DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

حماية الملكية العقارية الفلاحية الخاصة ما بين القانون و الإجتهاد القضائي

Show simple item record

dc.contributor.author دراقي, زينب
dc.date.accessioned 2020-03-31T23:16:40Z
dc.date.available 2020-03-31T23:16:40Z
dc.date.issued 2020-03-31
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2641
dc.description.abstract و فينهاية بحثنا هذا نخلص إلى أن: أن الأرض الفلاحية تشكل ملكية جذابة عبر العالم لا تقارن نظرا لعدم إتلافها نسبيا على المدى الطويل، فهي تمثل إستثمارا يلجأ إليه نظرا لدوام قيمتها التجارية، كما أن في قيمتها الإنتاجية الجوهرية سر اهتمام التشريعات بالعقار الفلاحي فدراستنا للنظام القانوني للملكية العقارية الفلاحية أوصلنا إلى نزعة إجتماعية حديثة، فالسياسة العقارية المنتهجة حديثا هي نزعة تتمثل في تغليب صفة أن لها وظيفة إجتماعية و اقتصادية على فكرة الذاتية فهيقاعدة محققة بتدخل الدولة في الحياة الإجتماعية و الإقتصادية بميكانيزمات صارمة للحفاظ عليها. فالإقتصاد الجديد المتبني للنظام الليبرالي أضحى محميا بحماية الملكية العقارية الفلاحية الخاصة و يظهر ذلك جليا بصدور دستور 23 فيفري 1989 و الذي نص في مادته 49 على أن الملكية الخاصة مضمونة و حذى حذوه دستور 1996 أيضا، ثم صدر قانون 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 المتضمن التوجيه العقاري الذي تخلى على السياسة الفلاحية المنتهجة، و تم استحداث أسلوب و آليات جديدة مغايرة تماما للأساليب السابقة في التسيير كما جاء تجسيدا لترجمة إيديولوجية دستور 1989، فيعتبر هذه القانون الإطار المرجعي لتنظيم الملكية العقارية الفلاحية و كيفية استعمالها و استغلالها و التصرف فيها و أدوات تدخل الدولة و الجماعات و الهيئات العمومية. و في تصنيف الملكية العقارية إلى أراضي وطنية، وقفية و خاصة و نص على القواعد المطبقة عليها كما أحال إلى بعض القوانين الخاصة التي تحكمها إضافة إلى تصنيفه للأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية فقد حضت هذه الأخيرة بأحكام و ضوابط و قيود و إجراءات لم يتضمنها القانون المدني، كاشتراط السند الحيازي، إنشاء حق الشفعة فيها للدولة ة للملاك المجاورين، إلزام المالك باستغلالها استغلالا أمثلا و عدم تركها بورا تحت طائلة توقيع جزاءات و منه و بعدما انتهجت الدولة أسلوب التقييد باستغلال انتهجت الترغيب في الإستغلال حتى يكسب المستغل للأراضي المستصلحة ملفة ملكيتها إضافة لما جاء به قانون 90/25 المتضمن التوجيه العقاري مورد اعتبار للملكية العقارية الفلاحية الخاصة و ذلك بإرجاع الأراضي المؤممة لملاكها الأصليين، ثم و بعد التعديل الذي صاحبه بموجب الأمر 95/26 حق الإسترجاع إلى الأراضي المتبرع بها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية، و الأراضي التي كانت موضع حماية الدولة في الستينات، كل هذه تماشيا مع الضمانات الدستورية غير أنه لا جدوى من تقرير حق الملكية العقارية إذا لم تكن هناك وسائل و أدوات تحميها من الإعتداء الذي يقع عليها من قبل الغير حيث كفل المشرع الملكية العقارية الفلاحية الخاصة بحماية قانونية تمحورت في ثلاث جوانب رئيسية. جانب أول: يتمثل في حماية من الناحية المدنية بموجب دعوى الإستحقاق، و دعوى منع التعرض و دعوى وقف الأعمال الجديدة، و جانب ثان: يتمثل في حماية من الناحية الجزائية و ذلك في حالة المساس الخطير بالملكية توقع عقوبات جزائية و ثم تبيان صور التعدي على الملكية العقارية الفلاحية في قانون العقوبات و كذلك في قوانين أخرى متفرقة خاصة بكل قطاع و جانب ثالث يتمثل في حماية من الناحية الإدارية حيث لم يكتفي المشرع بالحمايتين السابقتين و أبى أن يكملها و يتممهابحماية ثالثة من خلال مجموعة من الإجراءات التي خولها القانون للإدارة في سبيل حماية العقار الفلاحي و كذا الإجراءات التي فرضها القانون على الإدارة في حالة وضع يدها على الأملاك التابعة للخواص و إضافة للحماية القانونية للملكية العقارية الفلاحية فالإجتهاد القضائي هو الآخر له دور في حماية الملكية العقارية الفلاحية الخاصة، سواء كان ذلك على مستوى المحكمة العليا أو على مستوى مجلس الدولة باعتبارهما المرجعين الأساسيين لتقويم أعمال المحاكم و الموحدتين للإجتهاد في سائر أنحاء البلاد. و من كل ما سبق ذكره يمكننا استخلاص الآتي: أن العقار الفلاحي يختلف حسب الطبيعة القانونية لكل قطعة و عموما كل أرض صالحة للزراعة هي محمية قانونا إلا في بعض الإستثناءات التي يكون فيها حق التصرف بالنسبة للمصالح المحلية و ذلك بعد استشارة الهيئات المعنية و إجراء خبرة و إبداء الرأي في الأخير. مع وجوب عدم تغيير طبيعة العقار الفلاحي حتى و لو توسط العمران بعد سنين على الأقل ليكون رئة المدينة إضافة إلى أن العقار الفلاحي من الجانب القانوني "المواد المشرعة" نجد أن الدولة تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الطابع الفلاحي الرعوي و يعمل على هذا الجانب عدة مؤسسات مختصة، الغابات، و السهوب و المصالح الفلاحية، لكن تبقى هذه المجهودات غبر كافية نظرا للعراقيل الميدانية و ذهنيات سكان الأرياف الذين يعتبرون أن الأراضي العروشية و لو كانت مغطاة بنباتات رعوية هي ملكية خاصة و هذا ما ينجر عنه زيادة المساحة المحروثة كل سنة على حساب نباتات رعوية محلية لا يمكن تعويضها أبدا. و من بعد هذه الإستنتاحات يمكن أن نشير لمجموعة من التوصيات و الإقتراحات و التي تتمثل في: ضرورة تعديل و تحسين بعض النصوص القانونية خاصة تلك الواردة في القانون المدني و خصوصا فيما يتعلق بإضافة معيار الوظيفة الإجتماعية، حتى يمكن التوسع في تفسير مسؤولية المالك عن التعسف في استعمال حق الملكية أو عدم الإستغلال الذي يلحق مضار بالإقتصاد، كما هو في حد ذاته حماية للملكية العقارية. إن في ترك النصوص القانونية و التنظيمية مبعثرة و غير معروفة يساهم في تعميق الفجوة بين النصوص و التطبيق الميداني لها، و يجد أساسه في انعدام الرقابة الفعالة و توقيع الجزاءات على عدم استغلال الملكية العقارية الفلاحية في إطار حمايتها و جعلها وسيلة لتحقيق التنمية الإقتصادية و يظهر ذلك في عدم وجود أي نزاعات في هذه الميدان مطروحة أمام القضاء و خاصة حالة البيع الجبري، فالإصلاح يبدأعلى مستوى المحلي ليجد له مستقرا على المستوى المركزي بوضع أدوات المراقبة الفعالة هذا من جهة و من جهة أخرى و قبل أن تطبق الجزاءات الناتجة على الرقابة المرجوة على الدولة توسيع تدعيماتها في حالة الأسباب القاهرة لمساعدة المالك على استغلال ملكيته كمرحلة أولى ثم الإنتقال في حالة الإستمرار في عدم الإستغلال إلى المرحلة الثانية في توقيع الجزاءات، كما أن فرض جزاء البيع الجبري مساس بحق الملكية في صميمه فكان على المشرع وضع غرامات تهديدية أحسن من تطبيق هذا الجزاء الصارم الذي يصل لحد التجريد من الملكية. على الدولة تشجيع و دعم الفلاحين من أجل النهوض بالإقتصاد الوطني خصوصا في الوقت الراهن خاصة تراجع أسعار البترول و ذلك بفتح عملية الإستصلاح الموقفة منذ أوت 2008 و خصوصا و أنها مطلب كل الفلاحين مع تسهيل إجراءاته لأنه يكسب الفلاح ملكية الأرض المستصلحة بخلاف القانون رقم 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010 الذي يبقي ملكية الرقبة للدولة وهذا ماجعل الفلاحين يطالبون بإعادة فتح الإستصلاح. محاولة صياغة قانون ينظم و يجمع كافة النصوص القانونية التي تنص على حماية الملكية العقارية الفلاحية فالحماية الفعالة تستوجب صياغة قوانين تكمل و تقضي على النقائص الملاحظة. توحيد الصياغات اللغوية للنصوص القانونية ما بين اللغة العربية و التي يجب أن تكون هي المعتمدة و اللغة الفرنسية في ظل الإشكالات الكبيرة التي تطرحها كالمادة 386 من قانون العقوبات ، على أن يتبع هذا بقضاء قوي و فعال و مستقل بعيدا عن كل الضغوطات و الممارسات و التي من شأنها تعكير الحماية المقررة لهذه الملكية تفعيل إجراءات التقاضي و تسريعها المتعلقة بالعقار الفلاحي الخاص و التي تقضي سنوات في العدالة. دون أن ننسى ضرورة إنشاء هيئة خاصة تتكفل على وجه الخصوص بحماية الملكية العقارية الفلاحية الخاصة. en_EN
dc.subject الملكية العقارية - حماية الملكية -العقار الفلاحي -اجتهاد قضائي -قانون عقاري - تشريع جزائري en_EN
dc.title حماية الملكية العقارية الفلاحية الخاصة ما بين القانون و الإجتهاد القضائي en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account