Show simple item record

dc.contributor.author زرنوح, عبد الكريم
dc.date.accessioned 2020-03-31T23:57:37Z
dc.date.available 2020-03-31T23:57:37Z
dc.date.issued 2020-03-31
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2644
dc.description.abstract من خلال ما سبق بيانه يمكن أن نصل في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج و الإقتراحات نجملها فيما يلي : النتائج : خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي : 1. رأينا أن الحيازة عبارة عن سلطة فعلية أو سيطرة مادية يباشرها الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء من الأشياء أو حق من الحقوق، و يستعملها كما لو كان مالكا لها أو صاحب حق عيني عليها، سواء استندت هذه السلطة إلى حق من الحقوق أو لم تستند. و رغم أن الحيازة مجرد حالة واقعية إلا أن لها نظامها القانوني و وظائف خطيرة و دورا فعالا ، و نظرا لهذه الأهمية و لخطورة الأثار القانونية المترتبة عليها فقد حرصت جل التشريعات على تنظيمها و العمل على حمايتها، و منها التشريع الجزائري حيث لاحظنا أن المشرع الجزائري أولى عناية خاصة بالحيازة و أفرد لها مكانا خاصا ضمن أحكام القانون المدني و أيضا ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 2. القانون الجزائري لا يجيز حيازة الأموال و الأملاك العامة و الخاصة المملوكة للدولة عكا لا يجيز تملكها بالتقادم المكسب ، غير أن هذا لا يمنع من إستعمال دعاوى الحيازة في سبيل حماية هذه الأموال و الأملاك من عمليات السلب و النهب التي تتعرض لها للمحافظة على الثروة العقارية الوطنية. 3. تقوم الحيازة في القانون الجزائري على ركنين أساسين هما الركن المادي و الركن المعنوي، و يشكل الركن المادي مجموعة الأعمال المادية الظاهرة التي يقوم بها الحائز و تجعله يسيطر على العقار محل الحيازة و التي تصدر عادة ممن يملك الشيء أو يستعمل عليه حقا من الحقوق و قد يصح أن يباشر الحائز الركن المادي للحيازة بنفسه كما يجيز القانون أن يباشره بالوساطة ، و لقد تناول المشرع أحكام المادة 810 من القانون المدني صورة السيطرة المادية عن طريق الوساطة. و المشرع الجزائري في هذه المادة لم يتناول سوى الوسيط الذي يباشر السيطرة المادية بإسم الحائز الأصيل الذي يتأمر به ويأتمر بأوامره مثل التابع والخادم ، رغم أن نطاق الحيازة بالوساطة أوسع بكثير من النطاق الذي حدده المشرع الجزائري فالمستأجر و المستعير و المودع لديه كلمهم حائزون يعملون لحساب الحائز الحقيقي وباسمه لذلك يصدق عليهم وصفا الوسيط فهم حائزون عرضيون يعملون لحساب غرهم ولهم مصلحة مباشرة هذه الحيازة المادية لذلك نجد أن نص المادة ( 810 ) من القانون المدني لا يثمل كل من يباشر الحيازة بالوساطة وجاء قاصرا على نوع واحد من هؤلاء وهم من يتصلون بالحائز الحقيقي ويأتمرون بأمره . 4. لقد فرق المشرع الجزائري بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية حيث تتحقق الأولى باجتماع الركنين معا (الركن المادي والركن المعنوي) و هي الحيازة التي يعتد بها قانونا ويرتب علميها القانون آثارا في غاية الأهمية حيث أن : الحيازة القانونية المتوفرة على ركنيها والمستوفية لشروطها سبب من أسباب كسب الملكية العقارية بالتقادم المكسب في القانون الجزائري . - كما اتخذ القانون من الحيازة القانونية في ذاتها وسيلة لإثبات حق الملكية في العقارات، حيث افترض القانون بأن الحائز للعقار هو صاحب حق عليه حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ، ومن هنا جعل الحيازة قرينة على الملكية لكنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها ، وخلص لذلك عن طريق قرينتين متتاليتين حيث جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، و جعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. 5. و نظرا لأهمية الحيازة فقد أجمع كل من القانون و الفقه و القضاء على أن الحيازة في ذاتها و بصرف النظر عن الحق الذي تمثله خليقة و جديرة بحماية القانون لها حيث تشكل هذه الحماية الأسلوب الطبيعي الذي تتحقق من خلاله العدالة كما أنها الأصل لتأكيد الإستقرار الكافي في المراكز القانونية و الاحترام الواجب للأوضاع الظاهرة عن طريق القضاء. و يحمي القانون في الجزائر الحيازة في العقار بدعاوي خاصة هي دعاوى الحيازة الثلاث المعروفة بثبات و استقرار مبادئها و هي دعوى استرداد الحيازة ، دعوى منه التعرض دعوى وقف الأعمال الجديدة. 6. يشترط في الحيازة التي تحمى بدعوى شع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة أن تكون حيازة قانونية لذلك لا يجوز للحائز العرضي كالمودع لديه أو المرتهن رهن حيازة أن يلجأ في سبيل حماية حيازته إلى هاتين الدعوتين . وقد استقى المشرع الجزائري من ذلك المستأجر حيث أعطى له الحق في رفع جميع د عاو ق الحيازة (المادة 487 ق،م،ج) كما أخذ بذلك القضاء في الجزائر ، والحكمة التي من اجلها أعطى المشرع المستأجر الحق في رفع جميع دعاوى الحيازة وذلك لما له من إعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضيين ، وقد حاز المستأجر هذه الأهمية لذيوع عقد الايجار وانتشاره في الحياة العملية . لذلك فنحن نرى ان غيره من الحائزين العرضيين لا يقل اهمية عنه كالمرتهن رهن حيازة والمولع لديه و الحارس وغيرهم ، فلا شك أن لكل منهم مصلحة على الشيء الذي يحوزه مما يجعلهم جديرين بالحماية القانونية أيضا وذلك عن طريق دعاوى الحيازة وخاصة عند غياب الحائز الأصيل . وفى سبيل تحقيق حماية أكثر للحيازة نرى أنه يجب أن نمنح كل حائز للعفار سواء كان حائزا قانونيا آم عرضيا الحق في رفع دعاوى الحيازة (بمعنى نحمي الحيازة المادية المحضة) إنما نشترط لذلك أن يكون للحائز العرضي سلطة مستقلة على العقار محل الحيازة ، أما إذا كأن الحائز تابعا للحائز الحقيقي ومتصلا به و يأتمر بأوامره ويتبع تعليماته كالخادم والعامل فليس له حق اللجوء إلى دعاوى الحيازة . 7. المشرع أعطى للحائز العرضي الحق في رفع دعوى استرداد الحيازة و ذلك لأنها أكثر دعاوي الحيازة خطرا و أعظمها أقرا و لما لها من خطورة على الأمن العام و السلم الاجتماعي. و على ذلك فدعاوي الحيازة لا تحمي حقا معينا و إنما تحمي مراكزا واقعيا هو الحيازة أو وضع اليد ، فهي تحمي الحيازة لذاتها حماية مستقلة دون نظر إلى ملكية الحائز للحق الذي يحوزه ، أي سواء كان مالكا أو غير مالك و سواء كان حسن النية أو سيئها ، و لا يطلب منه إثبات ملكيته للعقار الذي يحوزه أو أنه صاحب حق عليه إنما يكتفي بإثبات قيام الحيازة بشروطها حتى يستطيع أن يسترد حيازته لهذا الحق إذا انتزع منه أو أن يدفع عنه التعرض إذا إعتدى عليه أو طلب وقف الأعمال التي تهدد حقه و حيازته. 8. إن الدور الرئيسي والجوهري لدعوى الحيازة هو حماية الحيازة لذاتها حماية كاملة مستقلة عن حماية أصل الحق أي حماية حق الملكية ومن هنا نمل الى نتيجة مهمة هي أن الفانون و هو يحمي الحيازة باعتبارها واقعة مادية حماية مستقلة ليس في ذلك أي تعدي او مساس بالحماية الخامة للملكية باعتبارها حقا عينيا يكرسه الدستور، ومن أجل ضمان استقلال وفصل حماية الحيازة عن حماية الحق الملكية وضع المشرع قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية كشرط ضروري لا غنى عنه لتقرير الحماية المستقلة للحيازة بدعوى الحيازة، والتي نتمايز عن دعوى أصل الحق. 9. من خلال ما تعرضا له عند الحديث عن الطبيعة القانونية لدعاوى الحيازة و النقاشات الفقهية التي دارت حول هذا الموضوع يمكن ان نصل الى نتيجة منطقية و هي رغم ان دعاوى الحيازة تحمل طابع الاستعجال إلا أنها عبارة عن دعاوى موضوعية تهدف الى حماية الحيازة لذاتها كنظام قانوني قائم بذاته مستقل عن نظام الملكية وبالتالي تحقيق حماية نهائية للحيازة كمركز قانوني يختلف عن الحق إلا أن هذا الرأي لا يمنع من اختصاص قاضى الأمور المتعجلة في نظر هذه الدعاوى عندما يتوافر شرطي اختصاصه و المتمثلين في ركن الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق . و المقصود هنا من الاستعجال هو توافر حالة خطر التأخير وفوات الوقت وهذا الخطر ليس مفترضا في دعاوى الحيازة انما يجب اثبات توافره ، كما أننا نقصد بعدم المساس بأصل الحق هو عدم المساس بالمركز القانوني للحيازة . ونلاحظ أن القضاء المستعجل يوفر حماية سريعة و عاجلة لا تهدر فيها مبادئ العدالة و التغاضي لذلك يمكن أن نوسع من اختصاص القاضي في منازعات الحيازة الاستعجالية خاصة إذا علمنا أن الاعتداء على الحيازة يشكل خطرا متزايدا مع الزمن يحتاج لمثل هذه الحماية المعجلة . الاقتراحات : و بناءا على هذه النتائج و تعزيزا لها و رغبة في تفادي النقائص و تصحيح الأخطاء نقترح ما يلي : 1. اعادة النظر في العديد من النصوص القانونية الواردة في القانون المدني والمتعلقة بموضوع الحيازة وتصحيحها بما يتماشى مع تبني الجزائر لنظام الشهر العيني في العقارات بموجب الأمر 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري و المؤرخ في 1975/11/12 وبما يتماشى أيضا مع خصائص هذا النظام و مبادئه . 2. رغم ان المشرع الجزائري قد تصدى لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بالحيازة كسبب من اسباب كسب الملكية و كأساس لنظام التقادم المكسب وذلك ضمن القانون المدني كما تصدق لموضوع حماية الحيازة عندما تناول أحكام دعاوى الحيازة في القانون المدني وقانون الاجراءات المدنية و الإدارية إلا أن المشرع أغفل بعض الجوانب ، نقترح أن يتدخل لمعالجتها بنصوص قانونية ومنها انه لم يعط الحيز الكبير والكافي لدعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية واكتفى بالإشارة اليهما فقط في حين نظم دعوى استرداد الحيازة في المادتين (524- 525) من نفس القانون لذلك نقترح إفراد مواد خاصة بهاتين الدعوتين يعالج فيهما جميع المسائل المتفرعة عنهما . 3. انه من الأنسب إدراج المواد المتعلقة بأحكام حماية الحيازة والواردة في القانون المدني في المواد من المادة 817 إلى المادة 821) ضمن أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حتى يكون المشرع أكثر دقة ومنهجية ذلك أن هذه المواد تتضمن قواعد اجرائية تعلق بشروط قبول دعاوى الحيازة أمام القضاء . 4. كما نقترح إلغاء شرط المفاضلة بين الحيازات والواردة في نص المادة (818) في فقرتها الاولى ذلك ان وضع هذا الشرط يتعارض مع غاية المشرع من حماية الحيازة دعوى استردادها، كما انه يسمح للأفراد باقتضاء حقوقهم بأنفسهم ، لذلك من الأفضل في نظرنا الحكم للمدعى طيه باسترداد حيازته حتى ولو كانت حيازة المدعى عليه (الغاصب) أحق بالتفصيل مع جواز أن يقوم هذا الغاصب و الذي يدعي حيازة أحق بالتفصيل برفع دعوى منع التعرض أو دعوى الاستحقاق ، كما أن هذا الشرط فيه خرق لقاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية لأنه يجعل الحيازة الأحق بالتفصيل القائمة على سند قانوني مما يؤدي بالقاضي إلى فحصن المستندات وبناء الحكم -عليها وهذا غير جائز . 5. كما نقترح توسيع اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى الحيازة لأنه يلعب دورا كبيرا في الحد من المنازعات التي هي في زيادة مستمرة عن طريق الوسائل و التدابير السريعة كما أنه يحقق الفوائد العملية التالية : يسعف الأفراد بأحكام عاجلة تصدر بإجراءات متخصرة ومواعيد قصيرة جائزة للنفاذ الجبري المعجل بعد صدورها ، وهذا غير موجود في القضاء العادي . حيث كثيرا ما يصطدم القاضي الموضوعي عند قيامه بحماية الحيازة التي تعرضت للسلب والاعتداء بقيام حيازة جديدة جديرة هي الأخرى بالحماية وذلك بسبب أن النظر في الحيازة أمام القاضي الموضوعي يتسم بالبطء مما يتطلب وقتا طويلا نستنتج هذا الوقت بقيام مراكز قانونية أخرى وبتغيير أوضاع يصعب بعدها إعادة الوضع إلى حاله. 6. إن زيادة عدد المنازعات المتعلقة بالحيازة وتطور الأساليب التي يتم بها الاعتداء عليها وسلبها حيث لم يقف الأمر عند حدود النزاع المدني وحسب بل أفرز الواقع صراعا محموما على الحيازة وصل إلى حد ارتكاب الجرائم لانتزاع الحيازة من لصحابها. لذلك نرى أن هذه الظروف تقتضي ضرورة المبادرة إلى تثنين أحكام التعدي على الحيازة وحمايتها جنائيا في قانون العقوبات بنص صريح يسهل العمل على الجهات القضائية ، كما يؤدي الى تفعيل حماية الحيازة جنائيا من كل إعتداء قد يصل إلى حد الجريمة بالإضافة الى الحماية المدنية للحيازة عن طريق دعاوى الحيازة en_EN
dc.subject الحيازة - دعاوى - الحماية المدنية - قانون عقاري en_EN
dc.title دعاوى الحيازة en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account