المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الحيــــازة العقاريــــة فــــي التشريــــع الجزائــــري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author جغدالي, ياسين
dc.date.accessioned 2020-03-28T17:41:12Z
dc.date.available 2020-03-28T17:41:12Z
dc.date.issued 2020-03-28
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2505
dc.description.abstract للأحكام الحيازة والآثار القانونية المتولدة عنها نستخلص أن القانون رتب عنها نتائج أهمها: - فالحيازة من حيث محلها ترد على الأشياء المادية وحدها وقابلة للتعامل فيها وتكون على الملكية الخاصة مما يجعلها مرتبة لآثارها القانونية المتمثل في التقادم المكسب. - أما الحيازة من حيث أركانها تقوم على ركنين أساسيين هما الركن المادي والمعنوي كما أن أعمال الحيازة على سبيل التسامح لا يعتد بها القانون ولا تعد من أعمال الحيازة الصحيحة التي تستأهل الحماية ولا تولد حقا. - كما تتنوع الحيازة من حيازة قانونية تتكون من ركنيها وشروط صحتها لترتيب جميع أثارها القانونية والمتمثلة في كسب الملكية بالتقادم ،الى الحيازة العرضية تتكون من الركن المادي وحده، والحائز العرضي يبقى حائزا عرضيا مهما طال الزمن على حيازته و تتغير حيازته عن طريق هما : تحول بفعل الغير و التحول ، من القانون المدني الجزائري 831 : أموين حسب نص المادة بفعل من الحائز يعارض به حق المالك إضافة الى هذا فتكسب الحيازة ابتداء بكل عمل يصدر من الحائز وحده كما تكتسب انتقالا من الغير و يكون من شان هذا الانتقال انتقال الحيازة و حدوث اتصال بين الحيازتين يخول ضم مدة الحيازة السابقة الى مدة الحيازة الحالية و ذلك لتحقيق شرط ذه المختلفة سواء المتعلقة ٦ مدة التقادم المكسب و نظام اكتساب الملكية بالتقادم المكسب عبر آلي منها بالآليات القضائية أو الآليات الإدارية يعد حلا لمشكلة انعدام سندات الملكية العقارية و يبدو انه إجراء موازي لعملية المسح العام للأراضي من شانه تطهير الوضعية العقارية في ظل التأخر و البطء الذي سجلته عملية المسح و القانون المدني الجزائري يعتمد كما ورد في بحثنا على ان الحيازة سبب من أسباب كسب الملكية، بالرغم من اعتماد نظام الشهر العيني الذي يجعل للعقود المشهرة و الدفتر العقاري القوة الثبوتية المطلقة بل لا يعترف بانتقاد الملكية العقارية ما لم يتم ذلك بناء على سند مشهر و منه يفهم ان المناطق التي تم فيها المسح و أسست بها البطاقات ا العقارية و سلمت بشأنها الدفاتر العقارية تكون في ما من و ليس في وسع أحدا أن يتمسك بملكيته حتى و لو 62 بطريق الحيازة فهل هذا يعني ان المناطق الممسوحة غير معنية بتطبيق أحكام التقادم المكسب؟ و متى كان ما تقدم و باستقراء أحكام القانون المدني الجزائري و الذي لا يقيم مفاضلة أو تميزا في تطبيق مبدأ التقادم المكسب بين المناطق الممسوحة او الغير ممسوحة التي تتمتع بعقود ملكية مشهرة من غيرها، اما في المناطق الممسوحة فتجدر الإشارة إلى انه لا يمكن إجراء التحقيق المتعلق بإعداد 352-83: منه و المرسوم رقم 02: كما جاء بالمادة 02-07: العقاري طبقا للقانون رقم تحت 1994ماي16: عقد الشهرة كما جاء في قرار المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ .2912: رقم و إن كان هذا التباين لا يطرح اشكالات بخوص اعتماد الحيازة كطريق لكسب الملكية عبر الآليات الإدارية فان الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالتمسك بالحيازة أمام القضاء إذ سجل موقف القضاء تميزا تباينا و تناقضا في هذا الخصوص و بات من الضروري حسم موقف القضاء على فكرة واحدة بين مساندا لفكرة حصر الحيازة على المناطق الغير الممسوحة اعتماد على )الثانية من 02( : صراحة أحكام النصوص الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية لاسيما المادة وهذا عكس الرأي المعتمد لفكرة القاعدة العامة أن الحيازة ترد على العقارات 02-07 القانون الممسوحة وغير الممسوحة ويتزعم هذا الرأي الأستاذ :زوده عمو وأمام هذا الخلاف السائد فان الحل يكمن في تدخل المشرع لسن قاعدة قانونية استثنائية على القاعدة العامة و ذلك بتقييد أو الحد من إطلاقية القاعدة العامة في التقادم المكسب الواردة في القانون المدني، وذلك باعتماده لنظام الشهر العيني كقاعدة استثنائية هذا تفاديا للتناقض بين النصوص القانونية المختلفة وتكريسا لمسعى الدولة في تطهير الوعاء العقاري . en_EN
dc.subject الحيازة العقارية - قانون عقاري - التشريع الجزائري en_EN
dc.title الحيــــازة العقاريــــة فــــي التشريــــع الجزائــــري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي