المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية و البنود التنظيمية

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author زيان, سفيان
dc.date.accessioned 2020-05-28T12:20:02Z
dc.date.available 2020-05-28T12:20:02Z
dc.date.issued 2020-05-28
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/2951
dc.description.abstract من خلال ما سبق يتبين لنا أن الإدارة في تسيير نشاطاتها تقوم بإبرام عقود مع أشخاص معنوية أو طبيعية،وهذه العقود إما أن تكون عقود عادية يحكمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين عندما تتصرف الدولة كشخص عادي،وإما عقود إدارية عندما تتصرف الإدارة كصاحبة امتياز تحقيقا للمصلحة العامة وبالتالي نصل إلى النتائج التالية: 1- لكي يكون العقد إداري يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط،أن تكون الإدارة طرف في العقد وان يتصل العقد بمرفق عام وان يحتوي على البند غير المألوف في القانون الخاص. 2- الصفقة العمومية تعد عقدا إداريا لاحتوائها على شروط العقد الإداري، فالإدارة طرف في العقد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،التي تحدد الهيئات والمؤسسات التي تخضع لتنظيم الصفقات العمومية. 3- الصفقة تتصل بالمرفق العام من خلال موضوعها المتمثل في الأشغال العامة،كبناء المساكن والمدارس واقتناء اللوازم وانجاز الدراسات وتقديم الخدمات للمرافق العامة. 4- كذلك الصفقة تحتوي على البند غير المألوف في القانون الخاص،من خلال السلطات التي تتمتع بها الإدارة اتجاه المتعاقد معها والمتمثلة في سلطة التوجيه والإشراف،وسلطة توقيع الجزاءات وسلطة التعديل والإلغاء. 5- بالرغم من أن الصفقة العمومية عقدا إداريا إلا أنها تتميز عنه ببعض الضوابط والقيود التشريعية غير الموجودة في العقود الإدارية الأخرى. والمشرع اقر هذه القيود نظرا للدور الذي تلعبه الصفقة العمومية في التنمية على جميع الأصعدة المحلية والوطنية،وكذلك كون الصفقة تشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة والوسيلة القانونية في يد الإدارة من اجل تسيير الأموال فهي المجال الخصب للفساد بكل صوره. والقيود الذي وضعها المشرع تنقسم إلى قيود شكلية تتمثل في الكتابة والهيئات والمؤسسات المعنية بالصفقة العمومية وموضوعية تتمثل في المبادئ التي تقوم عليها الصفقة العمومية وهي تتعلق بمبدأ الشفافية ومبدأ المساواة ومبدأ حرية الوصول للطلبات. وبالإضافة إلى ذلك إجراء الرقابة على الصفقات العمومية وهي تنقسم إلى ثلاث أنواع،رقابة إدارية،رقابة مالية،رقابة قضائية. وكل هذه القيود والإجراءات جاء بها المشرع من اجل نجاعة الطلبات والمحافظة على المال العام. ولقد وفق المشرع إلى حد كبير في ذلك وكان لهذه الضوابط والقيود الأثر الايجابي إلا أن لها جانب سلبي يتمثل في تعطيل الشروع في انجاز المشاريع نظرا للإجراءات المعقدة التي تحكم الصفقات العمومية،فهناك بعض المشاريع تتعطل لسنوات بسبب بعض القيود الواردة على الصفقة العمومية والتي تترتب عليها الاقتراحات الآتية: 1- حتى نجعل الصفقة أكثر نجاعة من حيث انجاز المشاريع انجاز المشاريع وفي الآجال المبرمجة وبكيفية حسنة وفي نفس الوقت نحافظ من خلالها على المال العام نقترح على المشرع إعادة النظر في بعض الإجراءات وان يركز على العوامل التي تؤثر مباشرة في تنفيذ الصفقة والتي تتمثل في الضمانات المالية للمتعامل المتعامل المتعاقد وكذلك الضمانات البشرية والتقنية والوسائل المادية. 2- نظرا لأهمية الصفقة العمومية ونقص الإطارات المتخصصة في هذا المجال نقترح أن تدرج الصفقة العمومية كفرع مستقل يدرس في الجامعة لتزويد الإدارة العامة بكفاءات تكون قادرة على التحكم في تسيير إجراءاتها. 3- يجب على المشرع أن يفصل في الطبيعة الإدارية للصفقة العمومية وينص على ذلك صراحة،إضافة لذلك من الأفضل أن يخفف من القيود التنظيمية لحساب الطبيعة التعاقدية للصفقة العمومية. en_EN
dc.subject الصفقات العمومية -الطبيعة التعاقدية -البنود التنظيمية-قانون الصفقات- الجزائر en_EN
dc.title الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية و البنود التنظيمية en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي