Abstract:
من خلال ما سبق بيانه يمكن ان نصل في نهاية هذا البحث الى مجموعة النتائج والمقترحات نجملها فيمايلي :
اولا : النتائج :
لدينا من خلال هذه الدراسة مجموعة من النتائج:
1- راينا ان الحيازة عبارة عن سلطة فعلية و سيطرة مادية يباشرها الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيئ من الاشياء او حق من الحقوق ، ويستعملها كما لو كان مالكا لها ، او صاحب حق عيني عليها .
رغم ان الحيازة مجرد حالة واقعية الا انها في نظامها القانوني وظائف خطيرة ودورا فعالا ، ولها آ ثار قانونية مترتبة عليها فقد حرصت جل التشريعات على تنظيمها والعمل على حمياتها ، حيث لاحظت ان المشرع الجزائري اولى عناية خاصة بها ضمن احكام القانون المدني وضمن احكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
2- لم يعرف المشرع الجزائري الحيازة ضمن احكام القانون المدني وليس كباقي التشريعات العربية و هذا مناسب من الناحية التشريعية حتى لا تغلب عليها الصيغة الفقهية ، وكذلك حتى لا يقع المشرع في خطاء اهمال الركن المعنوي للحيازة .
3- القانون الجزائري لا يجيز حيازة الاموال والاملاك العامة ، كما لا يجيز تملكها بالتقادم المكسب ، وهذا لا يمنع حمايتها باستعمال دعاوى الحيازة .
4- في القانون الجزائري لا ترد الالحيازة الا على الاشياء المادية وذكرت شروط التي تتوفر لتكون قابلة للحيازة .
5- تقوم الحيازة في القانون الجزائري على ركنين الركن المادي والركن المعنوي ، ويشكل الركن المادي مجموعة الاعمال المادية التي يقوم بها الحائز وتجعله يسيطر على العقار محل الحيازة ولقد تناول المشرع ضمن احكام المادة (810)من القانون المدني السيطرة المادية عن طريق الوساطة .
6- يأ خذ المشرع الجزائري في الركن المعنوي بالنظرية الشخصية في الحيازة والتي تشترط ضرورة توافر عنصراها معا حتى تحدث آ ثار قانونية .
7- لقد فرق المشرع الجزائري بين الحيازة القانونية و الحيازة العرضية حيث تتحقق الاولى باجتماع الركنين معا ( الركن المادي و الركنت المعنوي ) ، وتقوم الثانية ( الحيازة العرضية )على الركن المادي وحده دون عنصر القصد الذي يظل موجودا عند الحائز القانوني.
8- من اجل تقوية الآ ثار المترتبة عن الحيازة و المتمثلة في كسب الملكية بالتقادم ومن اجل تفعيل حماية الحائز اجاز المشرع انتقال الحيازة عن طريق الاستخلاف كما شرع قاعدة في غاية الاهمية و هي امكانية ضم مدة حيازة الخلف الى مدة سلفه من اجل بلوغ مدة التقادم اللازمة والمطلوبة لحماية الحيازة .
9- نظرا لاهمية الحيازة فقد اجمع كل من القانون و الفقه و القضاء على ان الحيازة جديرة بحماية القانون لها و هي الاسلوب الالطبيعي الذي تتحقق من خلاله العدالة وهي الصل في الاستقرار الكافي في المراكز القانونية .
10- يشترط في الحيازة التي تحمى بدعوى منع التعرض ودعوى وقف الاعمال الجديدة ان تكون حيازة قانونية .
و بناءا على هذه النتائج وعزيزا لها في تفادي النقائص و تصحيح الاخطاء اقترح مايلي :
1- يحتوي القانون الجزائري على نظرية قانونية متكاملة تحتاج الى دراسات و بحوث متخصصة وذلك بتنظيم المؤتمرات والايام الدراسية بشأن موضوع الحيازة ومكانته في الشهر العقاري .
2- اعادة النظر في العديد من النصوص القانونية الواردة في القانون المدني والمتعلقة بالحيازة و تصحيحها بما يتماشى مع نظام الشهر العيني بموجب الامر75/74 .
3- انه من الانسب ادراج مواد متعلقة بأحكام حماية الحيازة والواردة في القانون المدني في المواد(من المادة 817 الى 821)ضمن احكام قانون الاجراءات المدنية والادارية .
4- تصحيح بعض الاخطاء الشكلية و الموضوعية الواردة من القانون المدني والتي منها نص المادة : (808)
5- كما نقترح الغاء شرط المفاضلة بين الحيازات والواردة في نص المادة(818).
6- الغاء نظام الكفالة المتعلق بدعوى وقف الاعمال الجديدة وذلك لعدم الحاجة اليه .
7- توسيع اختصاص قاضي الامور المستعجلة بنظر دعوى الحيازة لأن له دور في الحد من المنازعات .
لذلك ارى ان هذه الظروف تقتضي ضرورة المبادرة الى تقنين احكام التعدي على الحيازة و حمايتها جنائيا في قانون العقوبات ، كما يؤدي الى تفعيل حماية الحيازة جنائيا من كل الاعتداء قد يصل الى حد الجريمة بالإضافة الى الحماية المدنية للحيازة عن طريق دعاوى الحيازة.