المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الاختصاص القضائي لمنازعات الصفقات العمومية في الجزائر

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بن سعد ، دايري, أمينة ، حنان
dc.date.accessioned 2020-04-21T10:58:52Z
dc.date.available 2020-04-21T10:58:52Z
dc.date.issued 2020-04-21
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2894
dc.description.abstract لقد أعطى المشرع الجازئري أهمية بالغة للصفقات العمومية من خلال مختلف التعديلات عرف الصفقة العمومية بأنها " 247-15 التي نص عليها ففي المادة الثانية من المرسوم الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به ، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدارسات ". نستنتج جملة 247 /15 من خلال دارستنا لموضوع الصفقات العمومية في ظل المرسوم من النتائج هي: - أن منازعات الصفقات العمومية مفهوم مستقل عن مفاهيم أخرى. -إن الصفقات العمومية التي تكون المصلحة المتعاقدة فيها الدولة و الجماعات الإقليمية هي من اختصاص القاضي الإداري ليس لأنها صفقات عمومية و لكن لان احد أطارفها هو شخص . من قانون الإجارءات المدنية و الإدارية 800معنوي عام و المحدد في نص المادة - أن الصفقات التي تكون فيها المصلحة المتعاقدة فيها مؤسسة عمومية خاضعة للقانون التجا ري حينما تكلف بانجاز مشاريع ممولة كليا أو جزئيا بصورة نهائية أو مؤقتة من ميازنية الدولة او من قانون 800 الجماعات الإقليمية هي من اختصاص القضاء العادي تطبيقا لنص المادة الإجارءات المدنية و الإدارية . من قانون الإجارءات المدنية واضحة في اعتمادها المعيار العضوي800 - إن المادة - إن نازعات الصفقات العمومية تنقسم إلى نوعين أساسيين هما : النازعات الناشئة في مرحلة إبارم الصفقة العمومية و النازعات الناشئة في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية . المتضمن الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام جاء 247-15 - أن المرسوم الرئاسي خال من أي إشارة إلى اختصاص القاضي الإداري . خاتمة 75 منه ليست في مجملها عقودا 2 في نص المادة 247-15 -أن الصفقات العمومية طبقا للمرسوم إدارية ، فطبيعة النازع تتحدد بالنظر في طبيعة أطارفها . - أن المشرع الجازئ ري اعتمد على نفس المعايير في إعداد الصفقات العمومية ففي المعيار المالي ملايين 6 مليون دينار جازئري لصفقات الأشغال و اللوازم و 12تم رفع العتبة المالية إلى لصفقات الدارسات و الخدمات. - اما فيما يخص المعيار العضوي فقد تم حذف هيئات كان قد نص عليها المشرع في المارسيم السابقة و يتعلق الأمر بالهيئات الوطنية المستقلة و ماركز البحث و التنمية و المؤسسات ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و الصناعي و التجاري و المؤسسات الاقتصادية المنصوص عليها .236/10في المرسوم -إن المشرع عمد على خضوع الإدارة و المتعاقد على حد سواء عند ابارم هذا التعاقد الى المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية و التي أقرها التنظيم كالشفافية و النازهة ومبدأ المساواة بما يخدم الطرفين ، إلا أنه يتعرض الطرفان المتعاقدان بالرغم من كل هذا الى نشوء المنازعات المختلقة بينهما ، مما يدفع بالإدارة إلى البحث عن حلول لهذه المنازعات بالطرق الودية أولا ، حيث حاول المشرع الجازئري ضبط هذه التسويات فيما يخص المنازعات ، و إعطاءها الحلول اللازمة سواء إداريا أو قضائيا ، حتى لا يكون هناك تعسف أو تعدي على حقوق أحداهما على الآخر ، و أن يلتزم كلا الطرفين بالالتازمات المتفق عليها من خلال دفتر الشروط. - إن هناك آليات تسوية ودية لتسوية نازعات الصفقات العمومية ، بعضها نص عليها تنظيم الصفقات العمومية المتمثلة في دور لجان الصفقات العمومية ، و دور المصلحة المتعاقدة ، وبعضها منصوص عليها في قانون الإجارءات المدنية و الإدارية ، هي الصلح ، الوساطة ، التحكيم . ، تؤول للقاضي الإداري 247/15 -إن منازعات الصفقات العمومية الخاضعة للمرسوم الرئاسي لأن القاضي الإداري أصبح يتمسك باختصاصه في منازعات الصفقات العمومية بالاعتماد على خاتمة 76 معيارين ، المعيار العضوي ، و كذلك المعيار المادي . ومن خلال كل هذا يمكننا أن نستخلص مجموعة من الاقتارحات: -العمل على تدارك النصوص القانونية الغامضة من خلال صدور التعليمات و القارارت التي تنظم وتفسر الغموض الكامن في النصوص . -إن غموض النص يدفع الإدارة إلى ارتكاب الخطأ في حق المتعامل المتعاقد مما يدفع إلى نشوء المنازعة بين طرفي العقد و هذا ما يدفع الإدارة للجوء إلى التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء. en_EN
dc.subject القضاء - الصفقات العمومية - المنازعات - الجزائر en_EN
dc.title الاختصاص القضائي لمنازعات الصفقات العمومية في الجزائر en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي