DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الوسؤوليت الوذًيت للوشقي العقاسي في ظل 04-11قاًىى التشقيت العقاسيت

Show simple item record

dc.contributor.author مسعودان, عيسى خليل
dc.date.accessioned 2020-03-28T21:52:12Z
dc.date.available 2020-03-28T21:52:12Z
dc.date.issued 2020-03-28
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2515
dc.description.abstract تعتبر تنظيم النشاطات العقارية من ابؼواضيع ابؼهمة ك ابغساسة في النظاـ ابعزائرم بسبب الفوضى ك ابؼشاكل الكبتَة التي يعاني منها ىذا القطاع من جهة ،كمن جهة أخرل نظرا لكثرة الاحتيالات التي عاشها ابؼواطن جزاء عمليات التًقية العقارية ،فأكدت مثلا إحصائيات سنة ـ أف نسبة ابؼرقتُ العقاريتُ ابؼسابنتُ في صندكؽ 1999 الضماف ،لا يتجاكز نسبة كما شاركت ابؽيئات الإدارية الولائية ك التقنية في التواطؤ في عمليات الاختيار ،بينح 5 صفقات للمرقيتُ العقاريتُ غتَ ابؼسابنتُ في صندكؽ الضماف الذم أنشأ منذ كليست بؽم قدرات مالية لابقاز مشاريع عقارية . كلقد أظهرت دراسة موضوع التًقية العقارية مدل اىتماـ ابؼشرع ابعزائرم على إبهاد نصوص قانونية تتلاءـ مع بـتلف التطورات التي كصل إليها قطاع البناء . فقانوف رقم إلا أنو لم بهسد الصورة ، ابؼتعلق بالتًقية العقارية يعتبر بدثابة الانفتاح على التًقية العقارية 86-07 الواقعية بؽذه التًقية ،بحيث حصر أعمابؽا في البناء من أجل البيع كما تم بدوجبو أيضا التًكيز على ابقاز ابؼساكن فقط ،إضافة إلى أنو أعطى الأكلوية في القياـ بها ككذا اعتبار أعماؿ التًقية العقارية أعماؿ مدنية بؿضة ،كمنو منع الأشخاص كابؼؤسسات التجارية من اقتحاـ ميداف التًقية العقارية . كبؽذا فاف ابؼرسوـ التشريع ابؼتعلق بالنشاط العقارم جاء على خلفية ىذا القانوف كأعاد فعلا تنظيم التًقية 93-03 العقارية في إطار قانوني جديد من خلاؿ توسيع بؾاؿ تدخلها لتشمل عمليات البيع ك الإبهار ،إلى جانب تنظيم علاقة ابؼتعامل بابؼستفيد على الرغم من ىذا التنظيم الذم جاء بو ابؼرسوـ التشريعي 93-03 إلا أنو تؤخذ عليو عدة ملاحظات أبنها: -أنو يتحدث عن البناء ك التجديد -لا يعافً إلا البناء أما بالنسبة للإبهار فقد تم تنظيم علاقة ابؼؤجر بابؼستأجر في حالة عقد الإبهار السكتٍ دكف التطرؽ إلى الإبهار التجارم كما أف مفهوـ التًقية العقارية غامض بحيث يتحدث بدوجب ابؼادة منو عن النشاط العقارم تعريفا 02 للتًقية العقارية على الرغم من اختلاؼ كل من ابؼفهومتُ عن الأخر . فالتًقية العقارية لا تشكل جزء من النشاط العقارم أما عن تعريف ابؼتعامل في التًقية العقارية لم ينل قسطو بحيث جعل ابؼشرع ابعزائرم كل شخص طبيعي أك معنوم يساىم في ابقاز أك بذديد الأملاؾ العقارية متعاملا في التًقية العقارية ككل ىذه الأخطاء تداركها ابؼشرع ابعزائرم في قانوف رقم 11- 04 ابؼنظم لنشاط التًقية العقارية بحيث أعاد النظر في تعريف التًقية ككضع قواعد في بؾملها بركم كتنظم عمليات التًقية العقارية .فنجد أف تقريبا مادة من مواد ىذا القانوف نظمت التزامات ابؼرقيتُ العقاريتُ ،كبالتالي ابغد 80 من التجاكزات التي عاشها ىذا القطاع الاجتماعي ابغساس علما بأف نسبة ابعزائريتُ الذين ىم بحاجة إلى سكن نسبة مهمة كمعتبرة كفي زيادة سنة بعد سنة نظرا بؼعدؿ عمر ابعزائريتُ . لكن تطبيق قواعد قانوف رقم ابؼنظم لنشاط التًقية العقارية كنشاط ابؼرقي العقارم يستلزـ صدكر 11-04 نصا22 . يبقم تطبيق ىذا القانوف في بؾملو في إطار نظرم ، تنظيميا، كفي انتظار صدكر ىذه النصوص التنظيمية en_EN
dc.subject المرقي العقاري - المرقي الخاص - قانون عقاري - التشريع الجزائري en_EN
dc.title الوسؤوليت الوذًيت للوشقي العقاسي في ظل 04-11قاًىى التشقيت العقاسيت en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account