DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

الحق ة وق الفكري لمنتجي التسجيلات السمعية البصرية

Show simple item record

dc.contributor.author عيساوي ، فكرون, عائشة ، عربية
dc.date.accessioned 2020-04-01T17:12:06Z
dc.date.available 2020-04-01T17:12:06Z
dc.date.issued 2020-04-01
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2701
dc.description.abstract وفي الختام نستعرض أهم النتائج من خلال دراسة الفصلين و التي ارتأينا أن نوردها في هذه الدارسة . تناولنا في الفصل الأول مفهوم منتجي التسجيلات السمعية البصرية وتميزهم عما يشابههم. تعرضنا في المبحث الأول لتعريفات الخاصة بالتسجيلات السمعية البصرية ومنتجي التسجيلات السمعية البصرية في كل من اتفاقيات الدولية والتشريعات الدولية عرف التسجيل هو تثبيت المحتوى على دعامة يمكن إدراك ما بها وذلك بمساعدة جهاز معين عن طريق السمع أو المشاهدة وقد ظهرت هذه التسجيلات في بداية السبعينات ولهذه الدعامات صور وأشكال مختلفة الاسطوانة (غراموفون) الأشرطة (مانيت سكوب) أما فيما يخص تعريف منتج التسجيلات السمعية البصرية لم يعرف في جميع التشريعات إلا في إطار محل العمل .وفي تعريفه الفقيه كلود كولومبيه أن المنتج شخصا يتولى للمرة الأولى تثبيت اصواتا ناجمة عن عملية أداء أو أي اصواتا أخرى (خاص بمنتج التسجيلات السمعية ) . كما أن اغلب التشريعات تعرفه ش أما التكييف القانوني لحق منتجي ، خص طبيعي أو معنوي التسجيلات السمعية البصرية اختلف الفقهاء في تحديد التكييف القانوني لمحل الحماية المنتجين ، منهم من أرى أن هذه التسجيلات هي مصنفات وبالتالي المنتج هو مؤلف اعتباار لما يقوم به المنتج من أعمال الفنية والتقنية تؤدي إلى تثبيت هذه الأصوات أو الصور أو الأصوات و الصور معا .و كل ذلك بمعزل عن العناصر المتصلة بالمصنف أو بالتشخيص الفني وهذا ما ابرز شخصية المنتج وتميز عمله بالأصالة والابتكار أما الموقف الثاني يرى بان التسجيلات السمعية البصرية لا يكمن أن ترقى إلى درجة المصنف وبتالي لا يمكن اعتبار منتجها مؤلفا لاعتبار أن عمل هذه الطائفة لا تطبع بالطابع الشخصي لأنه يتعامل مع الآلات فقط الأري الثالث حسب الدكتور رمزي رشاد عبد الرحمان يرى بان عمل هذه الطائفة لا يتعد كونها مساعد لتبليغ المصنفات ، ومع ذلك كان لابد أن توفير لها ال لان الحقوق الممنوحة لمنتجي ، حماية القانونية بينما أساس الحماية في قوانين حق المؤلف هي ، التسجيلات السمعية البصرية هي حقوق مادية الحقوق المعنوية 74 حاولنا أن نجد مواطن التشابه والاختلاف بين منتجي التسجيلات السمعية البصرية وباقي أصحاب الحقوق المجاورة. فوجه التشابه بينه ومنتج الفيديو جارم ومنتج الفونو جارم - اتسام عملها بالطابع الصناعي - يتمتع كلاهما بالحقوق المالية - لهما نفس وسيلة الحماية لتسجيلاتهما شرط اكتساب الحق المجاور أن يكون المنتج شخص أما أوجه الاختلاف ، طبيعي أو شخص معنوي منتج الفيديو جارم يثبت الصور و الصوت أو الصورة أما المنتج الفونو جارم يثبت الصوت فقط . أما التمييز بين منتج الفيديو جرام وفنان الأداء نجدهما يتمعان بالحقوق المالية حق الاستنساخ . أما أوجه الاختلاف فنان الأداء يتمتع بالحق المعنوي وهو أساس اكتساب الحق المجاور الويبو )– يتمتع بالحماية الدولية (اتفاقية روما الترخيص بالبث، التثبيت. أوجه التشابه بين هيئات البث ومنتجي الفيديو جارم لهما نفس الهدف وهو تبليغ المصنفات الفكرية للجمهور عدم تمتعهما بالحق المعنوي أوجه الاختلاف : وسيلة التبليغ التي يقوم بها كل منهما هيئات البث تستعمل الإشاارت الحاملة لهذه المصنفات، بينما منتجي الفيديو جارم تتبلور وسيلة التبليغ عندهم في التثبيت الأول على دعامة. 75 أما منتجي ، يشترط في هيئات البث ان تكون شخصا معنويا ، كما يختلفان في شروط الحماية الفيديو جرام يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا . تميز الفيديو جرام عن المصنف السمعي البصري لا: لا يمكن للفيديو جرام أن يكون مصنفا سمعيا بصريا والعكس صحيح. أو ثم تطرقا إلى شروط اكتساب منتج الفيديو جارم للحق المجاور لا القيام بعملية التسجيل من طرف شخص طبيعي أو معنوي. أو القيام بعملية تثبيت الصور أن يكون التثبيت تحت مسؤولية المنتج وتناولنا بالدراسة في الفصل الثاني مضمون حقوق منتجي التسجيلات السمعية البصرية والحماية القانونية لها . تطرقنا في المبحث الأول مفهوم الحقوق المعنوية ومدى تمتع منتجي الفييدو جرام بها ثم الى اي مدى يتمتع منتج الفيديو ، تعرضنا لتعريف الحقوق المعنوية وخصائصها وسلطاتها جرام بهذه الحقوق . كما تناولنا في المبحث الثاني الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية البصرية والعقود الواردة عرفنا الحق المالي هو الحق ألاستئثاري الذي يحمي العائد المالي والأرباح وقد حمته ، عليها نصت على المكافأة العدلية ، أما 12 لمنتج التسجيل السمعي و المادة 10اتفاقية روما في المادة اتفاقية جنيف حمت التسجيلات السمعية من الممارسات غير المرخص بها وهي اتفاقية لا تهدف إلى إيجاد نظام يحدد حقوق المنتجين بل تهدف إلى حماية منتجاتهم من القرصنة على المستوى 11 الدولي ، أما اتفاقية الويبو في مادتها لاء بالحق ألاستئثاري وقد جاء في التشريع يتمتع هؤ الجزائري ما يلي : حقوق منتجي التسجيلات سمعية البصرية حقوق منقولة يطبق عليها القانون ، حق استأثري على التسجيل فقط وليس على الدعامة ، المدني حق مستقل عن حق المؤلف حقوق تنصب على حق الاستغلال المالي .ومن الأحكام العامة لهذه لعقود استعمال الحق المالي 76 التازم المنتج بما جاء في عقد التسجيل كما تقع على عاتق فنان الأداء التازمات أيضا وفق العقد المبرم ، أما الحماية القانونية لمنتج التسجيلات السمعية البصرية تناولناها في حدود الحماية وقد اتفقت اغلب التشريعات على تاقيت هذه الحماية ولو اختلفوا حول مدة الحماية .أما المدة فقد حددت في اغلب التشريعات بخمسين سنة . كما تم احتساب هذه المدة حسب كل تشريع ومعياره ، وفي حالة انقضاء المدة تؤول هذه الأعمال إلى الملك العام ، بينما قنن المشرع على الاستثناءات الواردة على الحق الم. ترخيص قانوني ، ترخيص إجباري ، الي بترخيص إيرادي وفي المبحث الثالث تعرضنا لوسائل الحماية وهي وسائل متعددة ومختلفة من حيث الطبيعة جراءات تطبيق كل منها وشدة ردعها للمعتدين وتتمثل في الحماية الإدارية الحماية القضائية ا و وتكون عن طريق دعاوى قضائية يمنحها القان ون لمنتجي التسجيلات السمعية البصرية وتتضمن 05/03 من الأمر 146الإجارءات التحفظية حسب المادة .ثم الدعوى الجزائية وهي تأصيل ، منها جنحة التقليد والتزوير 05/03 من الأمر 160الحماية جنائيا لحق المؤلف في المادة العقوبة بالنتيجة 156 العقوبة الأصلية 153العقوبات المنصوص عليها في المادة ثم القرصنة التي يتعرض لها الحق المالي لمنتج التسجيلات السمعية البصرية وقد تعرضت له من الفقرة من قارر الاتحاد الأوروبي الخاص بالبضائع محل القرصنة ، ومما لاشك فيه 01المادة أن لمنتجي التسجيلات السمعية (الفيديو جارم) دوار فعالا وأسا بلاغ المصنفات ا سيا في نشر و ع من ناحية لاء لا ينطوي على الأصالة والإبدا الأدبية والفنية للجمهور حتى وان كان عمل هؤ الأفكار التي يتضمنها التسجيل لكن نجد الدكتور شنوف العيد يقول في هذا المجال أن اندلاعهم يتجلى في طريقة التسجيل وكيفية إبلاغ هذه الأفكار وتوصيلها حتى وان اعتمد هذا العمل بالدرجة الأولى على الآلات و المعدات إلا أن الاستعمال والتوجيه والتحكم في هذه الآلات في حد ذاته إبداع يدل على شخصية هذا المنتج . التوصيات 1 – . وجوب اقرار الحقوق الفكرية لمنتجي التسجيلات السمعية البصرية 2- تعزيز حماية الحقوق الفكرية لمنتجي التسجيلات السمعية البصرية بنصوص قانونية دولية. en_EN
dc.subject التسجيل السمعي البصري - الحقوق الفكرية - الملكية الفكرية - حقوق المنتج en_EN
dc.title الحق ة وق الفكري لمنتجي التسجيلات السمعية البصرية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account