الخلاصة:
لقد خلصنا من خلال دراستنا لموضوع الرجوع في التصرفات التبرعية بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري إلى ما يلي :
- أن الرجوع هو فسخ العقد بعد تمامه والعودة إلى حال ما قبل العقد ويكون بالفعل أو القول وفق شروط معينة شرعا وقانونا وعكسه اللزوم .
- أن اغلب الفقهاء وشرَّاح القانون يعتبرون الرجوع بالتراضي في عقد الهبة بين الواهب والموهوب له إقالة منه .
- أن الرجوع في الهبة بالتراضي يقتضي إفراغ إرادة كل من الواهب والموهوب له في قالب رسمي ، ووجوب إخضاعها للشهر العقاري حتى يعاد الاطراف إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد استنادا إلى القواعد القانونية العامة المقررة في هذا المجال.
- أن ما استقرت عليه غالبية الفقه هو جواز الرجوع في عقد الهبة بالتقاضي غير أن المشرع الجزائري لم ينص على هذه الحالة صراحة في قانون الأسرة .
- أن القضاء الجزائري كرس للواهب حق الرجوع في الهبة إما عن طريق القضاء أو عن طريق عقد توثيقي ويبقى للموهوب له في هذه الحالة الأخيرة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال عقد الرجوع في الهبة حال قيام أحد الموانع المذكورة على سبيل الحصر في المادة 211 من قانون الأسرة .
- أن المشرع الجزائري :
- لم ينص صراحة على عدم جواز الرجوع في الهبة الا أن ذلك يفهم ضمنا من نص المادة 211 من قانون الأسرة في الحالات التي يمنع الأبوين من الرجوع في الهبة لولدهما ، ولم يقيد على غرار رأي غالبية الفقهاء حق الرجوع في الهبة للأبوين دون سواهما بوجود عذر مقبول .
- اعتبر الرجوع في الوصية – على غرار جمهور الفقهاء – يكون إما بالقول أو الفعل أو بكل تصرف يستخلص منه الرجوع أو ينبئ عنه غير أنه حدد نوعين من التصرفات التي لا تعتبر بذاتها رجوعا عن الوصية وهي : رهن الشيء الموصي به ، والتصرف في الموصي به لشخص ثان ، وسكت عن ما عداهما .
- أخذ برأي المالكية في أن الزيادة في الشيء الموصى به لا تعتبر رجوعا في الوصية إلا إذا وجدت قرينه أو عرف متداول بين الناس يدل على أن الموصي قصد بإحداث زيادة في العين الموصى بها الرجوع في الوصية .
- خوّل الموصي حق الرجوع في وصيته صراحة عن طريق الحصول على عقد توثيقي مثبت للرجوع في الوصية أو باستصدار حكم قضائي بذلك ، أو ضمنا بأي تصرف دال على رغبة الرجوع في الوصية ، فتبطل الوصية ولا يترتب عنها أي أثر قانوني .
- أخضع الرجوع في الوقف إلى رأي المذهب الذي تمّ على أساسه إنشاء الوقف هذا قبل صدور قانون الأسرة أما بعده فقد أخذ بمذهب جمهور الفقهاء القاضي بتأبيد الوقف ولزومه في نص المادة 213 منه .