المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

ضواًات الشفافية في إبرام الصفقات العووهية في الجسائر وفق أحكام 732-81 المرسوم الرئاسي

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بوكرش, فتيحة
dc.date.accessioned 2020-04-12T16:12:43Z
dc.date.available 2020-04-12T16:12:43Z
dc.date.issued 2020-04-12
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2857
dc.description.abstract أن مبدأ الشفافية ىو من أىم المبادئ التي يجب أن تقوم عمييا الصفقات 742- 58 من المرسوم الرئاسي 58 و ىذا كونو يحقق المبدأين المذكورين في المادة ،العمومية المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ،المتمثمين في مبدأ المساواة و مبدأ حرية الطمبات "حرية المنافسة " . فيمكن القول أن ما بين ىذه المبادئ الثلاثة علاقة تكامل لأن ليا ىدف واحد ىو حماية المال العام و حسن تسييره و كذلك في ضمان نجاعة الطمبات العمومية.فمبدأ الشفافية يقوم عمى مجموعة من الأسس وأىميا الإشيار أو الإعلان الذي لا و لأىمية ، يقتصر فقط عن الإعلان عن طمب العروض بل أيضا الإعلان عن المنح المؤقت قاعدة الإشيار في الصفقات العمومية تم استحداث بوابة الكترونية لمصفقات العمومية دورىا توسيع عممية الاشيار و التعرف عمى ىوية الحائز عمى الصفقة كما تعد وسيمة مثمى لمحكومة في الرقابة عمى الصفقات العمومية. كما يقوم مبدأ الشفافية عمى أساس عمنية الجمسات و مبدأ أحقية الطعن في المنح المؤقت و إجارء إبارم الصفقة أو إلغاء منحيا المؤقت و ىذا الحق لم يكن مكفولا في النصوص القانونية و التنظيمبة السابقة، حيث كانت أحقية الطعن تقتصر عمى الطعن في الذي كفل أحقية 742-58 من المرسوم الرئاسي 57 المنح المؤقت فقط ، لكن بموجب نص المادة الطعن حتى في إلغاء المنح المؤقت و الحق في الطعن في إعلان عدم جدوى و في إلغاء إجارء في إطار طمب العروض و التارضي بعد الاستشارة . كما تظير الشفافية في الصفقات العمومية من خلال العلاقة التعاقدية بين المصمحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد من خلال سمطات المصمحة المتعاقدة في الرقابة و الإشارف و توقيع الجازءات المالية أو وسائل الضغط و كذلك في التازماتيا تجاه المتعامل المتعاقد في دفع المقابل المالي المتفق عميو ،و في حقو في التوازن المالي في تحمل الإدارة معو الأعباء و الغير المتوقعة التي قد تطأر عند تنفيذ الصفقة و التي ت رىق كاىمو و بالمقابل تتجمى الشفافية أكثر في التازمات المتعامل المتعاقد باعتبار الأمر يتعمق بالصالح العام والأموال العامة ، فعميو فان الشفافية ترتكز في ىذا الجانب عمى التازم المتعامل المتعاقد بما اتفق عميو في العقد بالمواصفات المطموبة وفي الآجال المحددة في عقد الصفقة و بدفع مبمغ ً الضمان حماية للإدارة او بالأحرى حماية لممال العام .في حالة إخلال المتعامل بالتازماتو .و الخاتمـــــة 58 كذلك بالالتازم بالأداء الشخصي لمصفقة و أن لا يتنازل عن التازماتو التعاقدية لمغير .و إن استمزم الأمر فان ذلك لا يكون إلا في حدود ما يسمح بو القانون ويتم ىذا بعقد المناولة . لكن مبدا الشفافية في الصفقات العمومية قد تعرض لبعض المؤثارت التي تمس بقواعده و 78، 74 ، 71، 51 ،57 بإجارءاتو المعبر عنيا بالحالات الخاصة المنصوص عمييا في المواد و ىي عمى التوالي :( الاستعجال الممح، الإجارءات المكيفة، 742-58.من المرسوم الرئاسي حالة ،حالة الإجارءات الخاصة بالصفقات العمومية التي تتطمب السرعة في اتخاذ القارر حالة الإجارءات المتعمقة بتكاليف الماء و الغاز و ،الإجارءات المتعمقة بتقديم الخدمات الخاصة الكيرباء و الياتف و الانترنت). إضافة الى اجارء التارضي بشكميو و بحالاتو المحددة حصارً . و كذلك في سمطة التعديل المعبر عنيا في تنظيم الصفقات بالممحق و ىي ممنوحة لممصمحة المتعاقدة وحدىا دون المتعامل المتعاقد حيث تعتبر من مظاىر التأثير عمى مبدا الشفافية لكن كل ىذا كان مبرار بالمصمحة العامة و حسن سير المارفق العمومية. و يمكن القول أيضا ان مبدأ الشفافية اصطدم بخيار المصمحة المتعاقدة في انفاردىا بتحديد من المرسوم 72 الحاجات الواجب تمبيتيا. لو ان المشرع في قانون الصفقات العمومية في المادة المتعمقة بتحديد حاجات المصمحة المتعاقدة اخذ بعين الاعتبار بما جاء في 742-58الرئاسي قانون البمدية فيما يتعمق في مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة. و تجسيدا لمديمقارطية التشاركية. بمساىمة المواطنين عن طريق ىيئات المجتمع المدني في تحديد الحاجات الواجب تمبيتيا. و تجسيدا لمبدأ الشفافية فقد حاول المشرع في تكثيف الرقابة الإدارية عمى الصفقات العمومية التي أوكمت لمختمف المجان من رقابة داخمية و خارجية قبمية و بعدية وصائية. و في الرقابة الداخمية قام بضم لجنتي فتح الاظرفة 747-55الا انو في المرسوم الرئاسي الأخير و تقييم العروض ربما لغرض تبسيط الإجارءات . لكن ارى لو ابقى المش رع الرقابة الداخمية في لجنتين منفصمتي العضوية لأنو في وجود مرحمتين في الرقابة الداخمية لمصفقات العمومية مع وجود لجنتين مختمفتي العضوية ، فانو بذلك يضمن وجود فئات عادلة ومنصفة في ىاتو المجنتين الخاتمـــــة 52 ع في الرقابة البعدية لمصفقات العمومية أرى لو قام المشر ً و في اطار الرقابة الخارجية و تحديدا . بذكر ىيئات الرقابة البعدية 747-55في المرسوم الرئاسي كما يبدو تجسيد مبدأ الشفافية من خلال رقابة القاضي الإداري من خلال السمطة التي تتمتع بيا المحكمة الإدارية بخصوص القضية الاستعجالية المتعمقة بخرق قواعد الإشيار و المنافسة. -55 و 736-51 و لقد احسن المشرع أيضا في ادارجو في المرسومين الرئاسيين الأخيرين عمى التوالي ، عندما ذكر فييما قيام المتابعات الجازئية مع التدبير 89 و 65 في المادتين 7155 الردعي . و ىذا تأكيدا من المشرع عمى المتابعة الجازئية في ارتكاب جريمة الرشوة في مجال ج ريمة الامتياازت غير المبررة في مجال الصفقات العمومية و جريمة اخذ ، الصفقات العمومية فوائد بصفة غير قانونية .و بالتالي نجده قد جسد مبدأ الشفافية من خلال رقابة القضاء الجازئي. en_EN
dc.subject ابرام الصفقات - الصفقات العمومية - المرسوم الرئاسي 15-247 en_EN
dc.title ضواًات الشفافية في إبرام الصفقات العووهية في الجسائر وفق أحكام 732-81 المرسوم الرئاسي en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي