DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

طرق اكتساب الدولة للملكية العقارية الخاصة

Show simple item record

dc.contributor.author بورقبة, سعدية
dc.date.accessioned 2020-04-01T01:10:57Z
dc.date.available 2020-04-01T01:10:57Z
dc.date.issued 2020-03-31
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2656
dc.description.abstract تتمتع الدولة بحق ملكية خاصة على الاملاك الوطنية الخاصة ، في حين تتمتع بحق ملكية عمومية على الاملاك الوطنية العمومية و باعتراف المشرع للدولة بحق ملكية خاصة على الاملاك الخاصة ، و تتميز الملكية العقارية الخاصة بطابع خاص يجعلها تتميرز عن الملكيات الاخرى، فهي تخضع لنظام القانون المختلط يجمع بين احكام القانون الخاص و بين احكام القانون العام ، و ذلك من حيث الخصائص ، الحماية ، و طرق الاكتساب . فالدولة على غرار الافراد تتمتع بحق التصرف في املاكها العقارية معميع انواع التصرفات ، ذلك انها تمارس حق ملكية مدنية محضة على هذه الاملاك و تكون بذلك خاضعة لأحكام القانون الخاص ، و ذلك خلافا للأملاك العمومية التي لا يجوز التصرف فيها باي تصرف ناقل للملكية . و من الوسائل الفعالة التي تساهم في تعزيز رصيد الدولة من العقارات استثنى المشرع الجزائري طريقة تخضع لأحكام القانون العام و هي نزع الملكية ، من اجل اكتساب هذه الاملاك ، حيث يكتسبها جبرا عن اصحابها و هي بذلك قيد من القيود التي ترد على حرية الافراد في التملك . هذا و تقوم الدولة من اجل تحقيق النفع العام بنزع املاك تابعة للخواص متبعة في ذلك اجراءات قانونية محددة 6776.91.59 الصادر بتاريخ 66-76للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وهذا في قانون ، و الذي جاء مكرسا للقواعد التي حددها الدستور لا سيما فكرة التعويض القبلي العادل و المنصف ، و تدخل الاملاك العقارية المنزوعة مباشرة ضمن الملكية العقارية الخاصة للدولة ، و هذا قبل افراغ المشروع الذي من اجله تمت عملية نزع الملكية في قالب النفع العام و كذا هديئته . ربط نزع الملكية بفكرة المنفعة العمومية وبالعمليات ذات المنفعة العمومية و هي التهيئة العمرانية 66-76القانون ربط 5992.99.69 الصادر في 519-92وانشاء التجهيزات الجماعية و المنشاة ، و كذلك المرسوم التنفيذي نزع الملكية بطبيعة المشاريع حيث ميز في عملية نزع الملكية بين المشاريع العادية و المشاريع ذات البعد الوطني و الاستراتيجي . كما تعتبر الشفعة التي تمارسها الدولة سواء على الاراضي الفلاحية او الاراضي العمرانية ، او قابلة للتعمير كذلك طريقا هاما لاكتساب هذه الاملاك ،غير ان المشرع نص عليها كطريقة استثنائية تكسب الدولة الملكية العقارية الخاصة بطريق القانون العام ، و تخضع لأحكامه ، الا انه لم ينظم إجراءاهدا و تبقى بذلك هذه الاخيرة مجرد وسيلة مذكورة لأنها طريق مدني بحت و ان كان له بعض النقاط التي تخص الادارة كإدارة ، تبقى احكام الشريعة العامة هي التي تطبق في هذا الشأن . و على الرغم من ان الدولة تتبع الاساليب المستمدة اساسا من احكام القانون المدني ، عند قيامها ببعض العمليات و التصرفات مثل الشراء و التبادل فتكون الدولة طرفا فاعلا فيها ، فان ذلك يضفي عليها نوعا من الخصوصية ، حيث تخضع لبعض الاجراءات و الشكليات التي تستهدف بصورة جوهرية تأكيد تحقيق الصالح العام وسد الثغرات التي قد تعود الى بعض الانحرافات التي هددد مصالح الدولة المالية .ولأجل ذلك الزم قانون الادارة المكلفة 121-76 : المعدل و المتمم ، و المرسوم التنفيذي المتعلق به رقم 19-79:الاملاك الوطنية رقم بالأملاك الوطنية اتباع هذه الاجراءات و الشكليات تحت طائلة البطلان . و يمكن للدولة ان تكتسب الاملاك العقارية بطريق الحيازة و التقادم ، غير ان المشرع اغفل عن تنظيم الاجراءات المتبعة و التي تكفل ذلك ، مما يجعل تطبيق احكام القانون المدني في هذا المجال و ان تمارس الدولة الحيازة و ذلك بوضع اليد على الاملاك الشاغرة و التي لا مالك و صاحب لها ، و كذلك على التركات التي لا وراث لها ، سواء التي لم يوجد لها وارث اطلاقا او بتخلي اصحابها عنها اهمالا او التي تم التنازل عنها لصالح الدولة او لمؤسساهدا و هذا باتباع اجراءات قانونية خاصة منصوص عليها في قانون الاملاك الوطنية ، و قد اعت برت التبرعات التي تقدم للدولة او المؤسسات العمومية التابعة لها ، سواء بطريق الوصية او الهبة ، من بين الوسائل التي تكتسب بها الاملاك العقارية ، و التي تثبت بعقود ادارية خاضعة لأحكام الشهر العقاري . و من خلال ما سبق يمكن ملاحظة ،انه لا يوجد ما يجسد في الواقع العملي وذلك راحع الى عدم وجود نظرة واسعة ، وعدم الاثراء الجيد و الدقيق لهذه النصوص انطلاقا من القاعدة بصفتها مصدر لكل العمليات . و لدراستنا لموضوع طرق اكتساب الدولة للملكية العقارية الخاصة ، قمنا ببعض الاقتراحات و هي كما يلي : - من حيث طرق اكتساب للملكية العقارية الخاصة : -الحيازة و التقادم :نقترح ضرورة ايجاد نص ينظم كيفيات اكتساب الاملاك العقارية من طرف الدولة و هذا 6 بطرقتين الحيازة و التقادم ، كي لا نعود في كل مرة الى الشريعة العامة . : نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية – 5 لم يأتي بأحكام مفصلة لحق المالك في استرجاع ملكيته بعد نزعه و لا في حقه بطلب 66-76 - ان القانون رقم نزع الملكية الباقية التي اصبحت فيمتها اقل مما كانت عليه بالعقار المنزوع . - تعسف الادارة في نزع الملكية دون احترام الاجراءات القانونية خاصة ، ما يتعلق بضرورة تقديم تعويض مسبق قبل نقل الملكية و انجاز الاشغال محل المنفعة العامة في الآجال المحددة دون تأخير او تماطل . لم يعطى للقضاء دورا في تزع الملكية ، بل منح السلطة الكاملة للإدارة في القيام بكل 66-76 - ان القانون رقم مراحل نزع الملكية ، مع الاكتفاء باللجوء الى القضاء في حالة وجود نزاعات بخصوص هذه العملية . التي تقضي بتعريض الادارة الى عقوبات غير محددة 66-76 من قانون نزع الملكية 11 اعادة النظر في المادة – في القانون ، و هذا في حالة التأخر في دفع التعويض ، وهذا بتحديد تلك العقوبات و تطبيقها . - الشفعة :ايجاد تعريف للشفعة مستقل ينطوي تحت حق الدولة في الاخذ بالشفعة من اجل اكتساب 1 الاملاك العقارية ، و عدم الرجوع للأحكام الواردة في القانون المدني ، و هذا لوجود اختلاف ، و ذلك نظرا لطابع السلطة العامة الذي تتميز بها الدولة . -على الرغم من المشرع في قانون الاملاك الوطنية المعدل و المتمم اعتبر الشفعة طريقة استثنائية لاكتساب الملكية العقارية الخاصة بالدولة ، الا انه لم ينظم احكامها ، من اجل ذلك نقترح التشريع لنص التنظيم ينظم احكام الشفعة المقررة لفائدة الدولة و لاسيما الاجراءات . en_EN
dc.subject الملكية العقارية - عقار خاص - تحويل املاك - املاك دولة- املاك عامة - قانون عقاري en_EN
dc.title طرق اكتساب الدولة للملكية العقارية الخاصة en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account