المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الأملاك الشاغرة في القانون الجزائري

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author خمخام ، يونسي, فاكمة الزهراء ، فاطمة
dc.date.accessioned 2020-03-30T15:16:59Z
dc.date.available 2020-03-30T15:16:59Z
dc.date.issued 2020-03-30
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2568
dc.description.abstract شروط وإجراءات إدراج الأملاك الشاغرة ضمن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة، وذلك من خلال الحديث عن تطور مفهوم الشغور عبر مراحل زمنية متسلسلة ووفقا لمنهجية علمية في الدراسة والبحث والتحليل. وقد لاحظنا خلال ذلك تعدد مفاهيم الشغور واختلافها بين النصوص القانونية المعتمدة والسارية المفعول بعد الإستقلال مباشرة ، وتأثر هذه النصوص بالتشريع الفرنسي خصوصا المادتين : 539و713من القانون المدني الفرنسي ، فقد اختلف مفهوم الشغور في النصوص التشريعية والتنظيمية في مرحلة الستينات ، عن مفهومه في القانون المدني الذي خصص له مادة وحيدة وهي المادة 773منه، دون أن يمص على الإجراءات الواجبة لإتباع في عملية الإدراج في الأملاك الوطنية الخاصة بالدولة، بل اكتفى بالنص على مفهوم الأملاك الشاغرة . كما تطرقنا إلى الشروط التي بتوافرها يمكن اعتبار الملك شاغرا ، سواء في مرحلة الستينات أو بعد صدور القانون المدني وقانون الأملاك الوطنية، وكذا الآثار المترتبة على اعتبار الملك شاغرا وفق تسلسل زمني مميز ين بين حالة خلو المال من مالك له وحالة التركة الشاغرة وكذا حالة أملاك المفقودين والغائبين. وأهم ملاحظة توصلنا إليها في المرحلة التي سبقت صدور القانون المدني وقانون الأملاك الوطنية هي أن المشرع اكتفى بإصدار الأمر 66/102 المؤرخ في 06/05/1966 المتضمن أيلولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة دون أن يتبع هذا الأمر بمرسوم يحدد الإجراءات الواجبة الإتباع لإدماج المال في ملكية الدولة الخاصة، مما استخلصنا منه أن الإدماج كان بقوة القانون ودون إتباع إجراءات معينة. ولقد عمل هذا الأمر على إدراج وضم جميع الأملاك الشاغرة لأملاك الدولة فأضحت تحت تصرفها ولكن بالشروط التي أقرها القانون. ثم أصدر المشرع القانون رقم 80/278 المؤرخ في 29/11/1980 الذي ألغى النصوص المتعلقة بتنظيم وتسيير الأملاك الشاغرة لا سيما إجراءات وشروط التصريح بالشغور المحدد في المرسوم 63/88 وبقي الأمر بعد إلغاء المرسوم المنظم للأملاك الشاغرة بدون تنظيم ، وبدون أي متابعة. فمن الناحية العملية لم تراع الإجراءات الخاصة بتصريح الشغور عن طريق القرارات الصادرة عن عامل العمالة، الأمر الذي رتب خللا كبيرا في مسألة كسب القضايا ، كما أن بعض الأملاك ردت إلى أصحابها الأصليين بعد أن أثبتوا أنهم لم يغادروا التراب الوطني قط. وقد كان إلغاء المرسوم المنظم للأملاك الشاغرة منتظرا خاصة إذا نظرنا بالإنصاف إلى إجراءات التصريح بالشغور لوجدنا ها غير قائمة على أساس قانون متين في أول الأمر، دون نسيان العدد الهائل من القضايا المطروحة على العدالة. أما قانون الأملاك الوطنية فقد حاول المشرع من خلاله تفادي النقص الذي ميز القانون المدني وذلك من خلال نصه على الإجراءات الواجبة الإتباع لإدماج الأملاك الشاغرة ضمن أملاك الدولة خاصة وهذا ما يستشف من خلال دراسة القانون رقم 90/30 المتعلق بالأملاك الوطنية، والمرسوم التنفيذي19/454 المؤرخ في 23/11/1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك العامة والخاصة بالدولة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك لكن ما توصل إليه هو أنه رغم النصوص المحدثة بموجب هذه النصوص إلا أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب ، كما أنها لم تحسم مشكلة رافع الدعوى بل أشارت فقط إلى مصطلح (الدولة بواسطة الأجهزة المعترف بها قانونا) كما لم تحدد هذه النصوص الجهة القضائية المختصة لحل النزاع أو الجهة التي ترفع أمامها دعوى الشغور ، هل يعود الاختصاص للقضاء العادي أم القضاء الإداري ، بل اكتفى بالقول (أمام الهيئات القضائية المختصة) وبذلك ترك باب الاختلاف والاجتهاد مفتوحا أمام فقهاء القانون ، حيث ذهب البعض إلى أحقية القاضي العادي في النظر في مثل هذه الدعاوى باعتباره الحامي الطبيعي للملكية الخاصة في مواجهة الدولة بمفهومها الواسع بينما ذهب البعض الآخر إلى أن القاضي الإداري هو المختص نوعيا للنظر في هذه الدعاوى بما أن الدولة طرفا في النزاع تطبيقا لنص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري. كما بقيت مشكلة هل ممثل الدولة القانوني هو الوالي في هذه الدعاوى أم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا وكل فريق قدم أسانيده وعلل وجهة نظره في ظل النقض الموجود في النصوص. والراجح حسب رأيي هو أن الوالي هو المؤهل قانونا لتمثيل الدولة في مثل هذا النوع من القضايا بالنظر إلى واقع الأمور ، خصوصا وأن القضايا التي رفعت من طرف مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة مثلا رفضت كلها ، باستثناء قضية السيد بن إدريس الدورة سابقا أين تم إعلان شغور التركة وتمكين مديرية أملاك الدولة من تسيير هذه التركة علما أن القضاء الإداري هو الذي فصل في موضوع النزاع وهو حسب رأيي القضاء المختص في مثل هذا النوع من القضايا تطبيقا للمعيار العضوي المكرس بموجب نص المادة 07من قانون الإجراءات المدنية ،فلا يوجد ما يمنعنا من تفعيل المعيار العضوي هنا ولا مجال لتطبيق أي استثناء عن القاعدة العامة ، فالدولة هنا طرف أصيل في الدعوى ولا يوجد نص خاص استثناء يمنعنا من تطبيق هذا المعيار في قضية الحال. كما أن المشرع لم يشر إلى إجراءات خاصة بهذه الدعوى بل ذكر مصطلح (حسب الشروط والأشكال السارية على الدعاوى العقارية) . لكن تبقى المشكلة الأكبر هي مشكلة أحادية الدعوى، أي ضد من ترفع الدعوى فلا وجود لدعوى دون مدعى عليه، ومن شروط رفع الدعوى هي أن ترفع من ذي صفة ضد ذي صفة ودعوى الشغور دعوى لها خصوصية مفادها أن المدعي سواء كان الوالي أو مدير أملاك الدولة بالولاية معروف، أما المدعى عليه في الدعوى فهو مجهول وهذا في حد ذاته يعتبر أساس رفع الدعوى، فلو وجد شخص مالك أو وارث فلا يمكن إثارة الدعوى، فخلو المال من مالك له هو أساس دعوى الشغور وشرط من الشروط الواجب توافرها لاعتبار الملك شاغر. وعلى هذا الأساس تعددت الحلول التي حاول موظفو أملاك الدولة إيجادها لحل المشكلة بدون جدوى فرفعت الدعوى تارة ضد وكيل الجمهورية باعتباره ممثل الحق العام وتارة ضد مجهول لكن مع الأسف باءت كل المحاولات بالفشل. وعليه ما يمكن استخلاصه هو أن على المشرع إيجاد حل في الموضوع ، وذلك من خلال تعديل قانون الأملاك الوطنية ومحاولة طرح الموضوع بأكثر دقة ،سواء بتحديد الشخص أو الهيئة رافعة الدعوى وضد من ترفع الدعوى أصلا ، كما يمكنه إيجاد وسيلة أخرى لإدماج الأملاك الشاغرة ضمن أملاك الدولة الخاصة غير رفع دعوى قضائيا يجهل المدعى عليه فيها ، وذلك دون نسيان ضمان حقوق الوارث المحتمل أو المالك المحتمل طبعا ، كأن يتم الإدماج بقرار ولائي مباشرة بعد القيام بالتحري والبحث واثبات ذلك عن طريق محاضر أو تقارير، كما يمكن للمشرع أن يحذ وحذو المشرع الفرنسي فيما ذهب إليه بخصوص هذا الموضوع . en_EN
dc.subject الاملاك الشاغرة - قانون عقاري - تشريع جزائري en_EN
dc.title الأملاك الشاغرة في القانون الجزائري en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي