dc.description.abstract |
إن ما يمكن أن نستنتجه من خلال دراستنا للحقوق المجاورة أن المشرع الجزائري أدرج الحقوق المجاورة بموجب الأمر 03/05 المؤرخ في 19/07/2003 وألغى الأمر 97/10، فخطى بذلك خطوة عملاقة في تجسيد وتدعيم الحماية القانونية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من فناني الأداء و منتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و السمعي البصري, وساوى بين حق المؤلف والحقوق المجاورة من الناحية الشكلية والموضوعية وأيضا في الحدود والحماية الإدارية والقضائية , كما نص على الحقوق المعنوية لفنان الأداء من خلال النصوص العقابية.
غير أن الأحكام التي نص عليها تبقى ناقصة من ناحية أنه من الضروري التطرق لبعض المفاهيم الجديدة التي تتناسب مع التطور التكنولوجي الذي نلحظه في وقتنا الحالي، هذا التطور الذي نلمحه من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة للاتصال بالجمهور في كل بقعة من بقع المعمورة ، كالانترنيت و الكوابل ...إلخ من الوسائل التي تنقل المعلومات و البرامج المبتكرة من المؤلفين و أصحاب الحقوق المجاورة بسرعة مذهلة ,لأن نجاح أي مجتمع ورقيه مرتبط بالإبداع والفكر والتأليف والأداء ، ولتوفير مثل هكذا مجتمع لابد من حماية مبدعيه
ومفكريه ومؤلفيه ومؤديه ، حتى يضمن استمرار خدماته الجليلة للمجتمع ، ولا يمكن توفير مثل هذه الشروط لضمان الحماية للمبدعين والمفكرين في الجزائر، إلا باستحداث انسب القوانين وأوفرها صرامة وتنظيما ودقة، لضمان استمرارية الإبداع والابتكار وإرساء الأسس الحقيقية للحضارة بمعنى الكلمة . |
en_EN |