DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

مبادئ إتفاقٌة برن فً التشرٌع الجزائري

Show simple item record

dc.contributor.author حرزالله, كمال محمد
dc.date.accessioned 2020-04-02T10:52:46Z
dc.date.available 2020-04-02T10:52:46Z
dc.date.issued 2020-04-02
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2764
dc.description.abstract ومن خلال ما رأٌناه فً موضوع المذكرة نرى بأن اتفاقٌة برن أقرت أحكاما خاصة بالدول النامٌة من خلال الملحق الخاص بها، مراعات لوضعها الاقتصادي واحتٌاجاتها الاجتماعٌة و الثقافٌة، بحٌث لا ٌسمح لها مركزة فً الوقت الحاضر باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان حماٌة كل الحقوق المنصوص علٌها فً المادتٌن الثانٌة و الثالثة من الاتفاقٌة عند التصدٌق علٌها، وذلك بإخطار خاص تودعه لدى المدٌرالعام وٌسري مفعول الاعلان لمدة عشر سنوات من تارٌخ العمل بالمواد من المادة الواحد و العشرٌن من الاتفاقٌة، وٌمكن تجدٌده كلٌا او جزئٌا لمدة أخرى متتالٌة طوال مدة عشر سنوات، وذلك بإخطار المدٌر العام خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشرة شهرا، و لا تقل عن ثلاثة أشهر من انقضاء السنوات العشر الأولى، وٌتعلق محل التحفظ بتقٌٌد حق الترجمة و الاستنساخ من الاتفاقٌة و علٌه فقد أجازت المادة الأولى نت الملحق لكل 9 و 8الواردتٌن فً االمادة دولة تعد نامٌة طبقا للقاعدة المتبعة فً الجمعٌة العامة للأمم المتحدة أن تعلن سواء عند تصدٌقها على المحلق او عند انضمامها له عن رغبتها فً الاستفادة من الحق المنصوص علٌه فً المادة الثانٌة من الملحق بتقٌٌد حق الترجمة، او بالاستفادة من الحق المنصوص علٌه فً المادة الثالثة من الملحقة المتعلقة بتقٌٌد حق الاستنساخ أو كلاهما معا. بالتالً أجازت الاتفاقٌة منح تراخٌص اجبارٌة غٌر استئثارٌة قابلة للتحوٌل لترجمة واستنساخ المصنفات من خلال وضعها لشروط لابد من توافرها ومنها : - ألا ٌكون المصنف قد ترجم خلال ثلاث سنوات من تارٌخ أول نشر بلغة عامة التداول فً هذه الدولة ممن له حق الترجمة او تصرٌح منه، كذلك إذا ما نفذت جمٌع الطبعات المترجمة المنشورة بتلك اللغة. - أن ٌكون المرخص له بالترجمة من مواطنً الدولة النامٌة. - لا ٌمنح أي ترخٌص إلا بعد انقضاء مدة اضافٌة قدرها ستى أشهر فً حالة التراخٌص التً ٌمكن الحصول علٌها بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات ، و تسعة أشهر فً حالة التراخٌص التً ٌمكن الحصول علٌها بعد انقضاء عام واحد. الخاتمة 51 - لا ٌمنح الترخٌص إلا إذا أثبت الطالب وفقا للإجراءات المقررة فً الدولة المعنٌة أنه طلب من صاحب الحق التصرٌح بعمل و نشر الترجمة بنقل ونشر الطبعة ، حسبما كانت الحالة ، فرفض طلبه ، أو لم ٌتمكن من العثور على صاحب الحق بعد إثبات إخطار أي مركز إعلامً وطنً او دولً بطلب الحصول على الترخٌص. - لابد من أن ٌذكر اسم المؤلف على جمٌع نسخ الترجمة ىفً ظل ترخٌص ممنوح طبقا لنظام التراخٌص الاجبارٌة فً مجال الترجمة، وأن ٌظهر عنوان المصنف على جمٌع النسخ. - ٌجب ألا ٌمتد الترخٌص الممنوح الى تصدٌر النسخ المترجمة خارج اقلٌم الدولة التً طلب منها الترخٌص لكن فً حالة التصدٌر المسموح به طبقا للمادة الرابعة الفقرة من الملحق 4/4 الرابعة من الملحق و تنص المادة لا ٌمتد الترخٌص الممنوح وفقا » للمادة الثانٌة و الثالثة الى تصدٌر النسخ ، و لا ٌسري مثل هذا الترخٌص الا على نشر الترجمة أو ما ٌنقل من المصنف حسب الأحوال داخل اقلٌم الدولة التً طلب فٌها الترخٌص « . - أن تستخدم الترجمة فً إذاعات ٌقتصر هدفها على خدمة أغراض التعلٌم و إذاعة معلومات ذات طابع علمً موجهة الى الخبراء فً مهنة معٌنة. - أن لا تستخدم الترجمة إلا للأغراض المشار الٌها فً الفقرة السابقة من خلال إذاعات مشروعة وموجهة لمستمعٌن فً اقلٌم الدولة المذكورة ، بما فً ذلك الاذاعات التً تتم عن طرٌق تسجٌلات صوتٌة او بصرٌة أعدت بطرق مشروعة من أجل هذه الاذاعات دون سواها. - ان تتجرد جمٌع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح. كذلك أجاز الملحق أٌضا استعمال التسجٌلات الصوتٌة او البصرٌة لترجمة أعدتها هٌئة إذاعة أخرى ٌكون مقرها الرئٌسً فً الدولة التً منحت سلطتها المختصة الترخٌص المذكور وذلك لأغراض وطبقا للشروط الأربعة السابقة وما قٌل بشأن التحفظ الخاص بالترجمة عملا بالمادة الثامنة من الاتفاقٌة ٌقال اٌضا فٌما ٌخص حق الاستنساخ المذكور فً المادة التاسعة من الاتفاقٌة حٌث أجازت المادة الثالثة من ملحق الاتفاقٌة تقٌٌد هذا الحق الخاتمة 52 لصالح الدول النامٌة المتحفظة ، وذلك بجواز منح تراخٌص الاستنساخ ضمن شروط و قٌود تشبه الشروط المذكورة أعلاه الخاصة بتقٌٌد حق الترجمة. كما أن هناك إمكانٌة تقٌٌد حق الترجمة ، وٌتعلق الأمر بالدولة العضو فً الاتحاد التً كان حقها عند التصدٌق على الاتفاقٌة أو الانضمام ان تتحفظ على الحكم الوارد فً المادة الثامنة من الاتفاقٌة ، تطبٌقا الفقرة الأولى من المادة الثانٌة من الملحق التً تنص على أنه فٌما » ٌتعلق بالمصنفات المنشورة فً شكل مطبوع أو فً أي شكل مماثل آخر من أشكال الاستنساخ ، ٌحق لكل دولة تكون قد أعلنت بأنها ستستعمل الحق المنصوص علٌه فً هذه المادة أن تستبدل بالحق الاستئثاري للترجمة المنصوص علٌه فً المادة الثامنة ، نظاما للتراخٌص غٌر الاستئثارٌة وغٌر القابلة للتحوٌل ، تمنحها السلطة المختصة وفقا للشروط التالٌة و طبقا للمادة الرابعة « . و لا ٌجوز للدولة التً أصدرت اعلانا باختٌار النظام المنصوص علٌه فً المادة الثانٌة من الملحق أن تغٌره ، ومع ذلك ٌجوز للدولة التً لم تعد مصنفة كدولة نامٌة ان تعلن ذلك فً فقرة أقصاها سنتان قبل انقضاء المدة السارٌة المفعول. و قد أجازت اٌضا اتفاقٌة فً بعض الحالات الاستفادة من المصنفات و بدون الحاجة الى الحصول على تصرٌح من صاحب الحق أو الى دفع مبلغ مالً مقابل هذا الاستغلال و تعرف هذه الاستثناءات بعدة مسمٌات مثل استعمال العادل أو الحر للمصنفات المحمٌة و قد منحت الاتفاقٌة زمن قٌود معٌنة الحق فً الاستنساخ وكذلك الحق فً الاستشهاد و الانتفاع بالمصنف على سبٌل التوضٌح فً مجال التعلٌم و كذلك الحق فً استنساخ المقالات الصحفٌة أو المقالات المشابهة الاخرى و الانتفاع بالمصنفات بمناسبة عرض احداث الساعة و كذلك التسجٌلات المؤقتة الإذاعة en_EN
dc.subject اتفاقية برن - تشريع جزائري en_EN
dc.title مبادئ إتفاقٌة برن فً التشرٌع الجزائري en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account