DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

انتقال الملكية العقارية بسبب الوفاة في التشريع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author بن عيسى, أحمد
dc.date.accessioned 2020-03-31T17:50:30Z
dc.date.available 2020-03-31T17:50:30Z
dc.date.issued 2020-03-31
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2626
dc.description.abstract تَعرضنا في هذه المذكرة لدراسة موضوع انتقال الملكية العقارية عن طريق الوفاة في التشريع الجزائري فالعقار و انتقال ملكيته من أهم المواضيع القانونية، تبعا لمكانة العقار نفسه. إذ أن طريقة استغلال هذا الأخير و تداوله لها أهمية حيوية في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، لما تجنيه خزينة الدولة بمناسبة معاملات الأفراد في عقاراتهم من خلال الضريبة المفروضة على هذه المعاملات ،لأجل ذلك تعمد معظم تشريعات الدول إلى إيجاد آليات و أدوات قانونية تحقق الاستقرار اللازم للملكية العقارية بما يتناسب و أهمية هذه الأخيرة. لأن استقرار الملكية العقارية من أنجع الوسائل لجلب الاستثمار الأجنبي لداخل البلاد. وبعد دراستنا لانتقال الملكية العقارية عن طريق الوفاة توصلنا إلى : - في شأن الميراث بينا أن عقارات التركة لا تنتقل إلى الورثة إلا بالشهر، عكس ما ذهب إليه معظم من تناول هذا الموضوع ، حيث يذهبون إلى أن عقارات التركة تنتقل للورثة بمجرد وقوع حادثة الوفاة ، و أثبتنا بعد مناقشة المادتين 15 و 16 من الأمر 75/74 اللتين تناولتا الموضوع أنهما يخصصان بدأ سريان انتقال العقار بحادثة الوفاة ،حيث تخرجه المادة 15 عن المبدأ العام وتقرر أنه يكون ساري المفعول بأثر رجعيا يعود إلى يوم الوفاة لكن بعد شهره. - إن انتقال العقار عن طريق الوفاة يحكمه ما يحكم العقار عموما. حيث توثق و تسجل وتشهر كل العمليات والتصرفات الناقلة للملكية العقارية . - الوصية العقارية تشهر، ويكون لشهرها خاصية مميزة هي تخلفها إلى بعد وفاة الموصي، حيث تشهر مع الشهادة التوثيقية الخاصة بالميراث، لأن مصدراهما واحد فكلاهما يؤخذ من التركة. ومن أهم التوصيات التي يسجلها بحثنا : 1- ضرورة إعادة صياغة المادة 15 من الأمر رقم 75/74 بحيث تكون واضحة في الدلالة على أن عقارات التركة تنتقل بالشهر، لكن بأثر رجعي يعود إلى يوم الوفاة ،وهذا هو مدلولها الحالي لكن بغموض. إذ تعتبر عملية الشهر هي من ينقل ملكية عقارات التركة للورثة ، حيث أن السائد في الفقه الجزائري أن التركة ومن ضمنها عقاراتها تنتقل للورثة بمجرد حدوث واقعة الوفاة. وهذا فيه تعارض مع القانون المدني ، خصوصا المادة 793 منه التي تجعل من الشهر الوسيلة الوحيدة لانتقال العقارات. 2- ونقترح كذلك إدخال تعديل على المادة 39 من المرسوم رقم 76/63 المتعلقة بتأسيس السجل العقاري بحيث تكون عملية شهر الوصية ظاهرة في نص المادة حتى يزول اللبس ويقل الخلاف. en_EN
dc.subject الميراث - انتقال الملكية - انتقال العقار- قانون عقاري en_EN
dc.title انتقال الملكية العقارية بسبب الوفاة في التشريع الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account