عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author سرحاني, جازية
dc.date.accessioned 2020-04-01T19:52:04Z
dc.date.available 2020-04-01T19:52:04Z
dc.date.issued 2020-04-01
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2715
dc.description.abstract إن الإشهار هو أحد عناصر المزيج الترويجي إذ أنه اتصال جماهيري غير شخصي يستخدم وسائل الإعلام الجماهيرية لتمرير رسائله إلى الجمهور الواسع مستخدما الإبداع و الأصالة و المتعة مستعملا الطريق النفسي و السيكولوجي. حيث يلعب الإشهار دورا بارزا في نقل الأفكار و تغيير الاتجاهات و تدعيم السلوك، و الإشهار كنشاط اجتماعي و اتصالي و اقتصادي يهدف إلى عرض موضوع و الترويج له، وفي هذا يعتمد على الإقناع و التركيز عليه لتكوين وبناء صورة ذهنية حول موضوعه، ولهذا تختلف أهداف الإشهار باختلاف مواضيعه و مساعيه، إذ يتميز بعدة خصائص أنه: وسيلة اتصالية غير شخصية، جهد مدفوع الأجر، شخصية المعلن معروفة للجمهور، كما أنه موجه إلى جمهور مستهدف. واختلف مصطلح الدعاية و الإعلان على رغم التشابه فيما بينهما، من حيث الدعاية مجانية و غير مدفوعة الأجر على عكس الإشهار مدفوع الأجر، الدعاية تسعى إلى إخفاء مصادرها و الجهات الكامنة وراءها في حين أن الإشهار معروف المصدر و الجهة التي قامت بإعداده ونشره. ويختلف أيضا الإعلام عن الإشهار حيث أن الإعلان أن الإعلام يكتفي بالعرض و تقديم الوثائق الإقناعية الإخبارية و يدعو الناس إلى المناقشة و إبداء الرأي أما الإعلان فهو يسعى إلى التأثير على الجمهور لتحقيق أغراض تجارية. ولقد اعتبر المشرع الإشهار مصنفا إبداعيا و حق من حقوق المؤلف في الفقرة 2 المادة 3 من الأمر 03/05 التي سبق ذكرها و إن كان الإشهار لم يذكر صراحة في المادة إلا أنه يدخل في العموم باعتباره نتاجا للذهن الإنساني. وعليه فان الإبداعات الاشهارية تعتبر كمؤلفات فكرية فنية تستوجب حمايتها و متى توافر في الإشهار الشروط اللازمة لاعتباره مصنفا يخضع له قانون حق المؤلف، لهذا فان المصنف الإشهاري محمي بجملة من قوانين الملكية الفكرية منها قانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة. إذ يدخل في نطاق حماية المصنفات الأدبية المكتوبة و كل المبتكرات الإعلانية كالصور و الرسوم و الكتالوجات و الأغلفة و الملصقات و الأفلام و البرامج. و لثبوت حق المؤلف على المبتكرات الإعلانية يجب أن يقوم على المبادئ التي يقم عليها التشريع المتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة هما مبدأين تقليدين، مبدأ عدم حماية الأفكار أي أن تفرغ في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود و أن يكون معدا للنشر، و الأصالة كشرط لاستحقاق الحماية أن يكون إبداعيا أي انطباعه بروح الإبداع ويتميز بطابع معين يبرز شخصية معينة لصاحبه. و لتحديد صفة المؤلف في المصنفات الاشهارية، فإنها تتعدد و تتنوع الأطراف المساهمة في العملية الإبداعية للمصنفات الاشهارية. إذ كان المؤلف في خدمة المعلن أو وكالة تؤجره على صنع المصنف الإشهاري، بموجب عقد عمل، فتبقى، صفته كمؤلف و لا تنتقل إلى رب العمل و ثبتت صفة المؤلف على المصنف الإشهاري خاصة إذا كان جماعيا أو مشترك و في العادة تكون الوكالة الاشهارية هي التي تباشر جميع الحقوق الأدبية و المالية. و يترتب على امتلاك حق المؤلف على الإبداعات الإعلانية ثبوت حقوق معنوية أو أدبية هي ترد على أشياء معنوية من خلق الذهن فيثبت لصاحب الحق الذهني أو الفكري حق غير قابل للتصرف فيه بالتنازل أو بالبيع ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنه حقه في نسبة المصنف إليه أي حق الأبوة ، إلا أن هذا الحق في ميدان الإشهار يعرف تقييدا متعلق بطبيعة الدعامات الإشهارية التي لا تسمح إلى الإشارة لأسماء المؤلفين إذ يمارس عادة من قبل المعلن أو الوكالات الإشهارية. أما بالنسبة للحق المادي أو المالي و هو الحق في الإستغلال ومعناه القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء سواء بنفسه أو بالغير. الحق في التصرف و يعني سلطة في إبرام جميع الأعمال القانونية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى زوال حقه جزئيا أو كليا وذلك بالتنازل عنها لجهة معينة. يعد الحق المالي للمؤلف حق مؤقت ومحدد بمدة معينة، وهو في الأصل يستمر طوال حياة المؤلف و 50 سنة بعد وفاته. و رتب القانون على المساس بأحد هذه الحقوق جزاءات مدنية تتمثل في رفع دعوى تعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف حيث تتولى الجهات القضائية وضع حد لهذا المساس و تعويض المتضرر. أما الجزاءات الجزائية فتتمثل في قيام جنحة التقليد، لكل من يتعرض لهذا الحق بالأعمال التي نصت عليها مواد حقوق المؤلف، ويعاقب على ذلك بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. غير أن الإشهار خاصة في الدول العربية لا توجد دراسة أكاديمية نظامية أو مؤلفي النصوص، فهم في العادة أو المترجمين إذ يلاحظ أن معظم الإعلانات مترجمة. و الإشهار كغيره في الدول العربية و خاصة في الجزائر أضحى لدى السلطة أداة تطويع فمن يعلن ولاه فله ما يشاء و من أبى فقطع الإشهار عنه، وهذا تعد على القانون، وفي هذا الصدد يبقى الإشهار حكرا على الدولة، إذ أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدر تعليمة مؤرخة في 18 أفريل الماضي يلزم فيها الهيئات و المؤسسات التابعة للدولة، بصب إشهارها لدى الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار. لذا يجب البحث عن إطار قانوني و تشريعي ينظم سوق الإشهار في الجزائر ذلك نابع من قناعة يتلخص فحواها في ضرورة البحث عن قانون جديد للإشهار يتلاءم و الوضع الجديد، و المصادقة على مشروع قانون الإشهار الذي مازال حبيس أدراج البرلمان. ضرورة سن قوانين جديدة في الدول العربية وخاصة الجزائر تحمي المصنفات الاشهارية و كما توصلنا أن المصنفات الاشهارية تدخل ضمن حقوق المؤلف متى توافرت على الشروط اللازمة. en_EN
dc.subject حق المؤلف - الاشهار - ملكية فكرية en_EN
dc.title حق المؤلف و الاشهار en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي