الخلاصة:
على اعتبار أن عقد الإٌجار من العقود الرضابٌة الذي ٌخضع إلى إرادة الأطراؾ
( المؤجر والمستأجر ) دون ؼٌرهما ، ولهم أن ٌنشؤوا ما أرادوا من التزامات ، إلا أننا نجد أن بعض التشرٌعات ومنها المشرع الجزابري قد تتدخل فً تنظٌم هذه العلاقة العقدٌة ، وتحد من حرٌة إرادة أطراؾ عقد الإٌجار ، بل فً بعض الحالات تجعل من بعض الإجراءات من النظام العام ، والتً لاٌجوز للأطراؾ مخالفتها .
لذا وكما سبقت الإشارة إلٌه فً موضوع بحثنا هذا الجد متواضع ، نجد أن عقد الإٌجار فً الجزابر تأرجح بٌن أمرٌن : كون أن عقد الإٌجار من النظام ولاٌجوز لأطرافه مخالفة ما جاء به المشرع من إجراءات ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، كٌؾ كرس المشرع الحرٌة المعدل 45-47 التعاقدٌة للأطراؾ وذلك بموجب التعدٌلات التً استحدثها بموجب القانون رقم : المتضمن القانون المدنً . 58-75 والمتمم للأمر رقم :
58-75 لذا رأٌنا أن المشرع الجزابري قد قرر مبادئ عامة بموجب الأمر رقم : المتضمن القانون المدنً ، هذه المبادئ تتمثل فً حق المستأجر فً البقاء فً العٌن المؤجرة ، من الأمر المشار إلٌه أعلاه ، كما قٌد المشرع المؤجر فً حالة ما 1 514وذلك بموجب المادة أراد استرجاع محله المؤجر اتباع إجراءات معٌنة لكً ٌتمكن من ذلك ، هذه الإجراءات التً تتمثل فً التنبٌه بالإخلاء ، حٌث جعلها من النظام العام ، ولاٌجوز للأطراؾ مخالفتها ، كما قام -21-24المشرع أٌضا بتنظٌم العلاقة الإٌجارٌة بٌن المؤجر والمستأجر بموجب بموجب المواد منه 21 المتعلق بالنشاط العقاري ، لاسٌما المادة 43-93 من المرسوم التشرٌعً رقم : 23-22 التً أوجبت إفراغ عقد الإٌجار فً نموذج مخصص له ، سٌصدر هذا عن طرٌق التنظٌم ، وفعلا الذي ٌتضمن المصادقة على نموذج عقد 69-94قام المشرع بإصدار المرسوم التنفٌذي رقم : الإٌجار ، وما هذا كله إلا تدخلا من المشرع فً إرادة الأطراؾ وانتكاسا لمبدأ سلطان الإرادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 45-47 من القانون المدنً قبل تعدٌله بالقانون رقم : 514ـ راجع فً ذلك أحكام المادة 1
56
المتضمن القانون المدنً بموجب 58-75لكن نجد أن المشرع الجزابري قام بتعدٌل الأمر رقم : الذي بموجبه أحدث المشرع الجزابري قفزة نوعٌة فً إخضاع العلاقة 45-47القانون رقم : الإٌجارٌة لحرٌة التعاقد بٌن المؤجر والمستأجر واعتنق بذلك المشرع مبدأ سلطان الإرادة ، فجعل عقد الإٌجار ٌنتهً بانقضاء المدة المتفق علٌها دون الحاجة إلى 1 41 مكرر 469بموجب مادته 45-47 من القانون المدنً الملؽاة بموجب القانون رقم: 476التنبٌه بالإخلاء طبقا لحكم المادة المشار إلٌه أعلاه ، كما قام المشرع الجزابري بإنهاء العمل بحق البقاء ، وذلك بموجب أحكام ، بالإضافة 537 إلى 548 مكرر من القانون المدنً بعد التعدٌل التً ألؽت المواد : 547المادة من المرسوم التشرٌعً 22 والمادة 21 والفقرتٌن الثانٌة والثالثة من المادة 24إلى إلؽاء المادة المتضمن النشاط العقاري . 43-93رقم :
المعدل 45-47 لقد أحسن المشرع الجزابري صنعا حٌنما قام بإصدار القانون رقم : المتضمن القانون المدنً ، حٌث جعل عقد الإٌجار ٌخضع إلى إرادة 58-75والمتمم للأمر رقم : الأطراؾ دون ؼٌرهم ، وكرس بذلك مبدأ سلطان الإرادة .