الخلاصة:
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺗﻣت ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗطرق ﻟﻣدى ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓـﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟارﺋﻲ اﻟﺟدﯾد واﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: - ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل ﺗﻔﻌﯾــــل اﻟــــدور اﻹﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ اﻹداري زود اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟازﺋــــري اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ اﻹداري ﺑوﺳـــــﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟـــــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ رﻓـــــض أﺣـــــد اﻟﺧﺻـــــوم ﺗﻘـــــدﯾم اﻟﻣـــــذﻛارت أو اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻫـذﻩ اﻟوﺳـﯾﻠﺔ ﻫـﻲ ﺗوﺟﯾـﻪ إﻧـذار إﻟـﻰ اﻟطـرف اﻟﻣﺗﻘـﺎﻋس ﻋـن ﺗﻘـدﯾم اﻟﻣطﻠوب ﻹﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ أﺟل ﻣﻌﯾن ٕواذا اﺳﺗﻣر ﻣﻠﺗزﻣﺎ اﻟﺻـﻣت أﻋﺗﺑـر ﻣﺗﻧـﺎزﻻ ﻋـن دﻋـواﻩ إذا ﻛﺎن ﻣدﻋﯾﺎ وﻣﺳﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺿﻣﻧﯾﺎ إذا ﻛﺎن ﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ. - اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟازﺋــري ﻣــن ﺧــﻼل ﻗــﺎﻧون اﻹﺟــارءات اﻟﻣدﻧﯾــﺔ واﻹدارﯾــﺔ اﻟﺟدﯾــد وﻓــﻲ ﺳﺑﯾل ﺣث اﻹدارة ﻋـل ﺗﻧﻔﯾـذ ﻣـﺎ ﯾﺻـدر ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬـﺎ ﻣـن أﺣﻛـﺎم وﻗـارارت ﻗﺿـﺎﺋﯾﺔ أﺟـﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري إﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷواﻣـر ﻟـﻺدارة وﻛـذﻟك اﻟﺣﻛـم ﺑﺎﻟﻐارﻣـﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾـﺔ ﻹﻛارﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ. - اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري أﻟﻐﻰ ﺿﺎﺑط اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻛﻘﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿـﻲ اﻹداري ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ﺗوﻗﯾف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘارارت اﻹدارﯾﺔ. - اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﺑﺄن رﻓﻊ اﻟﺗظﻠم اﻹداري ﺿد اﻟﻘارر اﻹداري ﯾﺳﻣﺢ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣدﻋﻲ أن ﯾرﻓﻊ دﻋواﻩ ﻟوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ دون إﻧﺗظـﺎر رد اﻹدارة ﻋﻠﯾـﻪ ودون رﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﻟﻌدم ﺣﻠول أواﻧﻬﺎ. - اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟازﺋــــري أﺿــــﺎف إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ اﻷﻣــــر ﺑوﻗــــف اﻟﺗﻧﻔﯾــــذ ﻟﻠﻘــــارارت اﻹدارﯾــــﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟرﻓض. - ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺳـﯾﻊ ﻧطـﺎق اﻹﺳـﺗﻌﺟﺎل اﻹداري أﺷـﺎر اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟازﺋـري إﻟـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ إﺳــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻــــــوى )ﻣــــــن ﺳــــــﺎﻋﺔ إﻟــــــﻰ ﺳــــــﺎﻋﺔ(، وأﺿــــــﺎف وﺳــــــﺎﺋل ﻣﺳــــــﺗﻌﺟﻠﺔ ﺟدﯾــــــدة
ﺧــﺎﺗﻣﺔ
72
ﻛﺎﻹﺳــــﺗﻌﺟﺎل اﻟارﻣــــﻲ إﻟــــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣرﯾــــﺎت اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ واﻹﺳــــﺗﻌﺟﺎل اﻟﺗﺳــــﺑﯾﻘﻲ واﻹﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﺎدة إﺑارم اﻟﻌﻘود واﻟﺻﻔﻘﺎت واﻹﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ. ﻟﻛـــن اﻟﻣﻼﺣـــظ ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﻓـــﺈن اﻟﻘﺎﺿـــﻲ اﻹداري ﻟـــم ﯾواﻛـــب اﻟﺗﻌـــدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﺳـرﻋﺔ واﻟﻧﺟﺎﻋـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ وﻫـذا ﻧظـار ﻟﻌـدة ﻋواﻣـل أﻫﻣﻬـﺎ ﻋـدم وﺟـود اﻟﻘﺎﺿـﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻹدارﯾﺔ، وﻫذا رﺑﻣﺎ ﻣﺎ ﺳوف ﯾﺗم ﺗدارﻛﻪ ﻻﺣﻘﺎ.