا الى اختصاص المحاكم الادارية ، والتي ي راسها قاضي اداري ، خول له القانون خلق وابداع قواعد قانونية تكون الحل للنازع المطروح ، مايؤدي الى 80 الاجتهاد في هذا المجال نظار لندرة القواعد القانونية التي تنظم المنازعة بين اشخاص القانون العام والخواص، فيكون الاجتهاد صادر عن استنباط وبحث عن القاعدة القانونية التي تجد اساسها التشريعي اما في المصادر المكتوبة او غير المكتوبة، ويكون الاجتهاد في حالة غياب النص القانوني او لغموض القاعدة القانونية المنظمة لناحية معينة من نواحي القانون العقاري بصفة عامة وللمنازعة العقارية بصفة خاصة. فالاجتهاد القضائي على الرغم من ذلك يلجأ اليه لتغطية العجز في النظام ، القانوني القائم، اضافة لذلك تطور التعاملات العقارية وظهور انواع مختلفة من الن زاعات العقارية تكون التشريع العقاري غير ملائم وغير مواكب لنوع وحداثة وقائع المنازعة العقارية. و من جهة اخرى وعلى الرغم من ذلك يبقى تنازع الاختصاص قائما بين القضاء الاداري والعادي، وذلك لبقاء القواعد القانونية مبعثرة وغير منظمة في قانون عقاري يمثل الاساس للنازعات العقارية، وعليه فالنازعات العقارية سواء كان اختصاصها للقاضي العادي او القاضي الاداري تبقى محل تنازع واجتهاد للوصول الى حلول قانونية تساعد على تطوير المجال العقاري هذا من جهة ومن جهة اخرى تكوين رصيد للاجتهادات القضائية التي بالامكان ان تصبح قواعد قانونية تغطي النقص في مجال المنازعات العقارية. en_EN
dc.subject الاختصاص النوعي - القانون العقاري - القضاء العقاري en_EN
dc.title الاختصاص النوعي في القضايا العقارية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account