DEPOT INSTITUTIONNEL UNIV DJELFA

سبل مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

Show simple item record

dc.contributor.author بن يحي ، كراك, عبد الفتاح ، فتيحة
dc.date.accessioned 2020-04-16T14:13:14Z
dc.date.available 2020-04-16T14:13:14Z
dc.date.issued 2020-04-16
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2874
dc.description.abstract إذا كنا قد تطرقنا في بحثنا هذا لتفاصيل جارئم الاعتداء على النظام المعلوماتي لأهم إشكال الجارئم المتعلقة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وإذا كانت خطورة تلك الجارئم له اثر على الدول صاحبة التكنولوجية الآن الخطورة لم تسلم منها حتى الدول النامية ولمسايرة هذه الممارسات قامت العديد من الدول بسن قوانين خاصة لمواجهة هذه الجارئم الجديدة وقام المشرع الجزائري بإصدار المتضمن القواعد الخاصة 04/09 قانون للوقایة من الجارئم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والقوانين اللاحقة 1 عليه كالقانون 5/03 المتعلقين بالتصديق والتوقيع الالكترونيين مما 04/15 والقانون قام بإرساء قواعد إجارئية جديدة تضمنت حكما جيدا في أساليب مكافحة هذا الن وع الجديد من الإجارم وبما يتوافق وخصائصه، فقد شملت مواده الكثير من الآليات المستحدثة : - لا 1 ع الجزائري جرم ا حيث أن المشر عتداء على النظم المعالجة الآلية في قسم خاص في قانون العقوبات وهو القسم السابع مكرر *المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات * وبنصه على إنشاء هيئة وطنية للوقایة. من الجارئم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها و ٕان لم يتم تنصيبها إلى حد الساعة تماشيا مع الرؤية التشريعية الفرنسية. 2- كذلك القواعد المتعلقة بالاختصاص الإقليمي للقانون الجازئي الجزائري حيث تم التوسع في الاختصاص الإقليمي للسلطة القضائية في متابعة جارئم تمس مؤسسات الدولة الجازئرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الإستارتيجية للاقتصاد الوطني نظ ر ا لما یمكن لهذه التكنولوجيات الحديثة من القيام به في حالة استغلالها ضد مصالح الدولة ولو في أقاليم دول أخرى من طرف جازئريين أو أجانب، أیضا فإن عالمية استغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وخاصة الانترنت أدت إلى حذف الحدود الإقليمية وأصبحت الجارئم تمتد عبر عدة أقاليم وتكون من اختصاص القانون الجازئي لأكثر من دولة مما قد ينجر مما قد ينشأ للمجرمين أماكن لا قانون فيها فكان ، ع في الاختصاص أو رفض له عنه تناز التعاون الدولي في هذا النوع من الجارئم مفيدا وفعال جدا ولا يتأتى ذلك إلا باستعمال خاتمـــــة 97 الطرق الحديثة للتواصل ما بين السلطات القضائية دون المرور بالطرق الدبلوماسية المعقدة وهو ما ت م تشريعه فعلا ضمن هذا القانون. - إبارم 3 اتفاقيات ومعاهدات دولية في مجال التعاون الدولي التي تهدف من تقريب القوانين الجازئية الوطنية والقوانين الدولية في إطار مكافحة الجارئم العالمية ومنها جارئم المتصلة بتكنولوجية الإعلام والاتصال . 4- أیضا فإن لطرق التحري في الجارئم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ميازتها ع في القانون فالمارقبة الالكترونية للاتصالات وتفتيش نظم ،04/09 والتي تبناها المشر المعلوماتية أعطى لها القانون صفة الشرعية القانونية بتقنينها و إدخالها ضمن الترسانة الإجارئية الجازئية في القانون الجزائري، تسمح للمتحريين عن الجارئم والمحققين فيها فسحة قانونية لتقدیم الأدلة اللازمة لإدانة المتهم أو تبرئته. - كما يلعب مقدمو الخدمات بما لديهم من تقنيات متماشية مع تطور التكنولوجيات 5 الحديثة للإعلام والاتصال دوار مهما في مكافحة هذا النوع من الإجارم وتقدیم المساعدة التقنية للسلطات المك لفة بالبحث والتحري عن الجارئم المرتكبة بواسطة أو ضد هذه التكنولوجيات، وأیضا الالتازم بما قرره المشرع بحفظ للمعطيات المعلوماتية یسمح للمتحرين تتبع الجريمة وحركة المجرمين. وبالرغم من جهود المشرع لوضع قواعد إجارئية تتماشى والجارئم المعلوماتية إلا أن هناك بعض الملاحظات التي سجلناها عبر د ر استنا تتمثل في النقاط التالية : - إن تنصيب هيئة وطنية للوقایة من الجارئم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال 1 ومكافحتها المنص وص عليها أمر مهم یجب على السلطات المعنية 04/09 في القانون الإسارع به لما یمكن لهذه الهيئة القيام به للوقایة من هذا النوع من الإجارم ومكافحته، وكذلك تقدیم المساعدة للسلطات القضائية في التحقيقات الجارية حول هذه الجارئم . - تعد مارقبة الاتصالات الالكترونية وتفتيش النظم المعلوماتية من أهم وأخطر 2 الإجارءات فهذين الإجارءين خلفا ص را عا كبيار في كثير من 04/09 التي جاء بها قانون خاتمـــــة 98 الدول الأوربية فسويسار وألمانيا مثلا لم تسمحا بالقيام بالمارقبة الالكترونية والتفتيش في المنظومات المعلوماتية إلا إذا وقعت الجريمة فعلا، وليس كتدبير وقائي من الجارئم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهذا لأن هذين الإجارءين یمسان بشكل مباشر الحياة الخاصة للأفارد، فكان جديار بالمشرع وضع قيود قانونية لتبرير اللجوء إلى هذين 04 الإجارءين كما هو الحال بالنسبة للحالة أ من المادة .04/09 من القانون - لاحظنا كذلك بالنسبة لالتازمات مقدمي الخدمات بأنواعهم أن المشرع ألزمهم في 3 من القا 12المادة 04/09 نون بسحب المحتويات التي يتيحون الإطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، ولم يدرج المشرع أي مسؤولية على عاتقهم في حالة امتناعهم عن القيام بهذا الالتازم على عكس نظيره المشرع الفرنسي، لهذا كان حريا بالمشرع إدارج عقوبات جازئية على مقدمي الخدمات المقصرين في أداء واجبهم القانوني. وأخي ر ا یعد تحدیا فعليا للسلطات القضائية وأعوانها 04/09 إن صدور القانون (سلطات الضبط القضائي، وكذلك المحامين) من أجل تطبيقه نظ ر ا لخصوصية الإجارءات فيكون لز ، التي جاء بها اما عليها أن تساير التقدم التكنولوجي الحاصل على مستوى الإعلام والاتصال من تكوين جيد یسمح بفهم وتطبيق هذه التقنيات ح تى تكون وكذلك الحكم والقضاء في الدعاوى الجازئية ، عمليات البحث والتحري أكثر فاعلية المتعلقة بهذه الجارئم مبنيان على فهم جيد للوقائع خاصة إذا كانت مرتبطة بجارئم تقنية بل لا بد من إیجاد ،بحتة استراتيجيات الفني والتقني والقضائي على مستوى التعاون القضائي الدولي وتسليم المجرمين . en_EN
dc.subject الجرائم التكنولوجية - مكافحة الجريمة - قانون - الجزائر en_EN
dc.title سبل مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال en_EN


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account