الخلاصة:
الصفقة العمومية تستمد خصوصيتها من خلال الأهداف المتوخاة من انجازها وتنفيذها وهي المصلحة العمومية بإشباع حاجات المجتمع من مختلف المشاريع التي تخدمه وتخدم التنمية داخل الوطن و علاقتها بالإنفاق الحكومي ومن ثم الخزينة العمومية فهي ترتبط المال العام وتتعلق أيضا بسير المرافق العمومية التي تسهر على تلبية هذه الحاجيات التي تختلف من قطاع لأخر. ومن ما سبق فان الصفقة العمومية لدى المشرع تتمتع بخصوصية عن العقود الإدارية الأخرى. إضافة إلى ذلك فان احد طرفي هذا العقد هو الإدارة مما يجعله مميزا أيضا كونها تتمتع بامتيازات غير عادية وغير مألوفة في العقود من خلال ما تتمتع به من سلطات أوسع من الطرف الأخر في هذا العقد . لذلك أعطى المشرع الصفقة مزيدا من الاهتمام من خلال التشريعات المتعاقبة بغية استدراك كل تقصير أو نقص في هذا المجال وأضفى على هذا النوع من العقود الخصوصية حيث خصها بقانون مستقل عن العقود سماه الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي . كما منح الإدارة سلطات أكثر انطلاقا من دورها الرئيس في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما ينهض به الوطن . وبالمقابل لم يغفل القانون حقوق المتعامل المتعاقد فقد أحاطها بكثير من الاهتمام للحفاظ على حقوقه في كل مراحل الصفقة وذلك لأنه حلقة مهمة في هذه العملية التي تهدف كما سبق ان ذكرنا إلى المصلحة العمومية. لذلك اوجد المشرع الضمانات المالية حيث يلتزم كل طرف بواجباته اتجاه الطرف الأخر ويتحمل على عاتقه تعويض كل تقصير أو خطا أو زيادة تطرأ أثناء تنفيذ الصفقة . وليس الهدف منها إثقال كاهل المتعامل المتعاقد أو خسارة المصلحة المتعاقدة بل من اجل تنفيذ أفضل وأيسر للصفقات العمومية كما يقتضيه حسن التنفيذ والانجاز لمختلف المشاريع. وفي حالة ظهور أي نزاع فقد اقر المشرع التسوية الودية للنزاع لما لعامل الوقت من أهمية في تنفيذ الصفقات العمومية كما أعطى لكلا الطرفين حق اللجوء للقضاء لاستيفاء حقه.