المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

حمـــــــاية المعلومات غير المفصح عنها في الصناعة الصيدلانية

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author مصطفاي, محمد
dc.date.accessioned 2020-04-01T12:58:08Z
dc.date.available 2020-04-01T12:58:08Z
dc.date.issued 2020-04-01
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2682
dc.description.abstract إن تفكير وهاجس المخترع بالدرجة الأولى هو البحث عن أكبر قدر من الحماية لاختراعه والاستفادة من ثماره لأقصى درجة ممكنة، وبالضرورة أمامه خيارات الحماية. فالحماية بموجب براءة الاختراع هذه تتطلب منه الإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالاختراع وفقا لما تنص عليها الشريعات كلها ومنها المشرع الجزائري ووفقاً للمادة 29/1 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية-تريبس- والتي نصت على أنه: "على البلدان الأعضاء اشتراط إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل يكفي لتمكين تنفيذ الاختراع من قبل شخص يمتلك الخبرة التخصصية في ذلك المجال، ويجوز أن يُبيّن المتقدم أفضل أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ التقدم بالطلب أو في تاريخ أسبقية الطلب المقدم حين تزعم الأسبقية، والثاني: نظام حماية المعلومات غير المفصح عنها و الذي كفلته التشريعات المقارنة واتفاقية تريبس، ذلك النظام الذي يعتمد لتطبيقه بقاء الأسرار طي الكتمان وعدم الإفصاح عنها للغير. ومادمنا نعرف ان نظام براءة الاختراع له صيغة معينة وشروط شكلية وموضوعية محددة وفقا لقواعد إجرائية معينة لمنح البراءة للمخترع. وكذلك فإن نظام حماية الإضافات و التحسينات التي يُدخلها المخترع على اختراعه لاحقاً وعندنا تعرف بشهادة الإضافة(تُسمى في بعض التشريعات ببراءة الاختراع الإضافية). وفي موضوعنا تطرقنا لنظام حماية المعلومات غير المفصح عنها ،كنظام مواز او بديل لنظام البراءة كرست الدول المتقدمة كل جهودها لحماية مصالحها الاقتصادية من كل أشكال القرصنة وهدر الجهود والأموال للبحوث العلمية التي صارت تستنزف ملايير الدولارات ولم تستطع الشركات العملاقة حمايتها فظهر هذا النظام جليا من خلال اتفاقية تريبس بعد جهود كبيرة للوصول لأرضية اتفاق بين الدول لتكريسه وسنه في القوانين الداخلية للدول ، وبالتالي فقد تم إلزام الدول النامية على أن تقوم بتحديث وتطوير قوانينها الخاصة بالملكية الفكرية. والقيام بخطوات عملية حتى تواكب قوانينها مع ما تستلزمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية وخصوصاً ما تتطلبه اتفاقية تريبس. فتطرقت الى حماية المعلومات غير المفصح عنها في مجال الصناعة الدوائية في الاتفاقيات الدولية ومن خلال التشريعات الوطنية واجتهادات الفقه والقضاء في تعريفه وعلاقة حماية المعلومات غير المفصح عنها باصناعة الدوائية لما لها من طبيعة خاصة وتميز المعلومات غير المفصح عنها عن براءات الاختراع والسر التجاري وكل ما يشابهها. وعرجنا على شروط هذه الحماية العامة والخاصة وكذلك أهم جوانب إعلان الدوحة لما له من اثر على الصناعة الدوائية ،وتعد اتفاقية تريبس أول اتفاقية دولية أدرجت واعتنت بحماية المعلومات غير المفصح عنها وتعتبرها من حقوق الملكية الفكرية، وقد كان لذلك أثر بالغ على الدول النامية،حيث أن الاتفاقية أدخلت عدداً من الأمور والتي تعمل على تقييد الدول النامية وشركاتها ، وألزمتها بالحصول على تراخيص لتسويق الأدوية من ضمن المعلومات غير المفصح عنها ،وهذا بدوره يؤدي لزيادة احتكار الشركات الكبرى لما تصنعه من أدوية وبالتالي زيادة تبعية شركات الدول النامية لها،فالأصل بأن كل شركة منتجة للدواء تقوم بإجراء إختبارات ضرورية حتى تتأكد من عنصري الفاعلية والأمان في الدول حتى تحصل على ترخيص لتسويقه، أما شركات الدول النامية فنظراً لمحدودية الموارد المالية وضعف الجانب التكنولوجي فهي تعتمد على تصنيع الأدوية الغير محمية ببراءات اختراع وتم الترخيص لها مسبقاً ،وهو ما يحقق مصلحة الدول النامية ولكن اتفاقية تريبس وضعت قيوداً لتمنع شركات الدول النامية من الاستفادة من النتائج التي توصلت لها الشركات الكبرى. فحماية المعلومات غير المفصح عنها, في قوانين الدول المختلفة متوافقة من حيث الشروط العامة لحماية المعلومات غير المفصح عنها مع شروط حماية أسرار التجارة في القانون الأمريكي خاصة، حيث أن إدخال حماية أسرار التجارة والصناعة من ضمن الملكية الفكرية جاء نتيجة لضغط وإصرار الولايات المتحدة، إلا أننا نجد بأن المعلومات غير الفصح عنها تبتعد في عدد من الأمور عن المعرفة الفنية والمعلومات السرية. وكذلك فإن أساس المسؤولية ينتج عن ارتكاب أفعال متناقضة مع الممارسات الغير شريفة، وبالتالي فإنها تخضع لقواعد المنافسة غير المشروعة وذلك نتيجة لعدم اعتراف تريبس بحق صاحب المعلومات غير المفصح عنها في ملكيتها، وإن نظام المعلومات الغير مفصح عنها بناء على اتفاقية لتريبس، لا يلبي طموح ومطالب الشركات الكبرى وخصوصاً الدوائية منها ،على الرغم من أن أحكام اتفاقية تريبس جاء متوافقاً مع ما تتطلبه مصالح واتجاهات الدول المتطورة ومصالح الشركات .العملاقة ،حيث أن الاتفاقية فرضت التزاماً على الدول النامية بحماية البيانات والمعلومات السرية التي تقدم إلى الجهات الحكومية المختصة حتى يتم الحصول على ترخيص لتسويق أدوية أو منتجات كيميائية ،ويكون هذا الالتزام بمنع الاستخدام التجاري غير العادل وعدم الإفصاح عنها للغير وأن الجهات الحكومية تستطيع أن تفصح عن هذه المعلومات في حالة كان ذلك ضرورياً لحماية الصحة العامة، وفى حالة أن يقترن الإفصاح باتخاذ خطوات تضمن أن لا يكون للإفصاح أي استخدام تجاري غير عادل، وهذا يظهر بأن خطر الإفشاء عن البيانات غير مطلق، وهذا يؤدي إلى أن الجهات الحكومية والتي تقدم لها البيانات والمعلومات اللازمة للحصول على ترخيص بتسويق دواء أو منتج كيميائي جديد، تستطيع استخدام هذه المعلومات والبيانات، حيث أن المادة (39) من تريبس لم تفرض التزاماً على هذه الجهات بعدم استعمال البيانات وبالتالي فأي استخدام لها لا يشكل إخلالاً بالالتزامات المقررة بالاتفاقية. وعليه فهذه المعلومات تقدم للجهات الحكومية ، الشرط الاساسي هو السرية، وأن تكون المعلومات ذات قيمة اقتصادية كونها سرية، وأن يقوم حائزها باتخاذ إجراءات معقولة حتى يحافظ على سريتها ، كذلك أن تكون هذه البيانات المقدمة للجهات الحكومية اللازمة للحصول على تسويق الدواء أو المنتج الكيميائى، أن يدخل في هذه المنتجات الجديدة والتي تم طلب ترخيصها كيانات كيميائية جديدة وهو ما يستدعي البحث في معنى الجدة وهل هي مطلقة أو نسبية حيث أن اتفاقية تريبس لم توضح المقصود بالكيانات الكيميائية الجديدة حيث أن الدول المتقدمة تطالب بالجدة النسبية بينما من مصلحة الدول النامية الأخذ بالجدة المطلقة.إن حماية المعلومات غير المفصح عنها لا تشملها المهلة المقررة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والتي أعطت الدول النامية مهلة إضافية لتطبيق الاتفاقية ،حيث أن الدول النامية تستفيد من فترات السماح والتي نصت عليها تريبس فى المادة (65) والتي طلبت من الدول السماح بتلقي طلبات براءات الاختراع والمتعلقة بمنتجات الدواء والمنتجات الكيميائية والزراعية اعتباراً من أول جانفي 1995، وأن تقوم الدول بحفظ الطلبات في صندوق البريد لحين نهاية فترة السماح، والهدف من ذلك حماية حقوق أصحاب الطلبات وبالتالي منحه حقوق تسويقية مطلقة للإشارة أن فترة السماح التي نص عليه إعلان الدوحة التي حددت ب15 سنة تنتهي مطلع النة القادمة. وعليه فالمعلومات غير المفصح عنها تختلف عن وبراءة الاختراع ،مثل مدة الحماية حيث أن مدة الحماية لبراءات الاختراع ثم تحديدها بموجب أحكام اتفاقية تريبس بحيث لا تقل عن عشرين سنة، وقد أخذت بها كل الدول ،فنجد أن مدة الحماية بموجب براءات الاختراع في كل الدول هي عشرون سنة تبدأ من تاريخ إيداع الطلب،بينما مدة الحماية بموجب نظام حماية المعلومات غير المفصح عنها لا يمكن لمُشرّع أن يستطيع تحديده أو تحديدها لسبب بسيط ،وهو أن هذه المعلومات هي معلومات سرية وغير مفصح عنها، وبالتالي لا يمكن لمشرع أن يلزم شخص بالإفصاح عن أمر مجهول له ,ومن الناحية الشكلية: أن حماية المعلومات غير المفصح عنها مقررة قانوناً وبشكل تلقائي دون حاجة إلى تقديم طلب لحمايتها ،ودون الحاجة إلى إجراءات إدارية بينما براءات الاختراع تحتاج إلى تدخـّل الجهات الإدارية لتسجيلها وإضفاء الحماية ،وكذلك فإن الحماية القانونية للمعلومات غير الفصح عنها أوسع نطاقاً من حيث محلها من براءات الاختراع ،فلا تشترط حماية الأسرار التجارية القابلية للتطبيق الصناعي وإنما يكفي أن تكون ذات قيمة اقتصادية أياً كان مقدارها مما يجعل العديد من المجالات التكنولوجية التي تستبعدها براءات الاختراع من نطاقها محلاً للحماية بموجب نظام حماية المعلومات غير المفصح عنها،بينما لا يحمي نظام براءات الاختراع الأفكار ذاتها أياً كانت درجة أهميتها، وإنما يحمي التطبيق العملي لتلك الأفكار والمعلومات، مما يترتب على ذلك أن العديد من المعارف والابتكارات التي لا يجوز حمايتها عن طريق براءات الاختراع تشملها الحماية المقررة قانوناً للمعلومات غير المُفصح عنها,وفي نظام المعلومات غير المفصح عنها فإن حائز المعلومة أو السر يحتفظ به طي الكتمان ولا يطلع الغير عليه، مما يفسح المجال للغير باستغلال المعلومات السرية المشمولة بالحماية بكافة الطرق طالما توصـّل إليها أو كشف سريتها بطرق وأساليب مشروعة، والسبب أن حائز الأسرار التجارية لا يملك حقاً استئثاريا عليها، مما يفسح للغير بالوصول إليها استقلالاً أو عن طريق الهندسة العكسية،بينما يحتفظ المخترع بحقوقه الاستئثاريه في نظام براءات الاختراع, وقد رأينا أن اتفاقية تريبس والتشريعات المقارنة اشترطت إفصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن كافة المعلومات المتعلقة بالاختراع وبمخطط واضح وكامل يكفي لتمكين تنفيذ الاختراع، وعلى العكس يلتزم حائز الأسرار التجارية بالمحافظة عليها طي الكتمان والسرية وأن أساس الحماية في هذا النظام هو كتمان المعلومات وبذل الجهود لذلك. وكذلك فإن الإثبات في مجال المعلومات غير المفصح عنها مسألة تُثير صعوبة كبيرة أمام القضاء، فيطلب من القضاء تقدير مدى توافر الشروط لحماية المعلومات غير المفصح عنها ،وهذه المسألة لا يمكن للقاضي أن يصل إليها إلا من خلال خبراء متخصصين ومن القطاع المهني الخاص،بينما صاحب براءة الاختراع يكفي أن يثبت التعدي على براءته ليُحكم له بالتعويض، أما وجود البراءة فهي أصبحت مسألة مُثبتة بوجود شهادة البراءة فيكفي منه إبرازها للقضاء وإثبات التعدي ليسترجع حقوقه. وقد رأينا كيف ناضلت الدول النامية لاستعادة بعض من حقوقها خاصة الإنسانية والأخلاقية من الدول المتقدمة والمالكة للقوة التكنولوجية والاقتصادية وصاحبة الحقوق الاستئثارية في الصناعة الدوائية. واستطاعت من خلال إعلان الدوحة من تحقيق مكاسب هامة في مجال السماح بترخيص صناعة الدواء إلا أن الدول النامية لازالت تتخبط في مشاكل عديدة خاصة كيفية الانتاج وهي لا تمتلك مقوماته ولا القدرات المالية في ظل أمراض الفتاكة خاصة مرض العصر الايدز والسرطان والملاريا . وفترة السماح التي ستنتهي خلال السنة القادمة ربما ليست كافية لهاته الدول لتوفي بالتزاماتها تجاه أعضاء اتفاقية تريبس وما قد ينذر ببدء صراع جديد مع الدول المتقدمة والشركات الصناعية العملاقة en_EN
dc.subject حماية المعلومات - المعلومات السرية - الصناعة الصيدلانية - ملكية التصنيع- الملكية الفكرية en_EN
dc.title حمـــــــاية المعلومات غير المفصح عنها في الصناعة الصيدلانية en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي