Abstract:
بارغم من أن تشريع اضمان ااجتماع يعتبر منظومة قانونية قائمة فق عم وات ان اغر مندا 1983 بص ور قوانين مع ة ومتممة لقوانين اصا ر سنة تفعيل ور الجان اطعن امسبق ف افصل ف امنازعا ات ق تنجم عن تطبيقه وحلدا و يا ون الجو إ اقضا وهيا يعتبر حماية لمستفي ين من اضمان ااجتماع إا أن اخو ف هي اإجار ا تسم باتأ أن اأمر ي ي ف ومختل اتع يت 1983 جميع احاا أن واقع هيا انظام اي جا به امشرع سنة
ات طأر عليه م تحقق اأه ا امرجو وات سطر ه من قبل واضع اقانون تمين ما أسلفنا امؤمن ه أو يو حقوقه من احصول عل أ ا ا اضمان ااجتماع ف إطار اتسوية ا اخلية ون توفر شروطه ع ا وا وتحضير مواجدة عواقب وسلبيا هيا انظام سوا بوضع من حيث تس ي ااشتارا ات ه عليدم ى هيئا اضمان ااجتماع واتصري وانساب اموظفين ى هي اديئا ف اآجال اقانونية. يا يتحتم عل امشرع أن يواب تطور اا ار وامجمتع اجازئر بما يخ م مصلحة اموظ اعموم وأن ا ينف عل قوانين اضمان ااجتماع . ن ما يتحظ ل مر يأت اتع يل موابة هيا اتطور وتعلق عليه آمال بير ت ار انقائ واثغار يح ث اع تماما فم من تع يل م تشريع اضمان ااجتماع م يح ث أ تغيير عل واقع قوانين اضمان ااجتماع ساهم جزئيا ف اقضا عل
بع انقائ بحيث أت امشرع من خته بتع يت جوهرية ومميز تتعلق أساسا بتح ي اختصا جان اطعن امؤهلة ف اقضايا امتعلقة بازيا ا واغارما عل اتأخير ويا تقلي آجال اطعن لمطابين به فصت عن تقلي آجال افصل ف اطعون امق مة أمام هي الجان .
63
إا أنه يبق عل امشرع وتنتظر مدمة بير ف إازة ل اإشاا اعاقة بتشريع اضمان ااجتماع وات ف أرينا يجب أن تارع ف أ تع يل ومارجعة لقوانين