Show simple item record

dc.contributor.author بن عيسى, محمد
dc.date.accessioned 2020-03-31T16:17:53Z
dc.date.available 2020-03-31T16:17:53Z
dc.date.issued 2020-03-31
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2610
dc.description.abstract إذا كان العقاري المجهول المالك نتيجة لمرور فرقة المسح وعدم تعرفها على المالك رغم التحقيق أو عدم اتصال المالك بها أثناء فترة الإعلان لمدة شهر بمقر البلدية فهي تختلف عن نزع الملكية لكون نزع الملكية لمنفعة العامة عبارة عن قرار إداري تتخذه السلطات الإدارية المخولة قانونا بذالك بعد إجراءات قانونية و إدارية صارمة مع التعويض مثبتة لحالة وجود منفعة عامة حقا في حين أن ضم المجهول في حساب المسح كان يتبع إجراء قضائي فقط قبل قانون المالية2015 وبعده أصبح الضم مباشر بدون إتباعها كما أن التعويض يكون عند استحالة رد العين وكذالك تحصيل ما قد انفق على صيانتها.وكليهما يصبح من أملاك الوطنية الخاصة. أما بالنسبة للاستيلاء فان قرار إداري وقتي يمس الملكية الخاصة دون السكن مع تحديد مدة الاستيلاء وكذالك تحديد التعويض المناسب أما الملكية المجهولة فلا تستثني المسكن وضم دائم لغاية ظهور المالك صحب السند أو حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به كما أن التعويض لا يكون إلا عند استحالة استرداد العين الممسوحة أما بالنسبة للنزاع القائم على مستوى المحكمة الإدارية فان نرى انه نزاع مادي بين عمل الإدارة وحقوق الإفراد وليس طعنا في القرار الإداري بدعوى الإلغاء لعدم وجود القرار أصلا وبالتالي يغلب على هذه الدعوي أنها دعوى إثبات حيازة أو دعوى استرداد حيازة و التي هي من اختصاص القضاء العادي. كما انه قبل صدور قانون المالية2015 كان مدراء الحفظ العقاري في حرج بين تطبيق النص القانوني المطالب بالترقيم بعد العامين و الإجراءات البعدية لنص التي يجب أن يتخذها مدير أملاك الدولة لتحقيق عملية الضم لأنه كان بإمكان مطالبتهم جزئيا حسب نص المادة136و المادة137مكرر من قانون العقوبات. فمدير الحفظ العقاري بعد العامين يطلب من المعني توجه إلى القضاء من اجل تسوية الوضعية في حين أن مدير أملاك الدولة لم يقم بإجراءات المنصوص عليها في عملية الضم وبقاء الترقيم في حساب المجهول على حاله فكان بإمكان القاضي رفض الدعوى لعدم التأسيس بسبب عدم اكتمال الإجراءات وانتفاء الصفة على المدعي عليه مدير أملاك الدول بصفته ممثلا لوزير المالية لكون الترقيم لم يتم لصالحه بعد. إن الملكية العقارية الفردية أو الخاصة تتمتع بوسائل الحماية القانونية( المسؤولية المدنية الإدارية الجزائية) إلا أنها لازالت تتعرض لارتكاب اخطأ تمارسه إدارة المسح عليها نتيجة لغياب مسؤولية فرقة المسح حتى التأديبية المهنية منها أسهم كثيرا في خلق الملكية المجهولة كما أن التبليغ الإدارة( التبليغات الإدارية) استدعاء فرقة المسح تبليغات بسيطة قد لا يلقي لها المواطن بال نتيجة الجهل بها أو تهاون وقد لا تصل إلى يديه أصلا وبالتالي فلو كانت هذه التبليغات رسمية حسب قانون الإجراءات المدنية( عن طريق المحضر القضائي) فإن المواطن أو الفرد يوليها أهمية كبيرة كما تصبح هذه المحاضر سندات إثبات داعمة للفرد في حيازته أو ملكيته أو داعمة لفرقة المسح في تأدية مهامها. كما أن تكوين رئيس فرقة المسح هو تكوين تقني ميداني وليس قانوني وبالتالي يصعب عليه التأكد و التحقيق من الوثائق المقدمة إليه وقد يلتبس عليه الأمر خصوصا أن القرار في الترقيم يعود إليه و بالتالي تبعات عملية المسح تؤول كلها إلى المحافظة العقارية و المحافظ العقاري ويصعب من مهمتها كأداة قانونية للمحافظة على الملكية القانونية. كما أن قانون المالية الجديد2015 بتعديله الجديد للامر75-74 خلق نوعا من التضارب بين النصوص والمواد في مجال العقار. فهو متضارب مع الدستور في حماية الملكية الفردية وكذالك مع الشريعة العامة(القانون المدني) في قضية الحيازة خصوصا انه جعل فرقة المسح ترقمها مباشرة باسم الدولة ترقيما نهائيا. كما هو متناقض مع قانون الأملاك الوطنية 90-30و المرسوم 12-427 فالأول يحدد آليات اكتساب الدولة للمكية العقارية بطرق العادية والطرق الاستثنائية كما أن المرسوم يحدد الآلية الإجرائية للضم الملكية المجهولة للأملاك الوطنية الخاصة أما بالنسبة للمرسوم76-63 فان الترقيم النهائي لا ينازع إلا عن طريق القضاء لكن قانون المالية 2015جعل الاحتجاج من اختصاص لجنة مكونة لهذا الغرض انتهك هذا التعديل حقوق الغائب و المفقود الواردة بالقانون المدني و قانون الأسرة إن المسؤولية تستوجب وجود الخطأ يرتبها كما أن الخطأ إذا ثبتت علاقته بالضرر يستوجب التعويض حسب غالبية القوانين المقارنة و الفقه لكن رغم اعتراف المديرية العامة بإكثار عناصر فرقة المسح فإنها لم تتخذ أي إجراء ردعي اتجاه ذلك بل اكتفت برفض الإيداع على مستوى المحافظة العقارية عند بلوغ الملكية المجهولة نسبة معينة من حجم الإيداع, وبالتالي أصحاب الملك و الحائز فبدل من مسالة مصالح المسح عن الترقيمات الخاطئة في حساب المجهول فانه يتجه إلى تصحيح الخطأ في الترقيم بدل من مساءلة إدارة المسح أو المطالبة بالتعويض فبدل ذالك يطالب بالعقار المجهول فقط لان النصوص و القوانين و التعليمات التنظيمية في هذا الشأن وان أقرت الخطأ صراحة إلا أنها جعلت منه مجبورا بعديا و بالتالي نجد أن النصوص القانونية المتعلقة بالملكية المجهولة فرضت عرفا قانونيا جديدا على القضاء الإداري و الأفراد إلا وهو( الخطأ مجبور الضرر بعديا لا يوجب المسالة ولا التعويض). كما أن المواعيد التي أوجبها النص القانوني للمراسلات بين المحافظة العقارية وإدارة المسح و بين كل الإدارة المعنية غير محترمة على الإطلاق وهناك مراسلات يجب الرد عليها خلال مدة اقصها45 يوما لم يرد عليها لسنوات وهذا ما وقفنا عليه ميدانيا. إن الملكية الخاصة و الملكية مجهولة المالك بصفة خاصة تتطلب مزيد من الجدية و المزامنة النص مع متغيرات الواقع المعيش وتطور وتيرة الحياة في جميع الأصعدة ولا بد من مراجعة جدية للامر75-74 المتعلق بالمسح و السجل العقاري وكذا المرسومين التنفذيين76-62و76-63 المتعلقين على التوالي بالمسح و السجل العقاري من اجل خلق نص توافقي يحمي الملكية الفردية من ممارسة الإدارة كما يحمي الأملاك الوطنية من ممارسة الإدارة وتصرفات الأفراد. en_EN
dc.subject الملكية العقارية - مجهول المالك -قانون عقاري - تشريع جزائري en_EN
dc.title الملكية مجهولة المالك en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account