DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

حماية الملكية الفكرية نازلة فقهية في الشريعة الاسلامية

Show simple item record

dc.contributor.author بونوة, أحمد
dc.date.accessioned 2020-04-01T20:16:53Z
dc.date.available 2020-04-01T20:16:53Z
dc.date.issued 2020-04-01
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2720
dc.description.abstract لقد تبٌن بوضوح عدم ورود نص شرعً صرٌح صحٌح دقٌق محدد ٌوضح الحكم الشرعً بالحرمة أو الحلة فٌما ٌتعلق بموضوعنا : حماٌة الملكٌة الفكرٌة و ولكن لاتصاؾ الشرٌعة الاسلامٌة بالمرونة وصلاحٌة تشرٌعاتها لكل زمان ولكل مكان . وذلك لربانٌة مصدرها وموافقتها للطبٌعة الانسانٌة . وإن علم أصول الفقه الذي هو منهجٌة استنباط الأحكام الشرعٌة والذي ٌستعمله العلماء والفقهاء والمفتون فً الفتٌا أو القضاة فً اصدار الأحكام خصوصا فٌما ٌجد وٌقع من حوادث ٌحتاج الناس فٌها إلى أحكام الشرٌعة فٌصدرون فتاواهم اجتهادا و قٌاسا على النصوص العامة الواردة فً تحرٌم السرقة فً عمومها والنهً عن الؽش وعن خٌانة الأمانة وانتهاك الحقوق فً عمومها . ... ظهرت الفتاوى من العلماء ، أشخاصا طبٌعٌٌن أو ممثلٌن لجهات رسمٌة أو من كمنظمة مإتمر العالم الاسلامً ، أو ، أشخاص معنوٌٌن ممثلة فً المإسسات الدٌنٌة ، المجامع الفقهٌة للدول الاسلامٌة أو ممثلة للجالٌات الإسلامٌة فً الدول ؼٌر الاسلامٌة مثل مجمع الافتاء الأوروبً لمسلمً أوروبا أو أمرٌكا ... لتبٌن فً فتاوى منع وعدم جواز انتهاك هذه الحقوق كما بٌنا فتوى الأزهر أو مجمع الكوٌت الفقهً. ...والظاهر أن اختلاس الأفكار والنصوص، باعتباره سرقة قد ٌطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدٌر وقٌاس الفعل، وكذا انتهاك الحق المعنوي ٌماثل انتهاك الحق المادي. و الحقٌقة أن الفقهاء قدٌما لم ٌتعرضوا لهذا النوع من السرقة من قبل إذ كان اهتمامهم دون .»والسارق والسارقة.. الآٌة« ةٌ آ ً جاء حكمها ف ً والت ،ةٌنٌ على السرقات الع ً منصبا التفات إلى سرقة الأفكار والمنتوج الفكري مهما كان نوعه مكتوبا أو مصنوعا أو اسما تجارٌا أو براءة اختراع ...، ولم ٌخرجوا بتفسٌر آٌة السارق والسارقة أبعد من السرقات .ً فتون بعدم دفع أجر لمعلم القرآن مثلا ٌ , حتى كانوا ً مشاعا ً رون العلم أمرا ٌ إذ كانوا ،ةٌنٌ الع كل هذا لأن الظروؾ الاجتماعٌة فً الماضً كانت لا تمنح الأدٌب ولا ً ف ً المفكر ثمنا مقابل إنتاجه. وٌجب الافتاء والتصدي لهذ الموضوع وسد الباب أمام الجهلة حتى لا ٌتورطوا وٌورطوا العامة باجتهادات و إفتاءات بعٌدة عن الحق والدٌن . وكذلك ٌجب الاجتهاد فً وضع عقوبة تعزٌرٌة على مرتكب السرقات من هذا النوع .. حٌث انه الٌوم نجد أن المقالات الأدبٌة والفكرٌة لها ثمنها ، وكل منتوج فكري مهما كان شكله ، فهً إذن مادة ٌنبؽً حماٌتها من جانب الشرٌعة ، و مرتكب سرقتها وانتهاك حق ملكٌتها قد تلبس بجرٌمة 24 لعامة الناس ً قررها الحاكم ردعا ٌ ، ر محددة ٌ أي ؼ ،ةٌرٌ ها عقوبة تعز ٌ عاقب عل ٌ أن ً نبؽ ٌ »من ارتكابها، والله أعلم ... و تبٌن أن أ وإن ي تشرٌع لتنظٌم ذلك ،ً وعقلا ً ة أمر واجب شرعا ٌ ة الفكر ٌ ة الملك ٌ حما مطلوب. لكن المشكلة أن التشرٌعات المعروضة تتعامل مع القضٌة من النهاٌة وتفترض وجود ممتلكات فكرٌة فً الدول النامٌة تتطلب الحماٌة ، والواقع ٌإكد أن الدول المتقدمة لدٌها الممتلكات الفكرٌة، و بالتالً ً هً الت بٌ ضمن الأسال ً عات لمصلحتها أولا ٌ فهذه التشر التً تفرضها على العالم فً ظل العولمة، ولذا فإنه ٌجب أن نتعامل مع القضٌة من بداٌتها بكسر حاجز التخلؾ التكنولوجً عن طرٌق تشجٌع البحث العلمً، وتفعٌل دور الجامعات ومراكز البحوث فً الوصول إلى بحوث تطبٌقٌة والعمل على نشرها والاستفادة منها، والعمل على تشجٌع الهجرة المعاكسة لعلمابنا فً الخارج، وكٌفٌة مكافحة الاحتكار التكنولوجً الذى ستمارسه الدول المتقدمة علٌنا فً ظل الاتفاقٌة. كما نجد أن الحق الفكري أو الذهنً حق ٌتربع بدون منازع على عرش كل الحقوق وٌحتل مركزا بارزا ضمن حقوق الملكٌة، وذلك بفضل ملكة العقل التً وهبها الله عز وجل للإنسان لتمكٌنه من الخروج من ظلمات الجهل إلى العلم، فإذا كان الإنتاج المادي ٌشكل عنصرا هاما فً بناء الأمم وتقدمها فإن الإنتاج الفكري لا ٌقل أهمٌة عن الإنتاج المادي حٌث ٌتم من خلال إرساء الأسس لجمٌع صور التقدم، وتقاس درجة تقدم أي شعب بمدى ما وصل إلٌه من تعلٌم وثقافة، وبمستوى الحماٌة التً تتوفر للإبداع الفكري الوطنً. كما ذكرنا آنفا . ... وما كتب ، وإنه بعد البحث ثبت خلو كتب فقه المذاهب الإسلامٌة حول السرقة وأحكامها فً كتب قانونٌة وفقهٌة مختصة، من أي إشارة أو تلمٌح إلى السرقة الأدبٌة والفكرٌة. مع أن هذا النوع من السرقة أخطر من سرقة الأموال العٌنٌة. ٌقود تردد الفقهاء فً استخلاص حكم صرٌح أو تؤكٌد عقوبة السرقة المعروفة على منتحلً الأفكار والمال ً المكتوب إلى إهمال ا لكن عذر أولبك أنهم عاشوا عهودا ، ن لهذا النوع من السرقة ٌ لأول أخرى، حصروا الأمانة فٌها على النص الدٌنً، ونظروا إلى الأدب والفن كنشاط ثانوي على هامش الحٌاة، فالرواٌة الأدبٌة بمفهوم بعض الفقهاء كذب واختلاق والبحث فً النظرٌات الفلسفٌة والعلمٌة زندقة، لذا أظهرو شوه النصوص ٌ حاول أن ٌ رادعة لمن ُ ا أحكاما الدٌنٌة بزٌادة أو نقصان ولم ٌهتموا بؤصالة سواها من النشاط الذهنً . 25 ً ومع ذلك فإن للمإلؾ حد والمال ، موضع احترام ورعاٌة من ً الأدب ْهٌَِ جانب ً ثا ف ٌ قدٌم ـ رؼم ما بٌنا آنفا ــ من الفقه الإسلامً والقوانٌن فً البلا ة ــ متؤخرة عن ٌَ د العرب أصبح ً الحق المال َ وأن ،ً ثا ٌ وحد ً ما ٌ ه قد ٌ لا خلاؾ ف ً الحق الأدب َ وأن ، ــ ً ن الؽرب ٌ التقن بل فً العالم كله. ، فاق لا فً العالم الإسلامً والعربً فحسب ِّ موضع ات عن ، نة على العالم كله ْمٌَ لله َىْ سع ٌ الذي َةَمْلَ ونذكر أن نظام العو طرة على ٌَ ق الس ٌ طر ًّ -الاقتصاد اٌ اقتصاد ً و قه التكنولوج َ ات؛ للإفادة من تف ٌَ ن اتفاق ٌ بتقن ِ كان له اهتمامه الواضح ةَ ة الاحتواء والالتفاؾ حول مقدرات الأم َول َاُ ر من مح َ حذ ً . وكذا الاقتصاد الإسلام ًّاٌ وثقاف م الحلول وا َ وقد ، تها ٌ معالم هو ْسَ وطم ، ةٌَ الإسلام ةٌَ جاب ٌ رحات؛ للإفادة من الجوانب الإ ْتُ لمق . ة منها ٌَ لب َ وتفادي الجوانب الس ، العولمة ًف ً ة ف ٌ ة الفكر ٌ بالملك ً ة عموما ــ إذ أننا نعن ٌَْرِ ة الفك ٌَ لملك ِ مجال حق المإلؾ أو ا ً وف بحثنا الكلٌة والشمولٌة ، وما كلامنا عن المإلؾ وحق التؤلٌؾ إلا نموذج تدخل فٌه كل التفصٌلات و بعض ً ه إلى ما ف َ ة ــ نب ٌ ها الصناع ٌ ة بما ف ٌ ة الفكر ٌ بات المتعلقة بالملك ٌ التجز اري ِكْ بالجانب الابت َىْنُ تع ً ة الت ٌَ الاتفاق ً وه ،) بس ٌ ة (تر ٌ ا اتفاق ْ أصدرته ً الت ،نٌ مواد القوان ال ِ رق َ ة استؽلال الفا َول َاُ ها من مح ٌ وما ف ،" ات "الجات ٌَ من اتفاق لابتزاز أسواق الدول ًْقن ِّت ،ةٌ ام َ الن ثٌ وتحد ،ً البحث العلم ً ة الاستثمار ف ٌَ ه إلى أهم َ و نب ،ً ومنها دول العالم الإسلام نحو منحى الابتكار و الإبداع. ٌ م ل ٌعل َ الت هذا ونتمنى أن نكون قد نبهنا إلى وجوب فتح أبوب الاجتهاد الفقهً الاسلامً و الفقهً القانونً وتظافر جهود ذوي الاختصاصات ، أفرادا وجماعات ، وهٌبات بكل موضوعٌة للتصدي لحل المشكلات التً طرحت والتً تطرح مستقبلا . فً كل مجال من مجال الحٌاة ومنها حماٌة حق الملكٌة الفكرٌة بعمومها وشمولٌتها . وتجدد ذلك ٌفرض تجدد الفتوى الشرعٌة ومواكبة القوانٌن لها فً نسق واحد ٌوافق وٌدعم الهوٌة العربٌة الاسلامٌة لدول العالم العربً والاسلامً وٌحفظها من الوقوع أو الانؽماس فً براثن الأفكار الؽربٌة والقضاء على الذات والانتحار الذاتً . وهكذا نكون قد نبهنا بفضل الله تعالى إلى وجوب فتح الباب وتكثٌؾ البحث والدراسة فً هذ الموضوع وفً هذا المجال وتوفٌر الاجابات حول الموضوع نفسه وحول منهجٌة البحث فٌه ودراسته . en_EN
dc.subject الملكية الفكرية - شريعة اسلامية en_EN
dc.title حماية الملكية الفكرية نازلة فقهية في الشريعة الاسلامية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account