DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

حق الارتفاق في التشريع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author آيت موهاب, حمو
dc.date.accessioned 2020-03-31T21:18:25Z
dc.date.available 2020-03-31T21:18:25Z
dc.date.issued 2020-03-31
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2636
dc.description.abstract أنه نظرا للوظيفة الاجتماعية التي أصبحت تعرف بها الملكية نتيجة التطورات فباتت القوانين تتدخل لوضع قيود وضوابط في شكل التزامات عينية. هذا ورغم أن الفقه الإسلامي كان قد عرف فكرة الالتزام العيني منذ زمان ونادى بها تحقيقا للمصلحة العامة ولسلامة المجتمع بمنع وقوع الضرر واعتبر فقهائه الالتزامات والارتفاقات كقيود على الملكية. وإن المشرع الوضعي عليه أن يعيد النظر في أحكام الإرتفاق، إذ أصبحت غير مرغوب فيها لكونها جاءت كحد لإطلاق سلطات المالك وكاستثناء لمضايقة حريته. ولأجل ذلك توصلنا في دراستنا إلى بعض النتائج : أولا : القيود القانونية الواردة على الملكية العقارية باعتبارها تحد من منفعة عقار لفائدة عقار يملكه شخص آخر، مما يزيد من التقارب بينها وبين حقوق الإرتفاق الذي يعرف بنفس الشكل، كما أنها التزامات عينية يجب إخضاعها لأحكام هذا الالتزام. أما أوجه الاختلاف عن حق الارتفاق ترجع لكون هذا الحق يتقرر على عقار ولفائدة عقار آخر، فيخرج بكلا العقارين المرتفق والمرتفق به عن النظام المألوف لحق الملكية. أما القيود الواردة على الملكية، فهي تدخل ضمن النظام المألوف المفروض قانونا، اقتضاءا لمصلحة عامة أو خاصة كقيود الجوار، الري، الصرف، وضع الحدود، حق المرور. ثانيا: انتهينا أيضا أن بعض الالتزامات يمكن تحويلها سواءا العينية أو الشخصية كما اتجه إليه القضاء، الفرنسي وذلك عندما تشكل ارتفاقا فعليا، أو تعد من ملحقات حق الارتفاق، أو كإلتزامات سلبية تختلط مع حق الإرتفاق وتندمج معه كإلتزامات عينية بإعتبارها امتدادا للحق العيني أو من ملحقاته. ثالثا: توصلنا أيضا إلى تطبيقين هامين بصددهما يمكن تحويل التزاماتهما أو التكاليف التي تفرض إلى حق إرتفاق أو فيما معناه وهما : أ/ التزام الشريك في الملكية المشتركة : إذ يفقد حقه لينتقل إلى الجماعة، وتقوم عليه مجموعة التزامات مشتركة وقيود سلبية (كالإلتزام بعدم القسمة – الالتزام بالصيانة – الإلتزام بعدم المساس بحقوق الملاك المجاورين. وإن هذه القيود والإلتزامات تعتبر عينية، ومن ثم يمكن تحويلها إلى ارتفاقات تحقيقا للمصلحة الجماعية لأن محلها هو العقار كما هو محل حق الإرتفاق، ويمكن إدراجها في نظام الملكية المشتركة في شكل ارتفاقات لتكون ملزمة للجميع بشرط احترام شروط شكلية هامة خاصة الشهر لإمكان الإحتجاج بها. ب/ الإلتزام بعدم المنافسة في التصرف بالمحل التجاري : لم تكن من دراسة هذا الإلتزام الدخول في متاهات موضوع المحل التجاري، بل لإبراز مدى خصوصيته، لأن المحل التجاري هنا هو الشيء الذي يرد عليه هذا الإلتزام، وإن القواعد التي تحكمه هي قواعد خاصة يتطلب المشرع فيها الشكلية وكذا الإعلان أو الإشهار كما يتطلبه في العقار. كما أن الإلتزام بعدم المنافسة باعتباره وارد على المحل التجاري ، فإن غايته هي الحد من منفعة محل تجاري لفائدة محل تجاري آخر، وهو نفس تعريف الإرتفاق. فإذا لم يمكن تحويله إلى إرتفاق ذو الطبيعة والقواعد الخاصة المحددة فيمكن تحويله على الأقل إلى حق عيني من نوع خاص، كما نادى به القضاء الفرنسي خاصة، وكل ما يستلزم وهو ضرورة توافر الشروط الشكلية والشهر، وإلزام إدراجه كشرط في العقد حتى يكون حجة على الكافة وملزما لهم. en_EN
dc.subject الارتفاق - حق الارتفاق - قانون عقاري - تشريع جزائري en_EN
dc.title حق الارتفاق في التشريع الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account