DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

المتابعة الجزائية في الجرائم الجمركية

Show simple item record

dc.contributor.author نجيمي, خالد
dc.date.accessioned 2020-04-02T10:45:19Z
dc.date.available 2020-04-02T10:45:19Z
dc.date.issued 2020-04-02
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2762
dc.description.abstract على ضوء هذه الدراسة التحلٌلٌة لموضوع المتابعة الجزابٌة فً الجرابم الجمركٌة و بالرجوع الى المشرع الجزابري ونظرته ومتابعته لهذه الجرابم بالمستصدار المنصوص القانونٌة لمواكبة التطورات الحاصلة فً هذه الجرابم استخلصنا النتابج التالٌة : الدعاوى الجمركٌة هً تلك الدعاوي التً تهدف الى قمع الجرابم المرتكبة انتهاكا للقوانٌن والانظمة الجمركة ولأن الجرابم الجمركٌة ناخرة للاقتصاد الوطنً فإن قانون الجمارك جاء لٌحدد اختصاص ادارة الجمارك فً متاعبة هؤلاء الاشخاص المخالفٌن. والجرابم الجمركٌة لا تتم متابعتها امام العدالة فً حالة ما إذا فضلت ادارة الجمارك طرٌق المصالحة متى تقدم المخالف بطلب من اجل ذلك. و للنٌابة العامة ان تحل محل ادارة الجمارك فً مرحلة المتاعبة، بحٌث لها تقدٌم طلباتها بخصوص الغرامات والمصادرة الجمركٌة واستعمال طرق الطعن فً الاحكام التً تصدر بشأنها متى كانت الجرٌمة محل المتابعة جنحة وكانت ادارة الجمارك غاببة عن جلسة المحاكمة. و الدعوى الجبابٌة التً تمارسها النٌابة العامة تتبع الدعوى العمومٌة من حٌث الاجراءات والمصٌر اذ تخضع لقانون الاجراءات الجزابٌة و لٌس لقانون الاجراءات المدنٌة ورغم ذلك فإنه اذا سقطت الدعوى العمومٌة و انقضت بصدور حكم البراءة فإن على القضاة الفصل فً طلبات ادارة الجمارك حتى ولو اصبحت الدعوى العمومٌة نهابٌة بعدم استبناف النٌابة فإن ذلك لا ٌحول دون الفصل فً الدعوى الجبابٌة، كما ان القضاء بتقادم الدعوى العمومٌة لا ٌمنع الفصل فً الدعوى الجبابٌة و انقضاء الدعوى العمومٌة لسبق الفصل او البراءة لا ٌكون سببا فً عدم الفصل فً طلب ادارة الجمارك متى كانت الجرٌمة الجمركٌة ثابتة بمحضر جمركً لم ٌطعن فٌه. ومباشرة الدعوى العمومٌة و الجبابٌة ٌخضع للقواعد العامة المقررة والمحكمة المختصة اقلٌمٌا هً المحكمة الواقع فً داشرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب من معاٌنة الخاتمة 66 الجرٌمة الجمركٌة عن طرٌق الحجز و هذا خروج عن المبدأ العام للاختصاص الاقلٌمً فً ق.إ.ج. 923القانون العام وفقا للمادة واذا كانت المصالحة تثبت بمحضر فانها ترتب اثر الانقضاء قبل صدور حكم نهابً وذلك بانقضاء الدعوٌٌن الجبابٌة والعمومٌة ومحو اثار الجرٌمة ،لكن بعد صدور نهابً فان اثر المصالحة لاٌكون علا العقوبات السالبة للحرٌة ولا الغرامات الجزبٌة ولا المصارٌف الاخرئ بل ٌنحصر فً الجزاءات الجبابٌة . والجزاءات التً تطبق علا الجرابم الجمركٌة هً جزاءات مالٌة وسالبة للحرٌة وتكمٌلٌة. واذا كانت الجزاءات المالٌة تطبق علا كل الجرابم بدون تمٌز فان الامر ٌختلف بالنسبة المتعلق بمكافحة 56-50للجزاءات السالبة للحرٌة والتكمٌلٌة ،خاصة بعد صدور الامر التهرٌب ،والتشرٌع الجزابري هو الوحٌد بالنضر للتشرٌعات المقارنة مثل التشرٌع الفرنسً و المصري و التونسً الذي جرم التهرٌب فً القانون خاص خارج عن القانون الجمارك. ولعل اهم العقوبات المالٌة المقررة بموجب التشرٌع الجمركً تتمثل فً الغرامة الجمركٌة والمصادرة ،اٌن سكت المشرع الجمركً ولم ٌعرفها وٌظهر تغلٌب الطابع الجزابً للغرامة الجمركٌة من خلال تمكن النٌابة العامة الحلول محل ادارة الجمارك وتقدٌم طلباتها والغرامة الجمركٌة ٌعود تقدٌرها لادارة الجمارك وحدها كما انه لاٌجوز تخفٌضها او القضاء بوقف تنفٌذها لانها لاتخضع للسلطة التقدٌرٌة لقاضً الموضوع اما المصادرة فهً اجراء الغرض منه تملٌك الدولة اشٌاء ذات صلة بجرٌمة جمركٌة والمصادرة تكون لصالح الدولة وهً تدبٌر عٌنً ولٌست جزاء لكل الجرابم الجمركٌة كما انها لاتنحصر دابما فً الشًء محل الغش وحده بل تنصرف اٌضا الا وسابل النقل والبضابع التً تخفً الغش والمصادرة قد تكون عٌنا او مبلغ مالً ٌقوم مقامها en_EN
dc.subject المتابعة الجزائية - الجرائم الجمركية en_EN
dc.title المتابعة الجزائية في الجرائم الجمركية en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account