المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

شهــــر التـــصــرفـات الــــعـــقـاريــــــة

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بن حفاف ، مرجاني, فطيمة ، مروان وليد
dc.date.accessioned 2020-04-01T00:57:03Z
dc.date.available 2020-04-01T00:57:03Z
dc.date.issued 2020-03-31
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2653
dc.description.abstract من خلال دراستنا لموضوع شهر التصرفات العقارية خلصنا إلى عدة نتائج أهمها أن المشرع الجزائري قد سلك في مجال الشهر العقاري نظام الشهر العيني كغيره من الدول وذلك بموجب الأمر 74/75 المؤرخ في 12/11/1975، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري غير أنه أبقى العمل بنظام الشهر الشخصي ، وذلك في انتظار استكمال عملية المسح ، حيث تشكل عملية المسح العام للأراضي الأساس القانوني والمادي للسجل العقاري . وحتى تكتسب العقود والوثائق الحجية وترتب أثارها بين الأطراف وفي مواجهة الغير لابد من شهرها بالمحافظة العقارية ، من خلال إجراءات معينة يسهر عليها المحافظ العقاري وذلك من خلال فحص الوثائق الخاضعة للشهر والتحقيق في هوية وأهلية الأطراف ومدى صحة الأوراق المطلوبة قصد إتمام إجراء الشهر العقاري فحقوق الملكية العقارية ، والحقوق العينية لا يكون لها أثر إلا من تاريخ شهرها في المحافظة العقارية ، غير أن المشرع قد أجاز الطعن في التصرفات المشهرة أمام القضاء ، من خلال نص المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 76/63 وانطلاقا من هذا نقترح بعض الحلول.  من الجانب القانوني : إلغاء نص المادة 85 من المرسوم 76 /63 المتضمن تأسيس السجل العقاري والتي تجيز الطعن في التصرفات المشهرة ، و لتعارضها مع مبادئ نظام الشهر العيني الذي يسعى إلى تطهير التصرفات من العيوب . إعادة النظر في القوانين الخاصة بعملية الشهر وإزالة التناقض الموجود بين أحكام القانون المدني وأحكام الأمر رقم 75/ 74 لاسيما ما تعلق بقوة الاثبات المطلق للشهر وحظر التقادم في العقارات المشهرة.  من الجانب التقني : التسريع في عملية مسح الأراضي ، من خلال وضع هذه العملية من أولويات الدولة وتجنيد الوسائل المادية والتقنية والكفاءات البشرية لذلك. وأخيرا نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري لا يخلو من المنازعات فمنها ما يختص به القضاء الاداري لا سيما المنازعات التي يكون المحافظ العقاري طرفا فيها، كالمنازعات المتعلقة بقرارات رفض الايداع ورفض الإجراء ودعاوى الغاء الدفتر العقاري ، ومنها ما يختص به القضاء العادي اذا كان طرفا النزاع اشخاص القانون الخاص ، مثل منازعات مسح الاراضي والترقيم المؤقت والحقوق المشهرة ، اما اذا كان أحد الطرفين من اشخاص القانون العام فإن الاختصاص يؤول الى القضاء الاداري. en_EN
dc.subject شهر العقار- التصرفات العقارية - قانون عقاري en_EN
dc.title شهــــر التـــصــرفـات الــــعـــقـاريــــــة en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي