المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الشروط الشكلية لحماية حقوق عناصر الملكية الصناعية

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author صلاح ، مقاق, محمد ، معمر
dc.date.accessioned 2020-04-01T11:46:41Z
dc.date.available 2020-04-01T11:46:41Z
dc.date.issued 2020-04-01
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2672
dc.description.abstract وفي الختام وبعد محاولة دراستنا للشروط الشكلية لحماية عناصر الملكية الصناعية والتي استوجبتها الإتفاقيات الدولية باريس وتريبس إتسمت بالشمولية حيث تضمنت صور الملكية الصناعية ضمن الأحكام والمبادئ التي كرستها الإتفاقيات الدولية لضمان حماية حقوق عناصر الملكية الصناعية وذلك بوضع شروط موضوعية وشكلية لحماية هذه الحقوق ، كم أن المشرع الجزائري قد عمل على مسايرت هذه الاتفاقيات لحماية حقوق عناصر الملكية الصناعية بعد إنضمامه إليه والأخذ بالعمل بالأحكام والمبادئ التي كرستها الاتفاقيات الدولية . حيث أصبح الإهتمام بالملكية الفكرية يتجاوز الترف الفكري إلى الاقتصاد العالمي ، كما أنها عالجت الاتفاقيات حقوق الملكية الصناعية بصورة موسعة وألزمت الدول الأعضاء العمل بها في نظامها القانوني الداخلي لضمان تنفيذ حقوق الملكية الصناعية . - ولم تلزم الدول الأعضاء بتوحيد القواعد والإجراءات ، وإنما تلزمهم بالحد الأدنى من الحماية لهذه الحقوق ، وقد راعت الاختلاف في الأنظمة المتبعة من طرف الدول الأعضاء وتباينها ولذا لم تعمل على إجبار الدول الأعضاء على تبني طريقة أو نظام معين بوضع الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية التي نظمتها إتفاقية باريس . كما ان المشرع الجزائري قد خطى خطوات عملاقة باتجاه التوافق والتلاؤم مع ما تتطلبه الإتفاقيات الدولية السارية المفعول في مجال حقوق الملكية الصناعية ولا سيما اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية وذلك من خلال الترسانة القانونية التي أصدرت من الاستقلال وحتى الوقت الحاضر مع ما يعيشه العالم من تحولات ضمن نظام العولمة الذي مس كل المجالات وحتى لا تكون الجزائر بمعزل عن الدول فيما يتصل بالملكية الصناعية ، ولذلك سعت الجزائر إلى الإنظمام إلى الإتفاقيات الدولية - حيث أوجبت الاتفاقيات الدولية ضرورة إحترام الإجراءات الشكلية لعناصر الملكية الصناعية من حيث أولا : إيداع الطلب المودع هو صاحب الحق كما يجوز لخلفه أن يودع الطلب كما يمكن لصاحب الحق تفويض موكل له في إيداع الطلب ، أما بالنسبة للشخص الأجنبي أعطت له الإتفاقيات المعاملة بالمثل وقد ساير المشرع الجزائري ذلك . ثانيا : أوجبت الإتفاقيات الدولية على ضرورة استيفاء الشروط وذلك بإحترام تاريخ الإيداع حتى يحظى الحق بالحماية المقررة ويستفيد من حق الأسبقية كما ساير المشرع الجزائري فيما يخص تاريخ إيداع الطلب حيث حدد مدّة 12 شهر بالنسبة للبراءة و 06 أشهر بالنسبة للعلامة والرسوم والنماذج الصناعية . - كما أقرت الإتفاقية جملة من المبادئ التي على الدول الأعضاء الإلتزام بها ، والمبدأين العامين الأكثر أهمية في باريس وهما مبدأي المعاملة الوطنية والمعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية . المعاملة الوطنية يعني معاملة الدولة العضو لمواطني الدول الأعضاء الآخرين نفس المعاملة فيما يخص التمتع بحقوق الملكية الفكرية لمواطنيها ، أما مبدا المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية يمنع التميز بين مواطني الدول الأعضاء في المعاملة المقدمة من أي بلد عضو حيث تمنح لجميع مواطني الدول الأعضاء أي ميزة أو تفضيل أو إمتياز أو حصانة متعلقة بحقوق الملكية الفكرية تمنحها لمواطني أي دولة عضو اخرى مع بعض الاستثناءات المحددة لهذا المبدأ كما أوجبت الإتفاقيات جملة من البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب حتى يحظى بالموافقة من قبل الجهة المختصة وقد حددها المشرع الجزائري بالمعهد الوطني للملكية الصناعية الذي حددّ من خلال المرسوم التشريعي مهامه . وذلك بضرورة فحص الطلبات ( نظام فحص الطلبات ) مع ضرورة الاحتفاظ بسرية الطلب وإذا كان مضمون الطلب مستوفي جميع الشروط فيقوم المعهد بتسجيل الطلب ونشره حتى يستوفي العنصر المحمي الحماية المقررة له . - اما فيما يخص نزاعات الملكية الصناعية فقد أقرت الإتفاقيات الدولية جملة من الوسائل البديلة كالوساطة والتحكيم والمفاوضات كوسائل بديلة قبل اللجوء للقضاء لفض النزاع كما انها أنشأت جهاز خاص لفض النزاعات الذي جاءت به إتفاقية تريبس ، كما أن المشرع ساير إلى حد بعيد ما جاءت به الإتفاقيات من الوسائل البديلة لفض النزاعات ذلك من خلال نص المادة 994 التي تلزم القاضي بإجراء الوساطة والتحكيم على الخصوص في جميع المواد بإستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا التي تمس النظام العام . اقتراحات : - على التشريع الجزائري تثمين البحث والتنمية التكنولوجية . - الاهتمام بالإبداع والابتكار من اجل مسايرة التقدم والتطور التكنولوجي . - على التشريع الجزائري أن يرسخ فكرة حل النزاعات الملكية الفكرية بالطرق البديلة دون اللجوء إلى القضاء وذلك لسرعة فض النزاعات في وقت أقصر من أجل مواكبة عصر السرعة والتكنولوجيا المتطورة - الإهتمام بالمخترع الجزائري ودعمه ماديا ً ومعنويا ً وتشجيعه على البحث والإكتشاف والإبداع وذلك دون غلق الأبواب وتهميشه. - على التشريع الجزائري تسهيل الإجراءات القانونية امام المخترع ومدّ يد العون له وتحفيزه على الإبداع والإبتكار أكثر فأكثر لمجابهة ومسايرة التطور التكنولوجي ومواكبة الدول الصناعية الكبرى . en_EN
dc.subject ملكية صناعية - حماية حقوق- شروط شكلية en_EN
dc.title الشروط الشكلية لحماية حقوق عناصر الملكية الصناعية en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي